آخر تحديث: 25 / 8 / 2026م - 12:44 ص

اشتراطات لتوصيل البضائع بالدراجات.. ومشرف سعودي لكل 50 دراجة

جهات الإخبارية

أقرت الهيئة العامة للنقل إطارًا تنظيميًا جديدًا لنشاط نقل البضائع عبر الدراجات الآلية لأغراض تجارية، بعد اعتماد اللائحة التنفيذية المنظمة للنشاط، التي تضمنت منظومة متكاملة من الاشتراطات والضوابط التنظيمية والتشغيلية، شملت ترخيص المنشآت والسائقين والدراجات، وآليات ممارسة النشاط والرقابة عليه، وإجراءات التجديد والإلغاء، إلى جانب المخالفات والعقوبات.

وتأتي اللائحة في إطار جهود الهيئة لتنظيم القطاع، ورفع موثوقية خدماته، وتحفيز الاستثمار فيه، بما يدعم مستهدفات التنمية، ويعزز متطلبات السلامة والاستدامة وجودة الخدمات اللوجستية.

وأكدت الهيئة أن اللائحة تسري على جميع ممارسي نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، مع قصر ممارسة النشاط على المنشآت المرخصة فقط، وحظر مزاولته دون الحصول على ترخيص صادر من الهيئة أو الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، مشددة على أن الحظر يشمل كذلك جميع الأعمال التحضيرية التي تهدف إلى ممارسة النشاط بصورة غير نظامية، بما في ذلك دعوة العملاء أو ملاحقتهم أو التجمهر أو التجول في أماكن وجود البضائع.

وأوضحت الهيئة أن اللائحة تهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي متكامل يواكب النمو المتسارع في خدمات التوصيل والنقل الخفيف، من خلال وضع معايير موحدة تضمن جودة الخدمات المقدمة، وتعزز تنافسية القطاع، وتوفر بيئة استثمارية جاذبة، بما يحقق التوازن بين تنمية النشاط والمحافظة على السلامة العامة وحقوق المستفيدين.

أكدت أن تطبيق اللائحة يأتي دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة، أو الاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفًا فيها.

اشتراطات الحصول على ترخيص مزاولة النشاط

حددت اللائحة 9 اشتراطات أساسية للحصول على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، تشمل تقديم الطلب عبر القنوات المعتمدة للهيئة، ووجود سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط، وشهادة سارية من التأمينات الاجتماعية، وشهادة الزكاة والدخل إذا مضى على السجل التجاري أكثر من عام، إضافة إلى الحصول مسبقًا على موافقة البيئة التنظيمية التجريبية للدراجات الآلية مع استمرار حالتها ”نشطة“.

ألزمت المنشآت بتوفير مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص، وإنشاء مراكز لإيواء الدراجات في المدن والمحافظات المستهدفة بما يتناسب مع عدد الدراجات، والارتباط بالمنصة الإلكترونية للهيئة، إلى جانب سداد الغرامات المالية والمقابل المالي - إن وجد -.

90 يومًا لاستكمال المتطلبات

منحت اللائحة المنشآت مهلة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب لاستكمال جميع اشتراطات الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغيًا.

وفي المقابل، أتاحت إصدار ”ترخيص مقيد“ لمدة 30 يومًا بعد استيفاء بعض الاشتراطات الأساسية، بهدف تمكين المنشأة من استكمال بقية المتطلبات النظامية، مع التأكيد على عدم السماح بممارسة النشاط خلال فترة الترخيص المقيد، وإلغائه تلقائيًا بانتهاء مدته.

وأوضحت أن الترخيص النهائي يصدر باسم المنشأة لمدة سنة واحدة بعد استكمال جميع الاشتراطات النظامية.

شروط مستمرة طوال مدة الترخيص

نصت اللائحة على أن عدداً من اشتراطات الترخيص تظل ملزمة طوال فترة سريانه، وفي حال الإخلال بها تطبق العقوبات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد لدى الهيئة.

كما بينت ضوابط تجديد الترخيص، حيث يتعين على المنشآت تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بـ 60 يومًا، مع استيفاء جميع المتطلبات، ومن بينها شهادة توطين سارية، وسداد المقابل المالي إن وجد.

وأتاحت اللائحة تقديم طلب التجديد خلال 30 يومًا بعد انتهاء الترخيص، مع تطبيق العقوبات المقررة عن التأخير، وفي حال تجاوز هذه المهلة يعد الطلب ملغيًا.

