آخر تحديث: 19 / 12 / 2025م - 10:41 م

3 حالات تحرم المعلمين من «العلاوة السنوية».. و8 لـ «الإبعاد»

جهات الإخبارية

أكدت لائحة الوظائف التعليمية، المعتمدة من وزارة الموارد البشرية، وجود 3 حالات تحرم المعلمين والمعلمات من الحصول على العلاوة السنوية.

وبينت اللائحة أن هذه الحالات هي: إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير ”مرض“ فما دون أو ما يعادله في السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية، وإذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقًا للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأضافت: يستثنى من ذلك من يشغل وظيفة ”مساعد معلم“، وإذا تغيب عن عمله بدون عذر تقبله الجهة مدة أو مددًا تزيد على 15 يوماً خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية.

وأوضحت اللائحة أن من يصل من المشمولين باللائحة إلى آخر درجة في رتبة معلم خبير، وهو يحمل مؤهلًا لا يقل عن شهادة الماجستير في أحد التخصصات المناسبة لمجال التعليم العام؛ يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار آخر علاوة تقاضاها على تلك الرتبة، إذا توافرت شروط منحها لديه.

وأضافت: تمنح هذه الزيادة وقت استحقاق العلاوة السنوية وتعد مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ولا تحتسب لغرض التقاعد، على ألا تمنح هذه الزيادة أكثر من ثلاث مرات بحد أقصى.

وأكملت: ينقل الموظف المشمول باللائحة من المستوى الذي يشغله إلى المستوى الذي يليه مباشرة في الرتبة نفسها، بشرطين، هما أن يحصل على جميع العلاوات السنوية في المستوى المثبت عليه، ويمضي في الدرجة الأخيرة منه مدة لا تقل عن سنة، ويستبعد من هذه المدة مدة الغياب التي لا يصرف راتب عنها، وألا يقل تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنتين السابقتين عن تقدير ”جيد“ أو ما يعادله.

ويمنح الموظف المشمول باللائحة عند ترقيته راتب أول درجة في مستوى الرتبة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة السنوية المحددة للرتبة التي كان يشغلها قبل الترقية على الرتبة الأعلى.

وشددت اللائحة على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في نظام تأديب الموظفين وغيره من الأنظمة، يبعد أي من المشمولين باللائحة عن مزاولة مهنة التعليم في عددٍ من الحالات، منها الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إلى الرسول ﷺ أو إلى أحد الصحابة «رض»، وتبني اتجاهات فكرية منحرفة أثناء أداء واجبه التعليمي بما يؤثر سلباً على الطلاب.

وأضافت: تشمل الأحكام من ىرد به توجيه من رئاسة أمن الدولة في القضايا الأمنية أو الفكرية المتطرفة، على أن يكون الإبعاد في هذه الحالة فورياً ودون حاجة لعرضه على لجنة أو جهة أخرى، وممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي من شأنها الإخلال بعدالته، كالسحر أو الشعوذة وحيازة المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلباً على سلامة العقل والبدن، أو تعاطيها، أو ترويجها.

وتابعت: كما تشمل سوء السلوك الأخلاقي بالإيذاء الجسدي أو التحرش داخل العمل أو خارجه، أو استغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية، وثبوت الإصابة بمرض ”نفسي أو عقلي“، بناء على تقرير وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية يقرر عدم صلاحيته للعمل في مجال التعليم، أو عند امتناعه عن مراجعة الجهة الطبية المختصة للتقرير في حالته الصحية بعد مرور شهر من تاريخ تبليغه خطياً بذلك، وعدم النزاهة في القيام بمهمات وظيفته، أو الإخلال بأمانة التعليم، وعدم الالتزام بميثاقها الذي اعتمدته الوزارة.

ولفتت اللائحة إلى أنه يعامل من يبعد لأحد الأسباب الواردة في الفقرات ”من 1 إلى 6“ من المادة ”14“ من اللائحة بتخييره بين التقاعد إذا كانت خدمته تؤهله لذلك أو النقل إلى وظيفة إدارية مناسبة في جهة أخرى غير الوزارة.

وأكدت أنه يعامل من يبعد لأحد الأسباب الواردة في الفقرات ”من 7 إلى 9“ من المادة ”14“ من اللائحة، وفقًا لعدة ترتيبات، منها أن ينقل من وظيفته إلى وظيفة غير تعليمية تتوفر لديه شروط شغلها بعد تصنيفه وظيفياً وفقاً للقواعد التي يتم بها تصنيف الموظف وذلك في جهته أو إلى جهة أخرى.

وأضافت: في حالة تعذر النقل إلى وظيفة غير تعليمية ذات مرتبة مناسبة وفقاً لتصنيفه سواء في جهته أو جهة أخرى، فيحال على التقاعد بعد موافقته إذا كان مجموع خدماته يتيح له الحصول على معاش تقاعدي وفقاً للمادة «18» من نظام التقاعد، أو ينقل لوظيفة ذات مرتبة أقل في الجهة التابع لها أو جهة أخرى بناء على طلبها، ويوضع في الدرجة التي تساوي راتب الدرجة المستحقة له في المرتبة المناسبة وفق ما تم من تقييم لخبراته.

واستطردت: في حالة عدم توفر وظيفة مناسبة يمكن النقل إليها أو عدم رغبة المنقول في النقل لمرتبة أقل من المرتبة المناسبة فيكلف بعمل غير تعليمي في المدارس أو إدارات أو مكاتب التعليم لمدة أقصاها 6 أشهر يتقاضى خلالها راتبه حسب المرتبة المثبت عليها ليتمكن من يراد نقله من البحث عن وظيفة غير تعليمية ملائمة له في أي جهة حكومية، وفي حال عدم تمكنه من ذلك خلال تلك الفترة يطوى قيده بنهايتها ويعتبر في حكم المستقيل.