آخر تحديث: 24 / 11 / 2024م - 2:20 ص

العقل الديني والعقل المدني.. «الميراث والزواج نموذجا»

رائد قاسم *

فتحت قضية قانون الميراث في تونس الباب مجددا للصراع ما بين العقلين الديني والمدني، وأشرع باب النقد والحوار والنقاش امام قضية تهم جميع فئات المجتمع، وسط اتهامات متبادلة وتشنجات حادة من قبل بعض المنتمين للتيارات الدينية والمدنية، والامر برمته من وجهة نظري لا يعالج هكذا، فلا يعد القانون الذي من الممكن ان يصوت لصالحه في مجلس النواب التونسي انتصارا للعقل المدني على الديني، والحداثة على الثراث، وتيارات التنوير على القوى المحافظة والتقليدية، ولا يعد في نفس الوقت خروجا على الثوابت الدينية والروحية التي تشكل جزء من هوية المجتمع العربي الانسانية والتاريخية والحضارية.

في بريطانيا - حسب معلوماتي - يخير المسلم فيما يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية بين قوانين المحاكم المدنية الرسمية، او احكام الفقه الاسلامي، فاذا ما اختار الثانية فإن الالتزام بها يكون الزاميا له ولاجهزة انفاذ القانون.

ما يحدث اليوم في تونس من المفترض ان يمضي في نفس الاتجاه، ليكون الرجوع لقانون الاحوال الشخصية - فصل الميراث تحديدا - اختياريا، فالذين يتفقون على المساواة في الميراث يذهبون للقضاء المدني، والذين يريدون الالتزام باحكام الفقه الاسلامي الذي لا يساوي في الميراث بين الذكور والاناث فعليهم الذهاب للقضاء الديني، وفي كلا الحالتين لا يعد ذلك خروجا على تعاليم الدين القطعية، ولا اعتناق مواقف عدائية ضد الاسلام كما يتوهم البعض، فمعظم القوانين الدينية والمدنية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية «والكثير من التشريعات الاخرى ايضا» تأخذ منحى الاختيار لا الالزام، وتخضع للقناعات والاختيارات، فقتل القاتل مثلا شأن يخص اولياء الدم، فإن ارادوه فهو لهم، ولهم ايضا الدية او العفو.

وفي شأن الزواج مثلا، فان معظم بروتوكلاته وواجباته اختيارية وليست الزامية، ومن الممكن التنازل عنها، كالمهر والنفقة والحضانة وحق الزوج في الطلاق، ومن الممكن وضع ضوابط وشروط اخرى تحكم العلاقة الزوجية باتفاق الطرفين، وللزوجين ايضا الاتفاق على قبول احكام القضاء المدني، دون ان يعد ذلك تعديا على احكام الفقه الاسلامي، فالمعيار والمقياس هو التعاهد والتضامن المحقق للمصلحة المنشودة المشخصة بالمشورة والتجربة.

من ناحية اخرى فإن القول بأن احكام الفقه الاسلامي احكاما قطعية منزلة من الله، ادعاء لا دليل نصي او عقلي عليه، فالاحكام والفتاوى الفقهية مبنية على اجتهادت قابلة للتغيير والنقد، فالفقه علم بشري، وادراك مقاصد النصوص التي تعد مصادر التشريع الاسلامي الجوهرية يستخدم فيها ادوات مخترعة لا يمكن ابدا الجزم بصحتها والركون اليها، بل ان جزء من هذه النصوص «السنة النبوية» لا يمكن الجزم بصحة كل ما ورد فيها، علاوة على الاختلاف في تفسير مقاصدها وغايتها، بل حتى النص قطعي الصحة «القران الكريم» ثمة اختلافات كبيرة في تفسير وبيان آياته، علاوة على التباينات في طرق توظيفها في استنباط الاحكام الفقهية، بل حتى الاحكام الدينية المجمع عليها والتي تشكل جزء من احكام الشريعة لا احكام الفقه، ثمة اختلاف كبير بين الفقهاء المسلمين حول آليات وموارد تطبيقها، اضافة الى الاحكام ذات العلاقة بها، فلا يمكن القول أن التشريع الديني الهي، وان القانون المدني وضعي، فكلاهما صناعة بشرية، وكلاهما يتحركان في البيئة الارضية ويخضعان لكل سننها ونواميسها، بما في ذلك التقادم والاهتراء، والحاجة الدائمة للنقد والمراجعة والنفض.

