ما هي اشتراطات استيراد المواد الكيميائية وأجهزة التقطير للمنشآت الصناعية؟
اعتمد مجلس الوزراء دليل تراخيص الاستيراد لضبط دخول المواد الكيميائية وأجهزة التقطير للمنشآت الصناعية. وتتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إصدار التراخيص خلال 5 أيام عمل، مع اشتراطات صارمة لتخزين المواد وسلامتها.
وألزم الدليل المنشآت بطلب استيراد المواد الكيميائية إلكترونياً عبر ”منصة صناعي“، مرفقاً بنشرة السلامة الفنية ورخصة مستودع أو تشغيل.
وتصدر هذه الرخص من الهيئة العليا للأمن الصناعي، أو الدفاع المدني، أو ”مدن“، أو الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
واشترط التنظيم تقديم تعهد بصحة البيانات وعدم الاستخدام المخالف وفق النموذج ”2“ من لائحة إدارة المواد الكيميائية. كما أوجب أن يكون مسؤول المستودع سعودياً من موظفي الجهة، ومؤهلاً بمجال الكيمياء أو الصيدلة، أو بشهادة الثانوية مع دورة متخصصة لا تقل عن 3 أشهر.
وفيما يخص المواد التابعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، اشترط الدليل تقديم الطلب لإدارة الفسح الكيميائي عبر البريد الإلكتروني. ويستلزم ذلك تعبئة النموذج ”5“ على مطبوعات الجهة، وإرفاق السجل التجاري ونشرة السلامة ورخصة المستودع من الجهات المعتمدة، ليرسل الترخيص إلكترونياً.
ونظم الدليل استيراد أجهزة التقطير عبر تقديم طلب لإدارة الفسح الكيميائي بالبريد الإلكتروني، وتعبئة النموذج ”10“ على مطبوعات المنشأة. ويتطلب الطلب إرفاق السجل التجاري، وكتالوج الجهاز، وفاتورة الشراء، لتصدر الموافقة وترسل للجهة المتقدمة.
وأتاح الدليل لطالبي التراخيص في جميع الفئات الاستفسار عن أسباب الرفض، وتقديم تظلم لوزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال 15 يوماً من الإبلاغ. ويحق للمتظلم بعد ذلك تصعيد قضيته أمام ديوان المظالم وفق الإجراءات النظامية.












