آخر تحديث: 18 / 9 / 2026م - 11:27 ص

4 حالات تستوجب المطالبة بالتعويضات البيئية و 60 يوماً كحد أقصى للسداد

جهات الإخبارية

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية للضوابط المتعلقة بأسس حساب التعويضات عن الأضرار البيئية، ملزمةً المتسببين بتحمل التكاليف الشاملة للمعالجة وإعادة التأهيل، مع تحديد 60 يوماً كحد أقصى لسداد المطالبات المالية.

وأوضحت اللائحة أن التعويض النقدي يشمل الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة، وقيمة الفقد المؤقت في الموارد الطبيعية وخدماتها، إضافة إلى النفقات التشغيلية التي تتكبدها الجهات المختصة أثناء الاستجابة. وأكدت أن الأولوية تكمن في إيقاف الضرر البيئي وإعادة الوسط المتأثر إلى حالته المرجعية.

وكشفت الضوابط عن إقرار مبدأ ”المسؤولية التضامنية“ عند تعدد المتسببين في الضرر وتَعَذُّر تحديد نسبة مساهمة كل طرف، إذ يُلزمون بالتعويض بالتساوي ما لم تحدد المحكمة المختصة نصيب كل منهم. وبيّنت أن إثبات العلاقة السببية يتم عبر وسائل فنية دقيقة تشمل النمذجة، وصور الأقمار الصناعية، والفحوص المخبرية.

وأشارت التنظيمات إلى استثناء وحيد يعفي من تحمل التكاليف، يتمثل في ثبوت نشوء الضرر كلياً عن قوة قاهرة أو خطأ الغير دون إمكانية لتفاديه. وفيما يخص التحصيل، حذرت اللائحة من اتخاذ الإجراءات النظامية أمام المحاكم عند تخلف المتسبب عن السداد، مع جواز طلب ضمانات مالية تكفل الوفاء بالتعويضات.

وبينت اللائحة أن نطاق تطبيقها يشمل الأفعال الواقعة داخل إقليم المملكة، أو خارجها متى امتد أثرها للبيئة الوطنية. وشددت على أن فرض العقوبات لا يعفي المتسبب من التزاماته بمعالجة الضرر، ولا يخل بحق الأفراد في إقامة دعاوى للمطالبة بتعويضات عن أضرارهم الخاصة.

ولفتت إلى أن الجهات المختصة، التي تشمل الوزارة والمراكز الوطنية لقطاع البيئة والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، تتولى التنسيق لتوحيد المطالبات عبر ”جهة منسقة“ يحددها الوسط الأكثر تضرراً؛ لمنع ازدواجية احتساب عناصر التعويض.