آخر تحديث: 19 / 12 / 2025م - 10:41 م

”ساما“: قصر تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية

جهات الإخبارية محمد الأحمد - القطيف

اكد البنك المركزي السعودي ”ساما“ على الشركات إعادة التمويل العقاري قصر تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية، وذلك استنادا إلى ما ورد في نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى عدم العفاء شركات التمويل العقاري من أداء التزامه الواردة في الأنظمة والعقود والتعليمات ذات العلاقة عند نقل حقوقه، مشددا على ضرورة التزام شركات التمويل العقاري بالاستمرار في أداء الالتزام طوال مدة العقد.

وقال وكيل المحافظ للرقابة فهد الشتري، في تعميم ”التأكيد على التزامات الممول العقاري عند نقل حقوقه إلى الغير في السوق الثانوية وعند اسناد مهام التحصيل إلى طرف ثالث“ ان الالتزامات على شركات التمويل العقاري عديدة منها التحديث الفوري لاي تغيير في السجلات الائتمانية للعملاء وبحد ادنى خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية وكذلك حالات السداد المبكر وإعادة جدولة المديونية للعملاء وفق احكام ذات العلاقة، مطالبا شركات التمويل العقاري بالالتزام بالمتطلب، مشددا على أهمية تمكين الطرف الثالث المسند له مهام التحصيل من القيام بمهامه ”وفق الأنظمة والتعليمات المعتبرة“.

وحذر ان البنك المركزي سوف يتخذ الإجراءات النظامية في حال تبين وجود ممارسات مخالفة للتعليماته.

وذكر ان إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقاري المرخصة تقتصر على تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية، يأتي استنادا إلى صلاحيات البنك المركزي المناطة به بموجب الأنظمة ذات العلاقة وانطلاقا من دوره الاشرافي والرقابي على الممولين العقاريين واستنادا إلى احكام نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/50» ولائحته التنفيذية.

من جانب اخر اعلن البنك المركزي السعودي ”ساما“ عن حذف المادة ”الرابعة“ من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري وتعديل المادة ”السادسة عشر“ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

وقال في تعميم ”حذف المادة“ الرابعة ”من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري وتعديل المادة“ السادسة عشر ”من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وبموجب التعديل الجديد للمادة“ السادسة عشر " «يحدد البنك المركزي في الترخيص النشاط أو الأنشطة التمويلية المرخص لشركة التمويل بممارستها وله تقييد الترخيص بشروط خاصة تحدد المنطقة الجغرافية المرخص لشركة التمويل بالعمل فيها أو المستفيدين المرخص لها بالتعامل معهم أو غير ذلك من الشروط».

وأضاف البنك المركزي " استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية بموجب نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/50» والتي الصلاحيات الممنوحة لمحافظ البنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/51» فقد صدر قرار وزير المالية بتاريخ 2م6م1443 المتضمن حذف المادة «الرابعة» من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.