آخر تحديث: 24 / 11 / 2024م - 7:28 م

وزير التجارة والاستثمار يصدر قراراً لحماية حقوق أقلية المساهمين

جهات الإخبارية

أصدر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي قراراً وزارياً يهدف إلى تعزيز حماية حقوق أقلية المساهمين، وتحسين مستوى تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وذلك استناداً إلى نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/3» وتاريخ 28/1/ 1437 هـ .

وياتي ذلك انطلاقاً من حرص وزارة التجارة والاستثمار على تحسين مؤشرات التنافسية وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، وأفضل الممارسات لرفع مستوى الشفافية للشركات في المملكة.

ونص القرار الوزاري على وجوب حصول مجالس إدارات الشركات المساهمة على موافقة الجمعية العامة العادية على الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، على أن يحدد هذا العضو للمجلس طبيعة تلك المصلحة ومداها والمعنيين بها، والفائدة المالية أو غير المالية المتوقع الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر منها، مع حظر اشتراك هذا العضو في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين.

وتضمن القرار الوزاري وقوع المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب الأعمال والعقود المشار إليها في المادة «الحادية والسبعين» من نظام الشركات إذا تمت بالمخالفة لأحكام نظام الشركات أو إذا ثبت أن الأعمال والعقود غير عادلة أو تنطوي على تعارض مصالح وتلحق الضرر بالشركة، على كل من صاحب المصلحة من العمل أو العقد، وأعضاء ‌مجلس الإدارة.

واشترط القرار كذلك عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.

وألزم القرار الوزاري مجلس إدارة الشركة المساهمة بالحصول على موافقة الجمعية العامة العادية، قبل إصدار قرار ببيع أكثر من «50%» من أصول الشركة سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، كما ألزم مديرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة بذات الالتزام.

وأخذ القرار في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة عند إعداده، حيث يحق للمساهمين الذين يملكون نسبة «5%» على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

وبين القرار أنه عند بلوغ ملكية أي شخص في الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن طريق الشراء ما نسبته «50%» أو أكثر من أسهم أو حصص الشركة، سواء تم الشراء من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، فيجب على هذا الشخص خلال ستين يوماً من بلوغ الملكية لهذه النسبة تقديم عرض لشراء باقي الأسهم أو الحصص التي لا يملكها في الشركة، ويجب أن يقدم هذا العرض بنفس شروط وأسعار أفضل عملية شراء قام بها هذا الشخص لشراء أي من أسهم أو حصص الشركة المعنية خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ تقديم العرض.

وتضمن القرار استحقاق الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حصته في الأرباح وفقاً لقرار الشركاء الصادر في هذا الشأن، حيث يتعين على الشركة توزيع الأرباح التي يتقرر صرفها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الشركاء، بالإضافة إلى التزام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعدم إدخال شريك جديد بحصص جديدة إلى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء الحاليين.

ويأتي قرار معالي وزير التجارة والاستثمار انطلاقاً من حرص الوزارة على مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح والتشريعات المنظمة لعمل الشركات في المملكة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وذلك ضمن مبادراتها الرامية لتحسين وتطوير بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.