في البحرين منذ عدة سنوات اقرت الحكومة قانون الاحوال الشخصية المدني، الذي واجهه معارضة واسعة النطاق من علماء الدين الشيعة، ولهم الحق في ذلك اذا ما كان انقلابا على قانون الاحوال الشخصية المستند على الفقه الجعفري، الا انه اذا ما كان قانونا يوضع بموازاته فذاك حق اصيل للمجتمع، الذي يحق له ان يكون له مسارات قانونية متعددة تغطي كافة انماطه الايديولوجية والاقتصادية والاجتماعية.

في مصر قبل عدة سنوات طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشديد شروط وقوع الطلاق، الا ان علماء الازهر رفضوا طرحه بشدة واعتبروها تجاوزا على احكام الشريعة وتدخلا من الرئيس فيما لا يفقهه، والحقيقة ان مثل هذه المطالب يحق للجميع طرحها لأنها تمس مصالح معظم فئات وشرائح المجتمع، والكثير من الباحثين والمفكرين لم يعتدوا على مهام علماء الدين في ممارسة الافتاء الشرعي، ولكنهم طرحوا وقارنوا ونظروا في تشريعات المدارس الاخرى «إسلامية - اديان اخرى - تشريعات مدنية» ومن خلال ذلك فإن الطلاق على المذاهب الاربعة يقع بسهولة بمجرد كلمة تخرج في حالة غضب، ليهدم كيان الاسرة بسببها، والأسرة نواة المجتمع وأهم مكوناته، وهدمها بكلمة امر لا يتفق مع الحكمة والمصلحة والمنطق السديد، ودعوة الرئيس المصري ليس فيها مما يخالف الشرع في شي، فالفقه الجعفري سبق الى هذا الامر واقره وعمل به منذ زمن بعيد، فالطلاق لا يقع لمجرد كلمة، وله شروط عديدة حتى يقع شرعا، منها أن لا يكون في حالة الغضب، وبشهادة شهود عدول، وان يكون امام القاضي وبطلقة واحدة، ومن المفترض ان يتسع رأي علماء الازهر لمثل هذه الاراء لأنها تصب في صالح المجتمع، ومن هنا يتضح اهمية التبعيض في الفقه، والقضاء، والقانون، بل وفي كافة اوجه الحياة، ودعوة الرئيس السيسي تبرز اهمية تعدد المرجعيات والخيارات القانونية في قضايا الاحوال الشخصية على وجه الخصوص، حيث ان إنشاء محاكم دينية ومدنية متعددة المخرجات القانونية سيكون له اثارا ايجابية عظيمة على المجتمع المصري ومن دون المساس بمدرسة الازهر العريقة.

قبل عدة سنوات طرح عدد من الكتاب والمثقفين السعوديين قضية زواج الاطفال، وطالبوا بتحريم وتجريم زواج القاصرين وتحديد سن معين للزواج، وقد قوبلت مطالبهم برفض علماء الدين باعتبار ان ذلك يخالف احكام الشريعة، والحقيقة انه يخالف اجتهادات العديد من الفقهاء وليس الشريعة، اذ ان ثمة فقهاء من المذاهب الاربعة تحرمه ولا تجيزه الا بعد البلوغ.

وقد وجدت في احد الكتب الفقهية المعتبرة بحثا لاحد علماء الدين المجتهدبن الشيعة يقول بأن حد السرقة ليس من الشريعة في شي، واخذ يفند الاراء القائلة بإقامة حد السرقة، ويئول الايات الواردة فيها، ويقول بأن نصوص السنة التي تشير اليها معظمها اخبار آحاد مشكوك في صحتها ولا تفضي الى الاطمئنان.

