تعديل لائحة الإرشاد السياحي.. 180 يومًا لتوفيق الأوضاع وإعادة تصنيف فئات التراخيص
أقرت وزارة السياحة، تعديل لائحة الإرشاد السياحي، بما يتضمن تحديث فئات تراخيص ممارسة النشاط وتنظيم متطلبات إصدارها وتجديدها، إلى جانب تحديد الالتزامات والضوابط الواجب على المرخصين الالتزام بها، ومنح المرخصين الحاليين مهلة تصل إلى 180 يومًا لتوفيق أوضاعهم وفق أحكام اللائحة المعدلة.
وأوضحت اللائحة أن توفيق أوضاع المرخصين يتم إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة، على أن تنتهي المهلة بانقضاء 180 يومًا من تاريخ نفاذ اللائحة المعدلة أو بانتهاء مدة الترخيص، أيهما أسبق.
وتشمل إجراءات توفيق الأوضاع تعديل فئة الترخيص، بحيث تبقى فئة ”إرشاد سياحي متخصص“ على وضعها دون تغيير، بينما تتحول فئة ”إرشاد سياحي مسار“ إلى ”إرشاد سياحي منطقة“، مع أحقية الوزارة في تعديلها إلى فئة ”إرشاد سياحي متخصص“ للمسارات التي تتطلب تخصصًا في نطاق جغرافي محدد، كما تُعدّل فئة ”إرشاد سياحي موقع“ إلى فئة ”إرشاد سياحي متخصص“.
وأكدت اللائحة أن تعديل فئة الترخيص خلال فترة توفيق الأوضاع يتم دون مقابل مالي، ولا يترتب عليه تغيير تاريخ سريان الترخيص.
واشترطت لتعديل بعض الفئات تقديم شهادة خلو سوابق من الجهة المختصة، واستكمال الدورات والاختبارات التي تعتمدها الوزارة لفئة ”إرشاد سياحي منطقة“، أو تقديم ما يعادلها وفق الضوابط التي تحددها الوزارة.
وأشارت اللائحة إلى أن الوزارة ستبدأ في تطبيق العقوبات المقررة وفق جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية بعد انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع.
وشددت اللائحة على عدم جواز ممارسة نشاط الإرشاد السياحي دون ترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، أو في حال فقدان أي من شروط الترخيص.
ويصدر الترخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وحددت رسوم الإصدار بـ 500 ريال لمدة سنة، و 750 ريالًا لمدة سنتين، و 1000 ريال لمدة 3 سنوات.
أما رسوم التجديد فتبلغ 250 ريالًا لسنة واحدة، و 500 ريال لسنتين، و 750 ريالًا لثلاث سنوات.
وبحسب جدول المقابل المالي، يُحصّل عند تقديم طلب الإصدار 25% من إجمالي المقابل المالي كدفعة غير مستردة، فيما يتم تحصيل ال 75% المتبقية عند إصدار الترخيص رسميًا.
حددت اللائحة عددًا من الشروط للحصول على الترخيص، أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وألا يكون لديه عائق صحي يمنعه من ممارسة النشاط.
تشمل المتطلبات تقديم شهادة خلو سوابق، وشهادة إسعافات أولية معتمدة، وما يثبت إجادة اللغة أو اللغات غير العربية التي يرغب المتقدم في تقديم خدمات الإرشاد بها، إلى جانب سداد المقابل المالي المقرر.
ويلتزم طالب الترخيص كذلك باجتياز الدورات والاختبارات التي تعتمدها الوزارة بحسب الفئة المطلوبة، أو تقديم ما يعادلها وفق الضوابط المعتمدة.
وتصدر الوزارة الترخيص بعد استيفاء جميع الشروط وسداد المقابل المالي، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببًا، مع إبلاغ مقدم الطلب به.
ونظمت اللائحة تراخيص الإرشاد السياحي ضمن فئتين رئيسيتين، هما ”إرشاد سياحي منطقة“، التي تتيح تقديم خدمات الإرشاد في منطقة إدارية محددة وفق ما تعتمده الوزارة، و”إرشاد سياحي متخصص“، التي تشمل تقديم الخدمة في تخصص أو موقع محدد وفق اعتماد الوزارة، ويجوز أن يتضمن الترخيص أكثر من فئة، أو أكثر من منطقة أو تخصص أو موقع، وفقًا لما تحدده الوزارة.
وألزمت اللائحة المرخص له الراغب في تجديد ترخيصه بالتقدم إلى الوزارة خلال 90 يومًا قبل تاريخ انتهائه، وفق النموذج المعد لذلك.
ويصدر الترخيص المجدد لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، ويسري من تاريخ تجديده، كما يتعين على المرخص له عند إلغاء الترخيص أو تعليقه مؤقتًا الحصول على الموافقة اللازمة وإنهاء الالتزامات القائمة المترتبة على الترخيص.