ضوابط صارمة لإلغاء الترخيص

حظرت الهيئة التنازل عن الترخيص لأي شخص آخر إلا وفق ما يجيزه النظام، وحددت حالات إلغاء الترخيص سواء بطلب مقدم الخدمة أو بصورة تلقائية.

واشترطت للإلغاء الاختياري تقديم الطلب قبل موعد الإلغاء بـ 30 يومًا، مع إرفاق شهادة الزكاة والدخل وسداد الغرامات والمقابل المالي إن وجد.

أما الإلغاء التلقائي فيتم في حالات شطب النشاط من السجل التجاري، أو تصفية الشركة أو بدء إجراءات الإفلاس، أو مرور 30 يومًا على انتهاء الترخيص دون تجديده، أو وفاة مالك المؤسسة الفردية ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال 90 يومًا وفق الضوابط النظامية.

بطاقة سائق مهني إلزامية

وألزمت اللائحة جميع مقدمي الخدمة بالحصول على بطاقة سائق مهني لكل سائق يعمل لديهم قبل مزاولة النشاط، واشترطت لذلك أن يكون الترخيص ساريًا، وأن يحمل السائق رخصة قيادة مناسبة وسارية، وأن تربطه علاقة تعاقدية مع مقدم الخدمة أو عبر منصة ”أجير“.

تضمنت الاشتراطات أن تكون مهنة السائق غير السعودي من المهن المناسبة لقيادة الدراجة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، وأن يحصل على شهادة خلو من السوابق، واجتياز اختبار الكفاءة المهنية لدى المراكز المعتمدة من الهيئة، إضافة إلى سداد المقابل المالي والغرامات إن وجدت.

وأجازت الهيئة إصدار بطاقة سائق مهنية مقيدة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا لاستكمال بعض الاشتراطات، مع منع السائق من ممارسة النشاط حتى إصدار البطاقة النهائية.

صلاحية البطاقة وتجديدها

حددت اللائحة مدة صلاحية بطاقة السائق المهني بحيث لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أو العلاقة التعاقدية، أيها أقرب.

ألزمت مقدم الخدمة بتقديم طلب تجديد البطاقة قبل انتهاء صلاحيتها بـ 30 يومًا، وأتاحت التجديد خلال 30 يومًا من انتهائها بعد سداد غرامة التأخير، مع منع السائق من ممارسة النشاط إلى حين التجديد، فيما تلغى البطاقة تلقائيًا إذا مضت 30 يومًا على انتهائها دون تجديد.

بطاقة تشغيل لكل دراجة

وأوجبت اللائحة الحصول على بطاقة تشغيل مستقلة لكل دراجة قبل تشغيلها، وحددت عدة اشتراطات تشمل الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية، ووجود رخصة سير سارية، وأن تكون الدراجة مملوكة مباشرة لمقدم الخدمة، إضافة إلى التأمين عليها ضد المسؤولية المدنية لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة، وتوفر شهادة فحص فني دوري، وألا يتجاوز عمرها التشغيلي أربع سنوات من سنة الموديل، مع سداد المقابل المالي والغرامات إن وجدت.

سنة واحدة كحد أقصى لبطاقة التشغيل

وبحسب اللائحة، تصدر بطاقة تشغيل الدراجة لمدة سنة واحدة كحد أقصى، على ألا تتجاوز تاريخ انتهاء ترخيص المنشأة أو انتهاء رخصة السير أو بلوغ الدراجة الحد الأقصى لعمرها التشغيلي، أيها أقرب.

وألزمت مقدمي الخدمة بتقديم طلبات تجديد بطاقات التشغيل قبل انتهاء صلاحيتها بـ 30 يومًا، مع السماح بالتجديد خلال 30 يومًا من تاريخ الانتهاء بعد استيفاء الشروط، مع وقف ممارسة النشاط حتى إصدار البطاقة الجديدة.

حالات إلغاء بطاقة التشغيل

وحددت اللائحة خمس حالات تؤدي إلى إلغاء بطاقة تشغيل الدراجة، تشمل طلب مقدم الخدمة، أو إلغاء الترخيص، أو نقل ملكية الدراجة، أو مضي 30 يومًا على انتهاء البطاقة دون تجديدها، أو انتهاء العمر التشغيلي للدراجة، مؤكدة عدم جواز ممارسة النشاط باستخدام دراجة تحمل بطاقة تشغيل ملغاة.