ان عدم الالتزام بعدد من الاحكام الدينية لا يعني بأي حال نزع الشرعية عن الملتزمين بما يوازيها ويماثلها، فعندما يتزوج رجل بامراة زواج مدنيا فانه يعد زواجا غير شرعي  اي ان مرجعيته لا تستند على احكام الفقه، ولكنه ليس زواجا باطلا!! فالزواج بحد ذاته هو عقد بين طرفين دو مرجعية قانونية محددة، فاذا ما كان مدنيا فإن مرجعيته النظام القانوني المدني، وبه يكتسب الصحة والمشروعية، وهذا ما تعمل به الدول العربية والاسلامية من حيث اعترافها بعقود الزواج غير الاسلامية، سواء كانت مدنية او دينية لاتباع اديان اخرى.

ان الاستدلال بالايات القرانية كقوله تعالى ”ومن لم يحكم بما انزال الله فاولئك هم الظالمون“

لا يمكن ان يكون ناهضا، لانها نصوص صامتة، تشكل مصدر للتشريعات الفقهية، ومرتبطة بظروف مكانية وزمانية، ومتصلة بجوانب انسانية واجتماعية متعددة الزوايا ومتداخلة بنظم وأحداث ووقائع

العصر التي نزلت فيه، فلا يمكن اسقاطها على كل بيئة وزمان ومكان، ومثلا قوله تعالى ”ومن يبتغي غير الاسلام دينا... الاية“، نزلت بطبيعة الحال في زمن النبي ﷺ، في نفر من علماء اهل الكتاب، من الذين أدركوا بأن محمد ﷺ نبي من الله، وانه جاء بدين حق، ولكنهم آثروا البقاء على دينهم، والتعبد به، فهذه الاية نزلت فيهم وخاصة بهم، ولا سبيل الى اسقاطها على الناس اجمعين.

والحقيقة انه لا يجب ان ننتظر التفكير الديني ليتوافق مع متطلبات الاعمار والعمل بسنن العصر، فتحريم وتجريم الرق والاستعباد وكافة اشكال انتهاكات الحقوق والكرامة الانسانية، وحرية الراي والتفكير والضمير، وحرية اختيار الانتماءات الدينية والروحية والايديولوجية، انطلقت من الغرب المسيحي الذي تجاوز مسيحيته التي لم تتغير احكامها، وكان التغيير من خلال تحويل المدنية الى مناخ ونظام حاكم، مما ادى الى تجاوز بلدان الغرب الاوربي والامريكي الكثير من معوقات التنمية والتطور والازدهار، وفي مقدمتها الايديلوجيات الدينية، التي تحولت الى جزء من الحريات الفردية والعامة، وجدر ثقافي وارث روحي واخلاقي، فحتى اليوم توجد مذاهب مسيحية غاية في التشدد والتطرف الديني، فمثلا طائفة الافيش المسيحية في الولايات المتحدة، تحرم على اتباعها الكهرباء! واستخدام الدولار! وتفرض عليهم عزلة قسرية. وهناك طائفة ”شهود يهوه“ وهذه الطائفة لا تعترف بمعظم الطوائف المسيحية الاخرى، وتحرم الاحتفال بالاعياد المسيحية، وتحرم على اتباعها العمل في الجيش الامريكي، وتؤمن بعدد من المعتقدات التي تخالف معظم المذاهب المسيحية الكبرى، علاوة على ذلك فإن الدول الغربية تعج بمختلف الانتماءات الدينية والروحية من كل حد وصوب، ولكل دين ومذهب وطائفة احكامها وقوانينها ونظمها، التي تصل الى حد التناقض الصارخ والتباين المطلق، ورغم ذلك تعيش في من دون أي تنافر او تضارب، او تعطيل للبناء الحضاري والتطور الدائم في مختلف المجالات، وكل ذلك بسبب كونها تعيش في المناخ المدني، فالدين بكينوته وجوهره لا يمكن ان يتحول الى مناخ، ولم يوجد لكي يكون كذلك في الاصل، بل ليكون احد الانظمة التي تسير البيئة البشرية، حيث يحتاج المجتمع الانساني الى الدين كاحدى الحاجات الفطرية والنزعات الروحية الاصيلة، على غرار حاجاته السياسية والاقتصادية والثقافية.

