حق تقرير المصير ”إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة“
أعلنت الأمم المتحدة عبر الجمعية العامة القرار رقم 1514 «د-15» المؤرخ في 14 ديسمبر 1960.. التأكيد من جديد بإيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، والمساواة بين الرجال والنساء وحقوق الأمم كبيرة وصغيرة، وأن تعزز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية. ولتحقيق ذلك لا بد من توفير ظروف الاستقرار والرفاه وإقامة علاقات سليمة وودية على أساس احترام مبادئ تساوي جميع الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها، والاحترام والمراعاة العامين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. حيث الرغبة الشديدة إلى الحرية لدى كافة الشعوب التابعة، والدور الحاسم الذي تقوم به هذه الشعوب لنيل استقلالها. وبالرغم من تفاقم المنازعات الناجمة عن إنكار الحرية على تلك الشعوب أو إقامة العقبات في طريقها مما يشكل تهديدا خطيرا للسلم العالمي، تؤكد الأمم المتحدة على المساعدة في الحركة الهادفة إلى الاستقلال في الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وبذلك تدرك بأن شعوب العالم تحدوها الرغبة القوية في إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره، وأن استمرار قيام الاستعمار يعيق انماء التعاون الثقافي والاقتصادي الدولي، ويحول دون الإنماء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للشعوب التابعة، ويناقض مُثل السلام العالمي الذي تطمح إليه الأمم المتحدة. ومن أجل تحقيق غايات هذه الشعوب من أجل أن تتمتع بحرية التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون الإخلال بأية التزامات ناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة، وعن القانون الدولي، تعلن الأمم المتحدة رسمياً ضرورة القيام بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره، ولهذا تعلن ما يلي:
1 - أن اخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل انكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين.
2 - لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق انمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
3 - لا يجوز أبداً أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال.
4 - يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب التابعة، لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال التام، وتحترم سلامة ترابها الوطني.
5 - يصار فورا إلى اتخاذ التدابير اللازمة، في الأقاليم المشمولة بالوصاية والغير متمتعة بالحكم الذاتي، والأقاليم التي لم تنل استقلالها دون أية شروط أو تحفظات، ووفقا لإرادتها ورغبتها المعرب عنهما بحرية، دون تمييز بسبب العرق أو المعتقد او اللون، لتمكينها من التمتع بالاستقلال والحرية.
6 - كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
7 - تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة أحكام ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذا الإعلان على أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب.