آخر تحديث: 23 / 11 / 2024م - 1:35 م

خلال لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة الشرقية بالقطيف

”العمل والتنمية“: ايقاف رخص المهن المستهدفة بالتوطين والزام المنشآت بالتدريب 12% سنويا

جهات الإخبارية

اكد عضو فريق متابعة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ابراهيم المرزوق ان التعديلات الجديدة في عقود العمل بالقطاع الخاص تضمن فقرة تنص على ”عدم إصدار رخص العمل للوافدين للمهن الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة“.

لقاء الثلاثاء الشهري بالقطيفوقال: ان ذلك بهدف فتح المزيد من آفاق العمل للشباب السعودي، مضيفا، ان الوزارة اقرت بالزام المنشآت التي يزيد عمالتها عن 50 عاملا بتأهيل وتدريب ما لا يقل عن 12% بشكل سنوي، مقابل التزام العمالة المدربة والمؤهلة بالعمل بالمنشأة بعد فترة التدريب.

واشار خلال محاضرة قدمها في لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف الى ان بنود عقود العمل الجديدة تضمنت جملة من التغييرات حول توطين الوظائف، والتأهيل والتدريب، والتزامات العامل.

ولفت الى ان الوزارة حريصة على ديمومة العلاقة الإيجابية بين صاحب العمل والعامل، بحيث تضمن حقوق كافة الأطراف في العملية، مضيفا، التعديلات والتطويرات مستمرة فبرنامج نطاقات على سبيل المثال كان 7 نطاقات، ليصل الى 72 نطاقا..

وحول الإجازات اوضح، المرزوق، بأن التعديلات الجديدة أقرت بأن الإجازات السنوية هي 21 يوما للعاملين لأقل من خمس سنوات، تزداد إلى 30 يوما لمن زادت مدة خدمته عن خمس سنوات، ويمكن التعديل بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل، مادام الأمر لمصلحة العامل وفي حدود النظام،.. 

لقاء الثلاثاء الشهري بالقطيفوتابع: أن إجازة المرأة العاملة كان 15 يوما في عدة الوفاة زيدت الى 4 أشهر و10 أيام للمرأة المسلمة، واجازة الحمل والوضع 10 اسابيع ويحق لصاحب العمل أن يطلب الأوراق والشهادات الرسمية الواردة من المستشفيات المعتمدة، وإجازة الزواج خمسة أيام، واجازة وفاة أحد الاقارب المباشرة خمسة ايام ايضا، واجازة الامتحان حسب الاتفاق في السنوات التعليمية وفي ايام الامتحانات، واجازة الحج من يوم الوقوف بعرفة، وإجازات الأعياد لا تقل عن 4 أيام.

وبشأن مكافأة نهاية الخدمة، والتعديلات التي تمت عليها، قال أن نهاية الخدمة تتم عادة بإنهاء العقد أو بالاستقالة، فإذا انتهى العقد للعامل يمنح مكافأة راتب 15 يوما وأجر شهر كامل من بعد السنة الخامسة، وفي حال الاستقالة إذا كانت مدة العمل أقل من سنتين ليس للعامل أي مكافأة من هذا النوع.

وبين انه بعد العامين إلى خمس سنوات يأخذ ثلث المكافأة، وبعد الخمس إلى عشر سنوات ثلثي المكافاة ويأخذ العامل مكافأة كاملة بعد العشر سنوات خدمة بغض النظر عن نوع نهاية الخدمة بالاستقالة أو بإنهاء العقد.

وشدد على شفافية الوزارة في التعامل من ملاحظات وشكاوى وأفكار المواطنين فيما يخص شؤون العمل، وذلك من خلال بوابة ”معا“.

وأضاف أن أي قرار تعتزم الوزارة اتخاذه فإنها تعرضه على البوابة قبل إقراره للاستماع لآراء الجمهور حياله، فله الحق أن يختار الفقرة التي يرغب في التعليق عليها، ويمكنه أيضا الاطلاع على كافة الآراء والملاحظات التي قدمها الآخرون حول القرار، والوزارة  من خلال لجنة خبراء متخصصة  تستعرض الملاحظات والشكاوى والأفكار وتقوم بدراستها وإضافة ما يناسب في القرار، بالتالي فيمكن للمواطن أن يضيف أي شيء على القرار الوزاري.