ان وجود مسارات تشريعية متعددة في قوانين الاحوال الشخصية تطور تشريعي وثقافي واجتماعي كبير في المجتمع العربي، يصب في خانة حقوق الانسان ومتطلبات ازدهار البيئة العربية، فالمسلمات التشريعية محدودة في التشريع الاسلامي والكثير منها خاص بالفرد، فمن الممكن ان يظهر فقهاء من المذاهب الاربعة من يفتون بجواز المساواة في الارث في يوم ما، وحرمة التعصيب، ومن الممكن ان ياتي فقيه من المذهب الجعفري يفتي باحقية الزوجة في عقار زوجها، وعدم جواز دفع فدية لاهل الرجل الذي يحكم عليه بالقصاص لقتله امراة، وقد يظهر فقهاء يفتون بالحرمة المطلقة للرق والسبي من مختلف المدارس الفقهية.

ان قانون المساواة في الارث في تونس خطوة متقدمة وفي الاتجاه الصحيح اذا ما كان حقا اختياريا، يقابله الحق التام في الرجوع للاحكام الفقهية التقليدية، فالمدنية الحقة هي التي تقوم على اسس العدل والمساواة واحترام الانسان، وتمنحه حق الاختيار وتحديد مساره الخاص في خضم هذا الكم الهائل من الايديلوجيات التي تعج بها الساحة الانسانية في هذا العصر.

التعقيبات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات 1
1
علي
[ تاروت الربيعية ]: 1 / 12 / 2018م - 2:45 م
احتوى المقال على أخطاء ومغالطات فاحشة, أذكر منها :
1- (معظم القوانين الدينية والمدنية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية «والكثير من التشريعات الاخرى ايضا» تأخذ منحى الاختيار لا الالزام، وتخضع للقناعات والاختيارات..)
إذا كان معظمها كذلك, فكيف تجعل الحكم لجميع الموارد؟ ما هو الدّليل؟ وردت عندنا نصوصٌ بأنّ بعض الأحوال اختياريّة, ولم يرد عندنا أنّ كلّها اختياريّ.
ولذا نرى أنّ الفقهاء يفرِّقون بين الحقّ وهو ما يصحّ التّنازل عنه, وبين الحكم وهو ما لا يصحّ فيه ذلك, ومن أمثلته الحضانة وكون الطّلاق بيد الزّوج وقد جعلهما الكاتب ممّا يصحّ إسقاطه, فواعجبًا!! (نعم يمكن للزوجة أن تكون وكيلة في طلاق نفسها لكن لا يسقط حق الزوج في الطلاق)
وفي مجال الإرث, تُقَسّم الأموال على حسب القانون الإسلاميّ, ثمّ إن أراد أحد الأشخاص التّنازل عن حقّه فهذا شأنه الخاصّ, لكن ليس مِن حقِّ أحدٍ إجبارُه على ذلك؛ لأنّ هذا يعني الاعتداء على حقِّ أحد الورثة من أجل زيادة نصيب الآخر بدعوى أنّه حقّه..

