آخر تحديث: 17 / 10 / 2026م - 12:23 ص

جدول جزاءات جديد للأسواق.. 100 ألف لرفع الأسعار ولا مهلة للسلع المجهولة

جهات الإخبارية

أقرّ وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة، متضمناً غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال على التلاعب بأسعار السلع.

ويهدف الجدول الجديد، المنشور في جريدة ”أم القرى“، إلى فرض الرقابة الصارمة على الممارسات التجارية وضبط الأسواق.

وجاء اعتماد التنظيم بموجب قرار وزير التجارة رقم ”85“ وتاريخ 24 ربيع الآخر 1448 هـ، ليحل محل الجدول المرفق بالتعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ”13“ وتاريخ 20 محرم 1446 هـ.

ونص القرار على إدراج مخالفات أنظمة البيع التي لم تحدد لها عقوبة تحت المخالفة رقم ”12/1/8“، على أن يُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

وصنف الجدول الغرامات والمخالفات بحسب تصنيف الأمانات والبلديات إلى خمسة مستويات متدرجة، مبيناً نوع كل مخالفة، ومدى جسامتها، وما إذا كان يلزم التنبيه بشأنها، والمهلة التصحيحية المقررة، والإجراءات المترتبة على تكرارها.

وتصدرت العقوبات مخالفة زيادة الأسعار عن الحد المعتمد بقرارات وزير التجارة أو الجهات المختصة للسلع التموينية.

وحدد التنظيم غرامة مالية تعادل الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع الفعلي لكل صنف، على ألا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 100 ألف ريال.

وصُنفت مخالفات الأسعار ضمن المخالفات غير الجسيمة، مع منح المنشأة مهلة تصحيحية تبلغ 14 يوماً.

وفي إجراء صارم، صنف الجدول حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، أو متضمنة معلومات مضللة، ضمن ”المخالفات الجسيمة“.

وأقر لها غرامات تتدرج من 1,000 ريال في المستوى الخامس، لترتفع إلى 2,000 ريال في الرابع، و 3,000 ريال في الثالث، و 4,000 ريال في الثاني، لتصل إلى 5,000 ريال في المستوى الأول، دون توجيه تنبيه أو منح مهلة تصحيحية، مع اتخاذ إجراء عند التكرار بعد 14 يوماً من إيقاع الغرامة.

وامتدت الإجراءات الرقابية لتشمل الامتناع عن البيع، أو الامتناع عن إعطاء فاتورة للمستهلك. وتتدرج قيمة الجزاء في هاتين المخالفتين من 200 ريال في بلديات المستوى الخامس، وترتفع تدريجياً إلى 400 ريال، ثم 600 ريال، ثم 800 ريال، وصولاً إلى 1,000 ريال في المستوى الأول، بصفتها مخالفات غير جسيمة تمنح مهلة تصحيح مدتها 14 يوماً.

ونص التنظيم على فرض غرامات على عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة، متدرجة وفق مستويات البلديات الخمسة من 200 ريال في أدنى تصنيف، وصولاً إلى 1,000 ريال في أعلى تصنيف. وتضمن الجدول كذلك مخالفة عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، مقرراً لها غرامات تبدأ من 1,000 ريال وتصل إلى 5,000 ريال، مع مهلة تصحيحية مطولة تبلغ 30 يوماً ومضاعفة العقوبة عند التكرار.

وتناول القرار مخالفات المخابز والدقيق بصرامة، فارضاً غرامات على إعادة تعبئة الدقيق المدعوم أو استخدامه في غير ما خُصص له.

وتبلغ غرامة هذه المخالفة 2,000 ريال في المستوى الخامس، و 4,000 في الرابع، و 6,000 في الثالث، و 8,000 في الثاني، وتصل إلى 10 آلاف ريال في المستوى الأول، بمهلة تصحيح تمتد لأسبوعين.

وشملت العقوبات هدر الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعياً. وتتدرج الغرامة على هذا الهدر من 1,000 ريال في التصنيف الخامس حتى 5,000 ريال في التصنيف الأول.

وطالت الغرامات المخابز الآلية ونصف الآلية المعتمدة على الدقيق المدعوم لعدم توفير الخبز المفرود والصامولي، بغرامات تبدأ من 200 وتصل إلى 1,000 ريال.

وحمايةً لحقوق المستهلك، أدرج الجدول مخالفات عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، واختلاف سعر المنتج النهائي عن المعروض، وتقديم معلومات غير صحيحة عن المنتجات.

وحدد لها غرامات تبدأ من 200 ريال في التصنيف الخامس، وتصل إلى 1,000 ريال في الأول، مع مهلة 14 يوماً ومضاعفة الغرامة عند التكرار.

وجرّم الجدول صراحة استخدام عبارة ”البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل“ أو ما يماثلها داخل المنشأة أو إعلاناتها. كما شملت الغرامات ذات التدرج المماثل ”من 200 إلى 1,000 ريال“، الاستخدام التجاري المسيء لرموز وشعارات الدول، أو الرموز الدينية والطائفية، وعدم تضمين الفاتورة وصفاً موجزاً للمنتج.

وفرض التنظيم غرامات على نزع ملصقات الإغلاق أو المراجعة الرقابية دون موافقة الوزارة، وعدم الالتزام بضوابط التخفيضات والمسابقات التجارية المعلنة.

وفيما يخص بطاقة كفاءة الطاقة، أقر الجدول غرامة ثابتة بقيمة 200 ريال لكل منتج، دون اختلاف بين مستويات تصنيف الأمانات والبلديات الخمسة.

وفرّق الجدول بوضوح في مخالفات الدفع الإلكتروني؛ حيث فرض على عدم توفير وسائل دفع صالحة وجاهزة غرامات تتراوح بين 200 و 1,000 ريال بمهلة 14 يوماً. بينما غلّظ عقوبة الامتناع التام عن استخدام وسائل الدفع المتوفرة، بغرامات تبدأ من 400 ريال في الخامس، و 800 في الرابع، و 1,200 في الثالث، و 1,600 في الثاني، وتصل إلى 2,000 ريال في الأول، بمهلة تصحيح أقصر لا تتجاوز 7 أيام، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار.