آخر تحديث: 6 / 11 / 2026م - 6:47 م

إيقاف فوري لسيارات النقل ذاتية القيادة عند اكتشاف أعطال أو اختراقات سيبرانية

جهات الإخبارية

اعتمدت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالمركبات ذاتية القيادة؛ بهدف تنظيم خدماتها وتشجيع الاستثمار، مع اشتراط توفير 5 مركبات كحد أدنى، وألا يتجاوز عمر المركبة 10 سنوات من سنة الصنع، ومسؤول سلامة لكل مركبة.

وأوضحت الهيئة أن مدة الترخيص تبلغ 3 سنوات وتقتصر على النطاق الجغرافي المحدد، مشترطة ارتباط المنشأة إلكترونياً، وتوفير سجل تجاري، وشهادة التأمينات، وموافقات الجهات المختصة لتشغيل المركبات والتصوير البانورامي وجمع البيانات.

وألزمت اللائحة بتوفير مركز للممارسة وساحات إيواء ومبيت، ووجود عقود ملكية أو تأجير تمويلي للمركبات، والحصول على بطاقات تشغيل مستقلة. كما أتاحت إصدار ترخيص مقيد لـ 180 يوماً لاستكمال الشروط دون ممارسة النشاط.

وألزمت مقدم الخدمة باستخراج بطاقة مهنية لمسؤول السلامة ترتبط برقم هويته، مشترطة خلوه من السوابق. مشيرة إلى إمكانية طلب تشغيل المركبة دون مسؤول بناءً على تقارير الأداء التشغيلي وموافقة الهيئة.

وحددت اللائحة 9 حالات تتيح الامتناع عن تقديم الخدمة؛ أبرزها: تجاوز عدد الركاب للمقاعد، وعدم ربط حزام الأمان، والتدخين، والأكل، والعبث بالتجهيزات، والوجهات المجهولة، أو ظهور علامات تعاطي ممنوعات وسلوك عدواني.

وألزمت مسؤول السلامة بمنع التحميل من غير رصيف المشاة، وضمان عدم انتهاك الخصوصية، والتأكد من توافر الوقود أو الشحن الكهربائي قبل الرحلة. كما ألزمت المنشأة بتسليم المفقودات للمركز الأمني خلال 3 أيام.

وشددت اللائحة على الإيقاف الفوري للمركبة عند اكتشاف خلل بنظام القيادة، أو تعرضها لاختراق سيبراني، أو صدور استدعاء. مانحة الهيئة صلاحية إخضاع أي مركبة للفحص الفني المفاجئ لرفع مستوى السلامة.

ونظمت اللائحة آلية العقوبات، مع إتاحة التظلم خلال 30 يوماً. وسمحت بالإعلانات الداخلية بشرط عدم التأثير على راحة الركاب، مؤكدة تقديم الخدمات عبر تطبيقات المنشأة أو وسطاء النقل المعتمدين.