2- (ومن الممكن وضع ضوابط وشروط اخرى تحكم العلاقة الزوجية باتفاق الطرفين ) نعم هذا ممكنٌ ما دام الأمر حقًّا وليس حكمًا كما تقدّم, فهل يحقّ للزّوج مثلًا أن يسمح لزوجته بأن تقيم العلاقة الجنسيّة مع غيره إذا قبلت هي بدعوى أنّه قد تنازل عن حقه وهي راضيةٌ بذلك؟؟؟

3- (فإن القول بأن احكام الفقه الاسلامي احكاما قطعية منزلة من الله، ادعاء لا دليل نصي او عقلي عليه...) الظاهر أن الكاتب الكريم يلاحظ رأي علماء إخواننا من أهل السّنّة, وأمّا علماء الشّيعة فإنّهم يصرّحون في كتبهم بأنّ كثيرًا من الأحكام غير قطعيّة, ولذا لا تراهم يقولون في بداية فتاواهم (هذه الفتاوى تطابق الواقع وعلم الله تعالى), بل يقولون (العمل بهذا الرسالة مبرئ للذمة إن شاء الله تعالى). وكونُ النصوص غير قطعيّة لا يعني أن نتركها ونغادرها إلى القوانين الوضعيّة, بل نبقى نعمل بهذه النصوص الظنية؛ لأنّه قد وردت عندنا نصوصٌ قطعيّة تفيد وجوب العمل بهذه الظنيات, فصار هذا الظن حجة يرقى إلى مستوى القطع بحكم الشارع القطعي, ولم يرد عندنا دليل قطعي ولا ظني باستبدال القوانين الدينية - ولو الظنية - بالقوانين الوضعيّة.

4- (وكلاهما يتحركان في البيئة الارضية ويخضعان لكل سننها ونواميسها، بما في ذلك التقادم والاهتراء، والحاجة الدائمة للنقد والمراجعة والنفض) نعم تحتاج الفتاوى إلى المراجعة المستمرة, وعلماؤنا ولله الحمد يقومون بذلك, وإلا فما معنى هذه الأبحاث الاستدلالية اليومية, هل تتعقل أن يكون كل هذا تكرارًا لما سبق؟؟؟ نعم يبقى كل ذلك جائزًا بل واجبًا ما دمنا في دائرة النصوص الظنية التي هي حجة وأحكام العقل القطعية, وليس الاستحسانات الذوقية الخجلة من أوروبا وأمريكا والقياسات.

5- (فالزواج بحد ذاته هو عقد بين طرفين دو مرجعية قانونية محددة، فاذا ما كان مدنيا فإن مرجعيته النظام القانوني المدني، وبه يكتسب الصحة والمشروعية، وهذا ما تعمل به الدول العربية والاسلامية من حيث اعترافها بعقود الزواج غير الاسلامية، سواء كانت مدنية او دينية لاتباع اديان اخرى) عندنا أنّ زواج كلّ ملةٍ بحسبهم, فزواج المسيحيين على حسب قوانينهم ولا يُجبرون على القوانين الإسلامية, وليس عندنا أن زواج المسلمين يكون بزواج المسيحيين, فلا يحقّ للمسلم أن يتزوّج بحسب القوانين الأخرى, وإلا فما معنى كونه مسلمًا وهو يرفض قوانين الإسلام؟؟

6- (لا يمكن ان يكون ناهضا، لانها نصوص صامتة، تشكل مصدر للتشريعات الفقهية، ومرتبطة بظروف مكانية وزمانية، ومتصلة بجوانب انسانية واجتماعية متعددة الزوايا ومتداخلة بنظم وأحداث ووقائع العصر التي نزلت فيه..) عجيب, إِذَن (اجتنبوا كثيرا من الظن, لا تجسسوا, لا يغتب بعضكم بعضا, فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) خاصة بزمن النبي, (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) خاصة بالوليد بن عقبة ولا تشمل الصحفيين في هذا الزمان, أليس كذلك؟؟.

7- (ان وجود مسارات تشريعية متعددة في قوانين الاحوال الشخصية تطور تشريعي وثقافي واجتماعي كبير في المجتمع العربي، يصب في خانة حقوق الانسان) الذي خلق الإنسان هو الذي يحدد حقه وليس أنا وأنت.
ختاما : من يحاول التسويق للقوانين غير الدينية, فعليه أن يفعل ذلك من الزوايا غير الدينية, وأما أن يحاول جعل هذه الأحكام مرضية عند الإسلام فإن المسكين لا يقوم من حفرة حتى يقع في ثانية.