نزع الملكية للمنفعة العامة
إن حق الملكية من الحقوق الهامة التي تحميها الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية في كافة الدول، وتكريساً لمبدأ حرمة الأملاك وصيانتها وعدم جواز الاعتداء عليها بأي وجهٍ كان، لا يُنزع عن أحد مُلكه الخاص إلا للمنفعة العامة، وفي الأحوال المبينة بالأنظمة، وبالإجراءات المنصوص عليها فيها.
فقد نصّت المادة الأولى من نظام «نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار» السعودي على أنه: ”يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية“.
والمتأمل في هذا النص، يرى بأن المنظّم السعودي اعتبر نزع الملكية الخاصة طريقاً احتياطياً لا يتم اللجوء إليه إلا في حالة عدم توفر عقارات وأراضي تملكها الدولة، وكذلك وضع ضمانات لمالك العقار في حال تم إصدار قرار نزع ملكية عقاره من قِبل جهة إدارية، بحيث وضع شروطاً يجب توافرها حتى يُعتبر هذا القرار مشروعاً.
وهذه الشروط هي:
1 - أن يكون نزع الملكية تحقيقاً لمنفعة عامة: أي أن يكون من أجل إنشاء أو توسيع المرافق والخدمات العامة، مثل مسارات الطرق والقطارات وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول، وكذلك المساجد والمقرات التعليمية والصحية والأمنية وما شابهها.
2 - أن يكون نزع الملكية مقابل تعويضاً عادلاً: تقدّر قيمة التعويض حسب مساحة العقار من قِبل لجنة تحددها الجهة الإدارية صاحبة المشروع وبحضور صاحب العقار.
3 - أن يكون لمشروع معتمد في الميزانية: بمعنى أن يكون المشروع المُراد نزع الملكية لأجله حاصلاً على الاعتماد المالي في ميزانية الجهة الإدارية المستفيدة من نزع ملكية العقار، وذلك للتأكد من قدرتها على الوفاء الفوري بمبلغ التعويض.
وفي حال انتفت هذه الشروط أو أحدها، جاز لصاحب الشأن المتضرر أن يتظلم من قرار نزع الملكية أمام قضاء ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.