5 تذاكر للفرد.. ضوابط جديدة لبيع تذاكر المنافسات الرياضية وإعادة بيعها
أصدرت وزارة الرياضة ضوابط تنظيم بيع وإعادة بيع تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية، للحد من السوق غير النظامية وضمان عدالة الوصول.
وأقرت الضوابط ربط التذاكر بالهوية بحد أقصى خمس تذاكر للفرد، واشترطت الاعتماد السنوي للمنصات.
تطبق الضوابط على الفعاليات المقامة داخل المملكة، باستثناء المنظمة من الاتحادات الدولية أو القارية أو الإقليمية.
وقصرت الوزارة البيع وإعادة البيع على الجهات المنظمة والمنصات المعتمدة سنوياً عبر منصة ”رياضي“، مع منع التعاقد مع منصات غير معتمدة. ويبت في طلبات الاعتماد خلال سبعة أيام عمل قابلة للتمديد.
واشترطت الضوابط توفير المنصات لآليات التحقق من الهوية، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، ورصد الممارسات المخالفة. وألزمتها بتوفير بنية تقنية تستوعب الطلب العالي، ومنع برامج الروبوتات الإلكترونية، والربط مع بوابات المنشآت، وتوفير مركز اتصال على مدار الساعة لمعالجة الشكاوى.
وأوجبت الضوابط ربط التذكرة بهوية المشتري عبر الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر أو التأشيرة أو رقم الحدود.
وحددت الحد الأقصى للشراء بخمس تذاكر للفرد الواحد، مع حظر البيع لمن صدرت بحقهم عقوبات بالمنع من دخول المنشآت الرياضية.
وألزمت الوزارة الجهات المنظمة والمنصات بوضع أسعار عادلة وفق طبيعة الفعالية وتكاليفها وطاقتها الاستيعابية، ومنعت المغالاة غير المبررة. وأجازت تطبيق التسعير المتغير شريطة الإفصاح المسبق، مع منح الجهة المنظمة حق إتاحة إعادة البيع بوضع سقف سعري.
وأوجبت الضوابط الإفصاح عن الأسعار والرسوم وشروط الاستخدام قبل 20 يوماً على الأقل من الفعالية. ومنعت حرمان المتأخرين من الدخول ما لم يخل ذلك بالأمن والتنظيم، وألزمت بتوضيح آليات الاسترداد أو التعويض عند إلغاء أو تأجيل أو تغيير مكان الفعالية.
وحذرت الوزارة من شراء التذاكر بقصد إعادة بيعها في السوق غير النظامية لتحقيق أرباح غير مشروعة، أو استخدام الحسابات المتعددة والتواطؤ الداخلي. ومنعت طرح تذاكر تتجاوز الطاقة الاستيعابية، والتنازل عنها أو التوسط فيها خارج المنصات المعتمدة، مع اشتراط أن تكون جميع المدفوعات إلكترونية.
وحظرت الضوابط استحداث عضويات لمنح أولوية الشراء ما لم يكن ذلك مباشراً من قبل الجهة المنظمة. وبينت اللائحة إلزامية إصدار رمز دخول جديد ”QR“ عند كل عملية نقل ملكية للتذكرة، وأجازت إلغاء التذاكر المتداولة بشكل غير نظامي.
واشترطت الضوابط تضمين التذكرة تفاصيل الفعالية، ومواعيد فتح البوابات وإغلاقها، والموقع، ورقم المقعد، وبيانات المستفيد كاملة، ووسائل الدعم. كما ألزمت المنصات بإبلاغ الوزارة عن أي حوادث تقنية أو أمنية مؤثرة، وعدم إجراء تغييرات جوهرية بآلية البيع دون تنسيق.
ولوحت الوزارة بإنهاء أو تعليق اعتماد المنصات وإيقاع العقوبات عند تقديم بيانات مضللة، أو فقدان شروط الاعتماد. وشملت مسببات الإلغاء الإخلال بضوابط إعادة البيع، والتسريب، وتكرار الأعطال التقنية، والتعاقد مع أطراف أخرى دون إذن، والإفلاس.
وأكدت الوزارة تحمل المنصات غير المعتمدة لعقوبات نظام الرياضة عند ممارسة النشاط. وألزمت الجهات والمنصات بتخصيص مقاعد وترتيبات لذوي الإعاقة، مبينة أن للمتطلبات الفنية أدلة تفصيلية في اتفاقيات مستوى الخدمة، وأن للوزير حق إعفاء بعض الفعاليات من المتطلبات.