أجازت اللائحة للوزير، أو من يفوضه، الإعفاء من بعض اشتراطات الترخيص في حالات محددة، من بينها احتياج القطاع السياحي في منطقة أو وجهة سياحية معينة، أو توافر مؤهلات أو مهارات أو خبرات استثنائية ومطلوبة لدى مقدم الطلب، إضافة إلى أي اعتبارات أخرى يعتمدها الوزير.
وفرضت اللائحة على المرخص لهم الالتزام بمجموعة من الضوابط لضمان جودة خدمات الإرشاد السياحي وحماية حقوق السياح، من بينها عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في الإعلانات أو الأنشطة التسويقية دون موافقتها، وعدم تمكين أي شخص آخر من استخدام الترخيص.
يجب على المرخص له تقديم الخدمة ضمن الفئة المرخص له بها، والتقيد بالضوابط والسياسات المعتمدة في المواقع السياحية، وعدم تقديم خدمات أخرى تتطلب ترخيصًا مستقلًا، مثل خدمات السفر والسياحة.
ويلتزم المرشد كذلك بمراعاة الأعداد المسموح بها من السياح، واستخدام اللغات المحددة في الترخيص، وحضور البرامج التأهيلية والإثرائية التي تحددها الوزارة.
وشددت اللائحة على ضرورة تحري الدقة في المعلومات المقدمة للسياح، وحظر تقديم معلومات مضللة أو مخالفة للحقائق أو من شأنها الإضرار بسمعة المملكة ومصالحها.
حظرت على المرخص له طلب عمولة أو مكافأة أو هدية أو خدمة من السياح أو المنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي.
ويلتزم المرشد بالتعامل مع السائح بلباقة واحترام، والرد على استفساراته، وعدم التعامل مع أشخاص غير مرخصين أو غير مصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة.
يتعين عليه إعلان سعر الخدمة والرسوم المصاحبة لها، إن وجدت، باللغتين العربية والإنجليزية عند عرضها عبر المواقع والمنصات الإلكترونية، مع توضيح آليات الدفع والإلغاء والاسترداد والتعديل وحقوق السائح.
وألزمت اللائحة المرخص لهم بالمحافظة على سرية وخصوصية بيانات السائح الشخصية، وعدم مشاركتها أو استخدامها بالمخالفة للأنظمة واللوائح إلا بعد الحصول على موافقته الكتابية.
يجب الاحتفاظ بنسخة من مستند الحجز وأي بيانات تطلب الوزارة الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن سنة واحدة عند الاتفاق المباشر مع السائح.
وفي حال العثور على ممتلكات شخصية مفقودة للسائح، يتعين إبلاغه فورًا، أو إبلاغ مقدم خدمات السفر والسياحة في حال التعاقد معه، وفي حال تعذر ذلك يتم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويجب الإبلاغ الفوري والمباشر عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة أثناء تقديم الخدمة، عبر القنوات المخصصة لذلك.
وحظرت اللائحة تقديم خدمات الإرشاد السياحي في المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجمركية أو غيرها من المواقع التي تتطلب إذنًا مسبقًا من الجهات المختصة، ما لم يتم الحصول على التصريح اللازم قبل تقديم الخدمة.
كما لا يجوز للمرخص له تقديم أو ترتيب خدمات النقل للسائح إلا من خلال مقدم خدمات سفر وسياحة مرخص له.
ويلتزم المرشد بإبلاغ السائح بالتعليمات والضوابط الواجب اتباعها أثناء الرحلة، بما في ذلك قواعد الذوق العام والتدخين وغيرها من التعليمات ذات الصلة.
ونظمت اللائحة آليات الدفع والاسترداد، حيث ألزمت المرخص لهم بتوفير وسائل دفع متنوعة، من بينها الدفع بالبطاقات الائتمانية مثل فيزا وماستركارد عبر أجهزة نقاط البيع أو الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
وفي حال استرداد قيمة الخدمة، يعاد المبلغ المدفوع نقدًا فورًا، بينما يتم استرداد المبالغ المدفوعة عبر أجهزة نقاط البيع أو الوسائل الإلكترونية المعتمدة خلال مدة تصل إلى 30 يومًا، وفق أحكام الحجز ومستنداته.
وفي حال تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها، يجب إبلاغ السائح فورًا وتخييره بين استرداد كامل المبلغ المدفوع دون خصم أي رسوم، أو إعادة جدولة الخدمة إلى موعد آخر بعد الحصول على موافقته الكتابية، دون تحميله أي تكلفة إضافية.
وألزمت اللائحة المرخص له الذي صدر بحقه قرار بتعليق الترخيص، ولديه التزامات قائمة تجاه السياح، بإعادة المبالغ المدفوعة دون خصم أي رسوم، وفق المدد المحددة في اللائحة.














