آخر تحديث: 26 / 8 / 2026م - 12:02 ص

نظام خليجي يمنع استغلال المتطوعين مالياً.. وإلزام الجهات بالرعاية والتأمين

جهات الإخبارية

كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن أبرز أحكام النظام ”القانون“ الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يضع إطارًا تشريعيًا منظمًا لممارسة العمل التطوعي، ويحدد مسؤوليات الجهات المختصة والجهات المستفيدة والمتطوعين، بما يعزز تنظيم القطاع ويرسخ استدامته.

ويحدد النظام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي جهةً مختصة بتنفيذ أحكامه في المملكة العربية السعودية، فيما يشترط الحصول على ترخيص من السلطة المختصة قبل إنشاء الفرق التطوعية أو ممارسة العمل التطوعي أو تنظيمه.

وبموجب المادة الثالثة، يحظر إنشاء الفرق التطوعية أو القيام بالعمل التطوعي أو تنظيمه دون الحصول على الترخيص اللازم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

وتتولى السلطة المختصة، وفق المادة الرابعة، إصدار التراخيص ذات الصلة بالعمل التطوعي، والإشراف والرقابة على أنشطته، ووضع القواعد المنظمة له، إلى جانب النظر والبت في الشكاوى المقدمة من المتطوعين والجهات المتطوع لديها والمستفيدين من العمل التطوعي، بحسب ما تحدده اللائحة.

التزامات الجهات المتطوع لديها

حدد النظام مجموعة من الالتزامات على الجهات التي تستقبل المتطوعين، من أبرزها تحمل جميع المصاريف والنفقات المترتبة على أعمال التطوع، إلى جانب توفير بيئة آمنة للمتطوعين وحمايتهم من الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة العمل التطوعي.

وتلتزم الجهة المتطوع لديها بوضع إجراءات للوقاية والسلامة وفق ما تحدده السلطة المختصة، وتوفير الأماكن الآمنة التي يمارس فيها المتطوعون أعمالهم.

وتتكفل الجهة بالرعاية الطبية للمتطوع والتعويض عن الضرر الذي يلحق به أثناء أداء العمل التطوعي أو بسببه، وفق الأنظمة والتشريعات المعمول بها في الدولة.

حظر تحقيق عوائد مالية من جهود المتطوعين

وشدد النظام على حماية المتطوعين من استغلال جهودهم، إذ يحظر على الجهة المتطوع لديها الحصول على عائد مادي مباشر أو غير مباشر من جهود المتطوعين.

ويحظر على المتطوعين أو الفرق التطوعية أو الجهات المتطوع لديها جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها بأي وسيلة، إذا كان ذلك بالمخالفة للأحكام والأنظمة المعمول بها في الدولة.

ضوابط التصريحات الإعلامية والتأمين

ويتضمن النظام ضوابط تتعلق بممارسة المتطوعين لأعمالهم، حيث يحظر على المتطوع أو الفريق التطوعي القيام بأي أعمال تخالف أحكام النظام أو اللائحة.

ومن بين الضوابط الواردة في النظام عدم إدلاء المتطوع أو التصريح بأي معلومة لأي جهة أو وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المتطوع لديها.

وأجاز النظام للسلطة المختصة إلزام الجهة المتطوع لديها بتوفير التغطية التأمينية ضد المخاطر الناجمة عن العمل التطوعي، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

حوافز للأعمال التطوعية الرائدة

وأتاح النظام للسلطة المختصة تنظيم الحوافز المخصصة للأعمال التطوعية الرائدة، على أن تحدد اللائحة الضوابط المنظمة لهذه الحوافز.

وأجاز بقرار من السلطة المختصة استثناء أي عمل تطوعي من تطبيق بعض أحكام النظام، إذا اقتضت طبيعة العمل التطوعي ذلك أو لأي اعتبار تقدره السلطة المختصة.

التطوع خارج الدولة وأثناء الأزمات

ونص النظام على أن تحدد اللائحة شروط وضوابط ممارسة أي عمل تطوعي خارج الدولة، وكذلك التطوع عند حدوث الأزمات، بما يضمن تنظيم هذه الأنشطة وفق الأطر والضوابط المعتمدة.

وفيما يتعلق بالمخالفات، أوضح النظام أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية ”الجنائية“، تترك لكل دولة مهمة تحديد الجزاءات الإدارية بحق كل من يخالف أحكام النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.