آخر تحديث: 5 / 8 / 2026م - 10:12 م

300 ألف ريال وإغلاق نهائي.. عقوبات «متدرجة» لمنشآت رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المخالفة

جهات الإخبارية

أقرّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عقوبات مالية تصل إلى 300 ألف ريال، وإغلاق نهائي للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة المخالفة، وذلك في مسودة مشروع جدول المخالفات والعقوبات؛ بهدف حماية المستفيدين، وضمان الجودة، وضبط قطاع الرعاية.

وفرضت الوزارة غرامة تبلغ 300 ألف ريال، مع الإغلاق النهائي، والمنع من ممارسة الأنشطة الاجتماعية، لمخالفة ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص نهائي، إضافةً إلى إقرار غرامة بقيمة 100 ألف ريال، مع احتمالية إلغاء الترخيص عند تكرار مخالفة تقديم بيانات مضللة عن المستفيدين للحصول على مستحقات مالية بطرق غير مشروعة، والغرامة ذاتها على المنشآت التي تضيف فترات عمل صباحية أو مسائية دون ترخيص.

وحددت الوزارة عقوبات متدرجة لحالات تعرض المستفيدين للإصابة أو الإيذاء بسبب إهمال المركز، تبدأ من 25 ألف ريال للإصابات البسيطة، وتصل إلى 100 ألف ريال للحالات شديدة الخطورة، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية الأرواح.

وأولت الوزارة اهتمامًا بالغًا بأنظمة المراقبة، بفرض غرامة 50 ألف ريال لعدم تفعيل الكاميرات، لتغطي أماكن تواجد المستفيدين، وتُطبق العقوبة ذاتها في حال تعرض المستفيد لضرر مع غياب التسجيلات التي توثق الحادثة، وكذلك عند إهمال تفعيل الكاميرات في وسائل النقل.

ولم تتهاون الوزارة في تجاوز الطاقة الاستيعابية، وأوجبت غرامة 30 ألف ريال عن كل مستفيد يتجاوز العدد المسموح به للمركز، و 10 آلاف ريال للتجاوز داخل الفصول، ومنعت نقل المستفيدين أو الكوادر بين المراكز دون موافقة مسبقة، بغرامات تتراوح بين 10 آلاف و 20 ألف ريال.

ونصت المسودة على غرامة 30 ألف ريال لعدم وجود مخارج طوارئ مفعلة ومهيأة لذوي الإعاقة، و 20 ألف ريال في حال تعطل جميع المصاعد، وألزمت المنشآت بتوفير وسائل نقل تتناسب مع أعداد المستفيدين، وتزويدها بأجهزة تتبع ومرافقين، تحت طائلة غرامة تبلغ 20 ألف ريال تتعدد بتعدد المخالفات.

وصنفت اللائحة المخالفات إلى جسيمة لا تقبل مهلة تصحيحية وتوقع عقوبتها فورًا، وغير جسيمة تُمنح مهلًا تتراوح بين 5 و 30 يومًا لمعالجتها قبل إيقاع الغرامة، وعرّفت المخالفات الجسيمة بأنها كل فعل يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة أو انتهاكا لحقوقهم الأساسية.

وأكدت الوزارة أن العقوبات المالية تتضاعف في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها، مع إلغاء مبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة عند تكرارها، وأتاحت للمنشآت حق الاعتراض على قرارات العقوبة أمام لجنة التظلمات، خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار.

وشددت على أن دفع الغرامة لا يعفي المركز المخالف من تصحيح المخالفة ومعالجة آثارها؛ لضمان عدم تكرارها، مختتمةً بإلزام المخالفين برد أي مبالغ أو منافع مالية حصلوا عليها دون وجه حق؛ نتيجة ارتكاب المخالفات النظامية.