آخر تحديث: 7 / 11 / 2026م - 7:08 م

15 ميغاواط حدًا لتطبيق نظام إدارة الطاقة في مراكز البيانات.. ومهلة عام للامتثال

جهات الإخبارية

طرح المركز السعودي لكفاءة الطاقة ”كفاءة“ اللائحة الفنية لمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة في مراكز البيانات عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم استهلاك الطاقة في هذه المنشآت ورفع كفاءة تشغيلها، من خلال وضع متطلبات محددة لمرحلتَي التصميم والتشغيل، وإلزام المراكز التي يبلغ حملها التصميمي من معدات تقنية المعلومات 15 ميغاواط فأكثر بتطبيق نظام لإدارة الطاقة، وتقديم تقارير سنوية تتضمن بيانات الاستهلاك ومؤشرات الأداء.

وحددت اللائحة نطاق تطبيقها ليشمل جميع مراكز البيانات التي تبلغ أحمالها التصميمية من معدات تقنية المعلومات 15 ميغاواط فأكثر، مع وضع اشتراطات تتعلق بتصميم المنشآت وتشغيلها، وقياس كفاءة استخدام الطاقة، ومتابعة معدلات الاستهلاك، وتوثيق الإجراءات المتخذة لتحسين الأداء.

مؤشر كفاءة الطاقة في مرحلة التصميم

وفيما يتعلق بمتطلبات مرحلة التصميم، ألزمت اللائحة مراكز البيانات بالالتزام بمتطلبات كود ترشيد الطاقة ضمن كود البناء السعودي، إلى جانب المعايير والاشتراطات المعمول بها في المملكة.

كما دعت، على سبيل الاسترشاد، إلى الأخذ بأفضل الممارسات العالمية عند تصميم مراكز البيانات، بحيث لا تتجاوز قيمة مؤشر فعالية استخدام الطاقة ”PUE“ مستوى 1.5 عند معدل استخدام يبلغ 100%، مع التأكيد أن عدم تحقيق هذا المستهدف الاسترشادي لا يُعد في حد ذاته مخالفة لأحكام اللائحة.

وأوضحت أن حساب مؤشر فعالية استخدام الطاقة عند تصميم مركز البيانات أو تشغيله يتم وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 30134-2:2026، بما يضمن توحيد منهجية القياس وتقييم كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت المشمولة.

مهلة عام لتطبيق نظام إدارة الطاقة

وفي مرحلة التشغيل، ألزمت اللائحة مراكز البيانات بتطبيق نظام إدارة الطاقة خلال سنة من تاريخ نفاذها، فيما يتعين على مراكز البيانات التي تبدأ تشغيلها بعد نفاذ اللائحة تطبيق النظام خلال سنة من تاريخ بدء تشغيلها.

وأتاحت للمراكز اختيار إحدى ثلاث آليات لتنفيذ نظام إدارة الطاقة، تشمل الحصول على شهادة ISO 50001 من إحدى الجهات المعتمدة، أو تطبيق برنامج SEEC 50001 Ready, أو تنفيذ نظام داخلي لإدارة الطاقة.

ألزمت المنشآت بتقديم الوثائق والمستندات الداعمة لتنفيذ نظام إدارة الطاقة عبر منصة برنامج إدارة الطاقة الخاصة بالمركز، مع ضرورة تقييم أثر إجراءات تحسين كفاءة الطاقة على متطلبات السلامة والأمن والاعتمادية والتزامات مستوى الخدمة، وتوثيق إجراءات إدارة التغيير المرتبطة بها.

تقرير سنوي خلال 90 يومًا يتضمن استهلاك الكهرباء ومؤشرات الأداء

ومن أبرز المتطلبات التي تضمنتها اللائحة، إلزام مراكز البيانات بتقديم تقرير سنوي إلى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، يغطي بيانات العام الميلادي السابق، وذلك خلال 90 يومًا من بداية العام الميلادي التالي.

