آخر تحديث: 6 / 10 / 2024م - 1:38 م

فائدة لغوية «30»: من معجمية الحج

الدكتور أحمد فتح الله *

الحَجّ: في اللغة هو القصد إلى الشيء، وقيل قصد الشيء المعظم، ويطلق على الزيارة: حججت بيت المقدس: أي زرته. وفعله حج يحج فهو حاجّ وهي حاجَّة، والجمع حُجَّاج وحجيج، وقيل حجيج بمعنى ضيوف الرحمن، وفي العرف الفقهي هم ضيوف الله ونزلاؤه في بيته الحرام. واصطلاحًا: الحج هو قصد البيت الحرام، للتقرُّب إلى الله تعالى بأفعال مخصوصة، في زمان مخصوص، ومكان مخصوص. ومن معجمه الألفاظ والمصطلحات التالية:

حج الاستنابة: الحج عن الغير، كالولد الأكبر تبرعًا عن أبيه، أو بالإجارة.

حج الاستنابة البلدي: الذي يكون من بلد المنوب عنه.

حج الاستنابة الميقاتي: الذي يكون من الميقات، أي من أحد مواقيت الحج.

الحج الأصغر: الذي ليس فيه وقوف بعرفة، وهو العمرة.

الحج الأكبر: الذي فيه وقوف بعرفة. وهو الحج الشَّرعي المفروض.

حج الإفراد: هو فرض مَنْ يبعد مسكنه عن مكة أقل من 48 ميلًا «78 كيلو مترًا»، وهو يتكون من أعمال الحج فقط بعد الإحرام من أحد المواقيت، وبعد أن يأتي الحاج بأعمال يوم العيد يرمي جمرة العقبة ويُقصِّر «أو يحلق»، ولا يجب فيه الهدي.

الحج البَذلي: أن يقول أحد لمن لا يملك الزاد والراحلة للحج: ”أَنَا أَبْذُلُ لَكَ نَفَقَتَكَ وَنَفَقَةَ عِيَالِكَ مَادُمْتَ في الحَج“، فإن حج فهو حج بذلي، ويكفيه عن حجة الإسلام، ولا تجب مرة أخرى إن توفر في حجِّه شروط الحج الصَّحيح.

الحج البلدي: حج استنابة بلدي.

حج تسكُّع: الحج بدون زاد أو راحلة. أي أن يذهب للحج بأي واسطة ولو مع عدم حصول الاستطاعة الشرعية.

حج التَّمتع: الإتيان بعمرة تمتع في أشهر الحج، ثم التحلل منها، ثم الإتيان بالحج بعد الإحرام له من مكة، وهو فرض مَنْ يبعد مسكنه عن المسجد الحرام ب 78 كيلو مترًا.

حج الصَّرورة: الحج لأول مرة.

حج القِران: الذي يقرن فيه الهدي من الميقات، أي يسوق الحاج معه هديه، وهو فرض مَنْ يبعد سكنه عن مكة بأقل من 48 ميلاً أو 78 كيلو مترًا.

الحَج المبرور: الحج الذي وفيت أحكامه، ووقع على الوجه الأكمل، ولم يخالطه إثم ولا مفسدة.

الحَج المفروض: حج الإسلام، والحج المعاد لبطلان الحج السابق، وما وجب بنذر وشبهه وغير ذلك. ويقابله الحج النفل، أي ما كان زيادة، والنفل ما ليس واجبًا، أي هو مستحب، وهو يرادف السُّنَّة.

الحج الميقاتي: حج استنابة ميقاتي

الحج المندوب: ما كان غير مفروض، حج التطوع. ويقابله الحج المفروض. «انظر: حج مفروض»

الحج النِّيابي: الحج نيابة عن الآخرين.

الحَجَّة: المرة الواحدة من الحج.

حَجَّة الإسلام: الحج الذي فرضه الله على المسلمين، وهو مرة واحدة في عمر المسلم المكلَّف مع توفر الشرائط.

الحَجَّة البلدية: يقصد بها الحجة التي يستأجر لها النائب من البلد في حج الاستنابة.

حَجَّة العقوبة: الحجة المعادة بسبب خلل أو فساد في سابقتها.

الحَجَّة المبتولة: الحَجَّة المقطوعة، التي لم تتم لسبب ما.

الحَجَّة الميقاتية: يقصد بها الحجة التي يستأجر النائب لها من الميقات في حج الاستنابة.

يتبع،،،

المصدر: ”معجم ألفاظ الفقه الجعفري“، أحمد فتح الله، دار المرتضى، بيروت، 1917، الطبعة الثانية.
تاروت - القطيف