وأكدت اللائحة أنه لا يجوز للمنشآت المرخصة نقل ملكية أي دراجة آلية مخصصة للنشاط إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للنقل، في إطار ضمان استمرار الرقابة على الأصول التشغيلية المستخدمة في تقديم الخدمة.

التزامات تشغيلية شاملة على مقدمي الخدمة

وألزمت الهيئة جميع المنشآت المرخصة بالالتزام بمجموعة واسعة من الضوابط التشغيلية التي تستهدف تعزيز كفاءة النشاط ورفع مستوى الرقابة عليه، حيث أوجبت تسجيل جميع السائقين والدراجات عبر المنصة الإلكترونية للهيئة، وتعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة مع تحديد وسائل التواصل الرسمية والعنوان الوطني للمنشأة.

نصت اللائحة على التزام مقدم الخدمة بالعمل ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الهيئة بقرار من رئيسها بحسب الحاجة، مع إعداد آلية رقابية لمتابعة أداء السائقين والدراجات ومشاركتها مع الهيئة، إضافة إلى الالتزام الكامل بقواعد السير والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وألزمت اللائحة المنشآت بوضع سياسة واضحة لخصوصية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، إلى جانب سرعة الاستجابة لطلبات الهيئة المتعلقة بالمعلومات والبيانات، بحيث يتم تزويدها بالطلبات العاجلة خلال مدة لا تتجاوز ست ساعات عمل، بينما يتم الرد على الطلبات العادية خلال 24 ساعة عمل كحد أقصى.

تدريب السائقين وتوفير وسائل النقل الآمن

وشددت اللائحة على أهمية رفع كفاءة السائقين، حيث ألزمت مقدمي الخدمة بتدريبهم على أساليب التعامل مع البضائع، وطريقة استخدام صندوق النقل والحافظة المخصصة للبضائع، مع توفير الحافظة المناسبة وفق طبيعة كل شحنة لضمان سلامتها أثناء النقل.

وأوجبت تخصيص مكان مستقل للمشروبات داخل الحافظة عند نقلها، بما يحافظ على سلامتها ويمنع اختلاطها ببقية البضائع.

وفرضت اللائحة تعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل 50 دراجة تعمل ضمن النشاط، بما يسهم في رفع مستوى الرقابة والإشراف على العمليات التشغيلية اليومية.

حظر نقل المواد الخطرة والتعامل مع الأفراد

وتضمنت اللائحة حظراً صريحاً على نقل أي بضائع تحتوي على مواد خطرة مهما كان الغرض منها، مع إلزام مقدمي الخدمة بالامتثال لجميع الأنظمة والضوابط التشغيلية الصادرة عن الجهات المختصة بحسب نوع البضاعة المنقولة.

وقصرت التعاملات التجارية في هذا النشاط على المنشآت النظامية فقط، ومنعت التعامل المباشر مع الأفراد، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وضمان ممارسة النشاط ضمن إطار نظامي واضح.

وألزمت الهيئة كذلك جميع المنشآت بربط التراخيص الصادرة لها بالمركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان ظاهر للمستفيدين داخل المركز.

التزامات صارمة على السائقين أثناء ممارسة النشاط

وأوجبت اللائحة على مقدمي الخدمة ضمان التزام السائقين بجملة من المتطلبات المهنية، تبدأ بإبراز جميع الوثائق النظامية عند طلبها من مفتشي الهيئة، والمحافظة على سرية بيانات المستفيدين وعدم انتهاك خصوصيتهم.

وألزمت السائقين بالالتزام بالزي الموحد المعتمد، ونقل جميع البضائع داخل صندوق النقل المخصص فقط، مع منع حملها في حقائب الظهر أو تعليقها على أي جزء من الدراجة.

وحظرت اللائحة وضع أي مواد أخرى داخل صندوق البضائع غير الشحنة المنقولة، مع إلزام السائق بالمحافظة على نظافة الصندوق والحافظة بصورة مستمرة.

معدات حماية إلزامية ومعايير للنظافة

وأكدت الهيئة ضرورة التزام السائق بارتداء جميع وسائل السلامة أثناء القيادة، وتشمل الخوذة، والقفازات، وواقيات الأكواع والركبتين، وسترة الحماية، إلى جانب المحافظة على النظافة الشخصية بما يعكس جودة الخدمة المقدمة.

