آخر تحديث: 19 / 8 / 2026م - 2:52 م

100 % من الأجر لمدة 3 أشهر.. ضوابط استحقاق منفعة الأمومة للعاملات

جهات الإخبارية

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط وآلية صرف ”منفعة الأمومة“ للمرأة العاملة بنسبة 100% من الأجر لمدة 3 أشهر، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل ودعم استقرار الأسرة.

وأوضحت ”التأمينات“ أن المرأة العاملة، سواء كانت سعودية أو غير سعودية، تستحق المنفعة عند انقطاعها عن العمل بسبب الولادة.

وبيّنت أن المنفعة تُصرف نيابة عن صاحب العمل للمشتركة في فرع الأخطار المهنية، وفق أحكام النظامين الحالي والجديد.

وأشارت إلى أن المنفعة تُحتسب بواقع 100% من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك خلال ال 12 شهراً السابقة للولادة.

وأضافت أنها تُصرف كمعاش شهري لمدة 3 أشهر، مع إضافة شهر رابع في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.

وحددت التأمينات ضوابط الاستحقاق، باشتراط أن تكون المشتركة على رأس العمل.

وأكدت ضرورة توافر مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً خلال ال 36 شهراً السابقة لتاريخ الولادة.

وذكرت أن المشتركة تستحق صرف هذه المنفعة اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه واقعة الولادة.

وشددت على عدم جواز الجمع بين منفعة الأمومة والأجر أو الراتب الشهري.

ولفتت في المقابل إلى أنه يجوز الجمع بين منفعة الأخطار المهنية ومنفعة الأمومة.

وأفادت باستمرار الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية خلال مدة صرف المنفعة، أسوة بما هو معمول به في منافع الأخطار المهنية.

وحول آلية الصرف، أوضحت المؤسسة أنها تبدأ بإرسال رسالة نصية للمشتركة عند الولادة تفيد بأهليتها.

وتابعت أن الأم ترفع بعد ذلك طلب الصرف إلكترونياً عبر حسابها في تطبيق ”GOSI“.

وأبانت أن المؤسسة تتولى اعتماد الطلب وإشعار المشتركة وصاحب العمل، لتبدأ عملية الصرف طوال فترة إجازة الوضع.

وختمت بأن هذه المنفعة تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل، وتعزز استقرار المنشآت ودعم التوازن المهني والأسري.