تنظيم خدمات المياه.. 8 أنواع للتراخيص واشتراطات صارمة للأفراد والشركات
طرح المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، عبر منصة ”استطلاع“، لائحة التراخيص المحدثة لمقدمي خدمات القطاع.
وتهدف اللائحة لضبط العمل، وتحديد الالتزامات، وضمان جودة الخدمات لحفظ حقوق المستفيدين.
أوضح المركز أن اللائحة تتضمن 8 أنواع من التراخيص للأفراد والشركات والمؤسسات.
وتشمل المجالات تدقيق الاستهلاك في المنشآت الحضرية والزراعية والصناعية، وتدقيق شبكات النقل والتوزيع، وتصميم وتنفيذ الحلول المرشدة.
وبيّن أن تراخيص الأفراد تقتصر على نوعين، هما تدقيق المنشآت الحضرية والزراعية.
وتسمح هذه التراخيص بفحص مصادر المياه، والكشف عن التسربات، ومراجعة معدلات الاستهلاك مقارنة بالإنتاج الزراعي أو الاستخدام السكني والتجاري، لتقدير الوفورات.
وأشار إلى تخصيص 6 رخص للشركات والمؤسسات، تتضمن التدقيق في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية.
وتتيح الرخص فحص كفاءة شبكات النقل والتوزيع، وقياس التحسن الناتج عن الحلول المنفذة للحد من الفاقد وفقًا للشروط التعاقدية.
وأضاف أن رخص تصميم وتنفيذ الحلول للشركات تتيح توظيف التقنيات الحديثة واستخدام المياه المعالجة والرمادية.
وتشمل الأعمال إعداد التصاميم الهندسية، وتحسين طرق استخراج مياه الآبار، وتنفيذ مشروعات التجديد لرفع كفاءة الاستخدام.
واشترطت اللائحة على الأفراد المتقدمين أن يكونوا سعوديي الجنسية، وحاصلين على دبلوم فني ذي صلة كحد أدنى. كما ألزمتهم بإثبات الخبرة العملية، واجتياز برنامج تدريبي معتمد، وإصدار وثيقة العمل الحر لتفعيل الترخيص.
وحدد التنظيم متطلبات الشركات بوجود سجل تجاري، وتوفير موظف متفرغ بخبرة سنة على الأقل.
ويُشترط للموظف حمل دبلوم فني لرخص التدقيق، وبكالوريوس لرخص شبكات النقل وتصميم وتنفيذ الحلول، فضلًا عن نيل شهادة فنية من المركز.
وشددت التعليمات على ضرورة امتلاك أو استئجار معدات القياس والكشف عن التسربات.
وأوجبت تقديم شهادات معايرة سارية للأجهزة المتوافقة مع تحديثات المركز الفنية، وإرفاق الوثائق الداعمة كالشهادات العلمية وخطابات التوظيف.
وكشف المركز عن البت في طلب الترخيص خلال 15 يوم عمل من اكتمال المسوغات وسداد المقابل المالي.
وتصدر الرخصة لمدة سنة واحدة، مع إمكانية إلغاء الطلب حال عدم استيفاء الملاحظات خلال 60 يومًا أو ثبوت تقديم معلومات مغلوطة.
ومنحت اللائحة مهلة 10 أيام عمل للاعتراض على قرارات الترخيص المرفوضة عبر المنصة، ليرد المركز خلال 30 يومًا.
وأجازت التظلم من العقوبات التأديبية خلال 60 يومًا، مع أحقية اللجوء للجهات المختصة حال الرفض.
وحذر التنظيم من ممارسة النشاط دون ترخيص، محمّلًا مقدم الخدمة المسؤولية الكاملة عن جودة الأعمال وموثوقية التقارير. ومنع التقديم بأكثر من طلب للنوع نفسه، مؤكدًا نشر قائمة بالمرخصين المعتمدين عبر منصته الإلكترونية.
وألزمت اللائحة بتقديم الوثائق باللغة العربية أو ترجمتها رسميًا، وتصديق الممثليات السعودية على المستندات الأجنبية.
ولفتت إلى معالجة البيانات الشخصية وفقًا للأنظمة، والتنسيق مع وزارة التجارة لتحديث سجلات المنشآت العاملة بالقطاع.