وأجازت اللائحة أن يغطي التقرير الأول فترة تشغيل تقل عن سنة ميلادية، شريطة تحديد تاريخ بداية الفترة ونهايتها، فيما استثنت مراكز البيانات الخاضعة لتنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من تقديم التقارير مباشرة إلى المركز، على أن تقدمها إلى الهيئة وفق المواعيد والأحكام ذاتها، وتتولى الهيئة تزويد المركز بالتقارير وفق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمشاركة البيانات.

وحددت اللائحة مجموعة من البيانات الواجب تضمينها في التقرير السنوي، تبدأ بالمعلومات العامة للمنشأة، وتشمل اسم مركز البيانات وموقعه وملكيته ونوعه ونشاطه، إلى جانب تاريخ بدء التشغيل ووضعه التشغيلي الراهن.

يتعين الإفصاح عن الطاقة التصميمية للمركز، بما في ذلك إجمالي سعة حمل تقنية المعلومات بالميغاواط، والحمل المتصل بالميغاواط، إضافة إلى بيانات استهلاك الطاقة، التي تشمل إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي للمركز بوحدة ميغاواط ساعة، وإجمالي استهلاك الكهرباء الخاص بمعدات تقنية المعلومات، ونوع تقنية أجهزة التكييف المستخدمة في المنشأة.

ويتضمن التقرير كذلك مؤشرات الأداء، وفي مقدمتها مؤشر فعالية استخدام الطاقة ”PUE“، على أن يستند إلى تصنيف المستوى الأول كحد أدنى، مع قبول فئات القياس الأعلى وفق المواصفة الدولية المعتمدة، فضلًا عن تحديد معدل استخدام مركز البيانات بالنسبة المئوية، والإفصاح عن حالة تطبيق نظام إدارة الطاقة.

مسؤولية مباشرة على مسؤولي مراكز البيانات

وأكدت اللائحة أن مسؤول مركز البيانات يتحمل مسؤولية ضمان امتثال المنشأة لجميع أحكامها واستيفاء المتطلبات المحددة، دون أن يعفي تطبيقها من الالتزام بالأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة.

ومنحت المركز السعودي لكفاءة الطاقة صلاحية تفسير النصوص والأحكام الواردة في اللائحة، وإصدار الأدلة الفنية التي توضح آليات تنفيذها، إلى جانب التحقق من صحة البيانات والتقارير المقدمة من مراكز البيانات.

وتشمل صلاحيات المركز طلب الإيضاحات والمستندات والبيانات اللازمة للتحقق من المعلومات، وإجراء الزيارات الميدانية، وطلب تصحيح التقارير خلال مدة يحددها، إذا تبين وجود نقص أو خطأ جوهري فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على أن تكون الطلبات مكتوبة ومحددة.

معالجة المخالفات وإجراءات للتحقق من الامتثال

وفي حال ثبوت عدم امتثال مركز البيانات لأي من متطلبات اللائحة، يتولى المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإشعار المنشأة بالمخالفة وطلب معالجتها خلال مدة مناسبة، تحدد وفق طبيعة المخالفة وجسامتها.

وإذا لم تتم معالجة المخالفة خلال المهلة المحددة، يجوز اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق أحكام اللائحة، وفق الصلاحيات النظامية، مع ضرورة إطلاع المنشأة المخالفة على تلك الإجراءات قبل تطبيقها بوقت كافٍ.

نصت الأحكام على تشكيل لجنة مختصة من قبل المركز، تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، لدراسة الحالات التي يتعذر التعامل معها بموجب أحكام اللائحة، أو الخلافات التي قد تنشأ عند تطبيقها، واقتراح المعالجة المناسبة ورفع التوصيات إلى صاحب الصلاحية لاتخاذ القرار وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة وبما يحقق المصلحة العامة.

وشددت اللائحة على مراعاة سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بتطبيق أحكامها، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها عند جمعها أو تبادلها أو الاطلاع عليها، مع حظر الإفصاح عنها أو استخدامها لأغراض أخرى غير تطبيق اللائحة، إلا وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.