تعديل لائحة مرافق الضيافة السياحية.. تراخيص لـ 3 سنوات واشتراطات للربط التقني
أقرت وزارة السياحة تعديلات لائحة مرفق الضيافة السياحي، لتنظيم آليات الترخيص والتصنيف وتعديل الأوضاع. وحظرت اللائحة ممارسة النشاط دون ترخيص سارٍ، مع ربط إصداره باشتراطات بلدية وأمنية وفنية لتعزيز جودة الخدمات.
وحددت اللائحة متطلبات إصدار الترخيص بوجود سجل تجاري للنشاط، وترخيص بلدي من وزارة البلديات والإسكان، وتصريح من المديرية العامة للدفاع المدني، والاشتراك في نظام ”شموس“. وألزمت مقدم الطلب بالربط المباشر مع واجهات الرصد السياحي، واستيفاء معايير التصنيف الأساسية بحسب نوع المرفق.
وتتولى الوزارة معاينة المرفق ميدانياً للتحقق من الاشتراطات قبل إعداد تقرير الزيارة. وتصدر الترخيص بمدة لا تتجاوز 3 سنوات بعد سداد المقابل المالي، متضمناً بيانات المرخص له ونوع وفئة المرفق، مع التزامها بتسبيب قرارات الرفض وإبلاغ مقدم الطلب.
وأوجبت اللائحة التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص، خضوعاً لمعاينة جديدة وسداد الرسوم، ليسري التجديد لثلاث سنوات. وأجازت الوزارة منح مهلة لاستكمال التجديد لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الانتهاء، على أن تُحتسب ضمن مدة الترخيص المجدد.
وفيما يخص تعديل الأوضاع، أبقت اللائحة تصنيف المرافق القائمة كالفنادق والشقق المخدومة وبيوت العطلات والنزل والمخيمات على ذات النوع دون تغيير. وحذرت من تشغيل المرفق خلال فترة تعليق الترخيص، أو فقدان شروطه، أو أثناء الإغلاق.
واشترطت التنظيمات الحصول على موافقة مسبقة وسداد الرسوم قبل إغلاق المرفق كلياً أو جزئياً، أو تغيير عدد الوحدات والأسرة، أو نقل ملكية الترخيص. ومنحت الوزارة صلاحية تنفيذ جولات رقابية في أي وقت للتحقق من استيفاء معايير التصنيف التشغيلية.
ونصت اللائحة على اعتماد أنواع وفئات ومعايير المرافق بقرار وزاري، دون أن يترتب على تحديثها تعديلات إنشائية قدر الإمكان. وأجازت لوزير السياحة الاستثناء من بعض الاشتراطات بناءً على حاجة المنطقة، أو حجم المشروع، أو توفير وظائف للسعوديين.