وشددت على ضرورة المحافظة على البضائع وعدم العبث بها أو استبدالها بعد استلامها، وضمان تسليمها بالحالة نفسها التي تسلمها بها السائق.

وحظرت اللائحة نقل الأشخاص باستخدام الدراجة الآلية المخصصة للنشاط، أو تحميلها بأوزان تتجاوز الحدود التي يحددها المصنع.

اشتراطات خاصة للبضائع الحساسة

وألزمت اللائحة السائقين بحفظ البضائع التي تتطلب درجات حرارة معينة داخل الحافظة المخصصة لذلك، والالتزام بساعات القيادة التي تحددها الهيئة، إضافة إلى عدم تنفيذ عمليات النقل في الظروف الجوية غير الملائمة حفاظاً على سلامة السائق والبضاعة.

ونصت على ضرورة إعادة البضائع إلى المرسل إذا تعذر تسليمها للمستفيد، ورفض استلام أو نقل أي شحنة يشتبه في احتوائها على مواد محظورة أو ممنوعة أو لا يمكن التحقق من محتوياتها، مع منح السائق حق الاطلاع على محتوياتها بحضور المرسل عند الحاجة، وإبلاغ الجهات الأمنية فوراً في حال الاشتباه بوجود مواد مخالفة.

وأوجبت كذلك التأكد من إحكام إغلاق جميع الطرود قبل استلامها للنقل، مؤكدة أن مقدم الخدمة يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي إخلال من السائق بالالتزامات الواردة في اللائحة.

مواصفات فنية إلزامية للدراجات

وفي جانب تجهيز الدراجات، اشترطت الهيئة تركيب جميع التجهيزات الفنية المعتمدة والتأكد من سلامتها، مع استمرار ارتباط الدراجة بالمنصة الإلكترونية للهيئة طوال مدة الترخيص، لضمان تزويد الهيئة بالبيانات التشغيلية المطلوبة بشكل مستمر.

وألزمت اللائحة بتركيب حامل مخصص للهاتف المحمول المستخدم في عمليات النقل، وتوفير زجاج أمامي مظلل باللون الأسود، إضافة إلى تثبيت صندوق نقل البضائع على هيكل الدراجة وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

وأكدت ضرورة مطابقة صندوق النقل والحافظة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بما يضمن سلامة عمليات النقل والمحافظة على البضائع.

عقوبات للمخالفين ورقابة ميدانية وإلكترونية

وأكدت الهيئة أن جميع المخالفات لأحكام اللائحة تطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات المعتمد بقرار من رئيس الهيئة.

ومنحت اللائحة مفتشي الهيئة، ومن يتم تكليفهم نظاماً، صلاحيات متابعة التزام المنشآت والسائقين بأحكام النظام واللائحة، وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات سواء من خلال الجولات الميدانية أو وسائل الرقابة الإلكترونية، مع مراعاة الاختصاصات النظامية للجهات الأخرى.

آلية التبليغ بالمخالفات

ونظمت اللائحة إجراءات تبليغ المخالفين بقرارات العقوبات، حيث يتم الإشعار عبر منصة ”إيفاء“، إضافة إلى إحدى وسائل التبليغ المعتمدة، وتشمل المنصة الإلكترونية للهيئة، أو البريد الإلكتروني المسجل لديها، أو الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف المعتمد.

وأوضحت أن عدم تحديث المخالف لبياناته لا يؤثر في صحة التبليغ، إذ يعد الإشعار منتجاً لآثاره النظامية بمجرد إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

ضمانات نظامية للتظلم

ومنحت اللائحة كل ذي مصلحة الحق في التظلم من المخالفات الصادرة عن الهيئة، وذلك من خلال تقديم طلب إلى اللجنة المختصة عبر الوسائل المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ التبليغ، على أن تنظر اللجنة في التظلمات وفق قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل البري على الطرق.

وأجازت اللائحة التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ، مؤكدة أن قرارات اللجنة تصبح نافذة بمجرد تبليغها بالوسائل النظامية.

وفي المقابل، أكدت الهيئة أنها لن تتخذ أي إجراء من شأنه الحد من الخدمات المقدمة للمخالف خلال فترة نظر التظلم أو حتى الفصل فيه من قبل اللجنة المختصة، بما يعزز الضمانات النظامية ويكفل حقوق جميع الأطراف.