تنظيم التأجير اليومي للوحدات الخاصة.. الحجز عبر المنصات ومنع الدفع المباشر
أقرت وزارة السياحة لائحة وحدة الضيافة الخاصة لضبط نشاط التأجير اليومي، مشترطة قصر الحجوزات والدفع عبر مقدمي الخدمات السياحية، وتحديد 29 يوماً كحد أقصى للإقامة المتصلة، مع إلزامية ترخيص الوحدات لحماية حقوق السياح.
وحددت اللائحة مدة سريان الترخيص بسنة واحدة غير قابلة للتجاوز، مقابل رسم إصدار يبلغ 1,100 ريال. وحظرت ممارسة النشاط دون ترخيص سارٍ، أو في حال تعليقه، مع اشتراط ألا يتجاوز إجمالي التراخيص للمرخص له 3 تراخيص في العقار المشترك الواحد.
واشترطت التنظيمات للمواطن، ولغير السعودي المالك، أن تكون الوحدة ضمن عقار سكني، أو زراعي، أو مزدوج. وألزمت بتقديم صك إلكتروني أو سند انتفاع، وخلو نظام جمعية الملاك من قيود تمنع التأجير اليومي، مع منع ازدواجية التراخيص على الوحدة ذاتها.
وقيدت اللائحة مدة الإقامة للسائح في الوحدة بـ 29 يوماً متصلة، وبحد أقصى 90 يوماً خلال فترة سريان الترخيص. وألزمت المرخص لهم بقصر عمليات الحجز واستلام المبالغ المالية على مقدمي خدمات السفر والسياحة حصراً، ومنعت مطالبة السائح بأي دفع مباشر.
وفي جانب الخصوصية، منعت اللائحة فتح الوحدة بعد تسجيل دخول السائح إلا بإذنه أو بموافقة الجهات الأمنية. وحظرت إجباره على المغادرة إلا عبر الطرق النظامية، مشددة على سرية بيانات النزلاء، وتوفير الوحدة بحالة نظيفة وجاهزة قبل الدخول.
وأوجبت اللائحة التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة، وعدم استخدام شعارها تسويقياً، وإبراز الترخيص داخل الوحدة ووضع لوحة خارجية. كما ألزمت بالاشتراك في نظام ”شموس“، وتوفير عقد صيانة ونظافة سارٍ حال زادت التراخيص على ثلاثة بالعقار المشترك.
وأتاحت التنظيمات لوزير السياحة إيقاف التراخيص مؤقتاً بنطاق جغرافي محدد، أو إعفاء بعض المشاريع من الاشتراطات. وسمحت للوزارة بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والشركات المتخصصة لتنفيذ الرقابة والتفتيش وتحديث بيانات الوحدات.
وتسبق الموافقة على الترخيص زيارة ميدانية أو افتراضية للوحدة، مع فرض 500 ريال لكل زيارة إضافية بعد أول زيارتين. وأكدت الوزارة خضوع الوحدات للتفتيش المستمر وتطبيق العقوبات للمخالفين، مع بدء العمل باللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.














