آخر تحديث: 27 / 12 / 2024م - 1:40 ص

المسؤولية الجنائية للممارس عن الأخطاء الطبية

دانه خالد محمد المزهر

مهنة الطب مهنة إنسانية معقدة؛ بسبب ما قد تسفر عنه من أضرار على المريض قد تؤدي بحياته، لذلك اهتم المشرع السعودي بتنظيم أنظمة وقوانين لمهنة الطب تهدف للمحافظة على سلامة الإنسان وحمايته من تجاوزات الأطباء والأخطاء التي قد ترتكب بحق المرضى، عرف نظام مزاولة المهن الصحية الأخطاء الطبية في المادة بأنها: ”كل خطأ طبي مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض“، لذا يجب قبل أن تُمَارِس مهنة الطب أن يكون الشخص دارسا للعلوم الصحية بشكل كافي وأن يكون متصفًا بالمسئولية والأمانة.

ولكن نتساءل عن مدى اهتمام المشرع السعودي بمساءلة الطبيب أو الممارس الصحي من الجانب الجنائي عن أخطاءه الطبية، عالج المشرع السعودي مسئولية الطبيب الجنائية في نظام مزاولة المهن الصحية، فنص على عقوبات جزائية تطبق في حالات مجاوزة الطبيب لأحكام النظام، وَفْقًا للمادة الثامنة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ال 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين؛ كل من:

1 - زاول مهنة صحية دون ترخيص.

2 - قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمل طرقًا غير مشروعة للحصول على ترخيص لمزاولة إحدى المهن الصحية.

3 - استخدم الدعايات الترويجية لحمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته بمزاولة المهنة الصحية، خلافا للحقيقة والواقع.

4 - ينتحل لقبًا من الألقاب التي تطلق على مزاولي المهن الصحية.

5 - كان في حيازته آلات أو معدات تستعمل في المهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة المهن الطبية أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.

6 - امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول.

7 - خالف أحكام المواد «السابعة» فقرة «ب»، التاسعة، «الحادية عشرة»، والرابعة عشرة» الفقرتين «أ، و»، «التاسعة عشرة»، والعشرين»، «الثانية والعشرين»، والثالثة والعشرين»، والرابعة والعشرين» والسابعة والعشرين» فقرة «3» من هذا النظام.

8 - تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملة زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

كذلك حدد النظام الأخطاء الطبية التي تقع من الممارس الطبي أثناء مزاولته للمهنة والتي تستوجب إيقاع العقوبة الجزائية عليه في المادة السابعة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية؛ من هذه الأخطاء: الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة، الجهل بالعلوم الطبية التي يجب على الممارس الصحي الإلمام بها، إجراء العمليات التجريبية على الإنسان مخالفًا فيها القواعد المنظمة، إجراء تجارب سريرية أو بحوث علمية غير معتمدة على المريض، إعطاء المريض أدوية على سبيل الاختبار والتجربة، استخدام الآلات والمعدات والأجهزة الصحية دون معرفة طريقة استعمالها أو دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر، التقصير في الرقابة والإشراف، عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به، وننوه بأنه لا يجوز اشتراط إعفاء الممارس الصحي من المسئولية أو تحديدها.