آخر تحديث: 19 / 7 / 2026م - 2:43 ص

5 % ضريبة تصرفات عقارية عند بيع عقار الورثة للغير

جهات الإخبارية

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إعفاء توزيع التركات بين الورثة من ضريبة التصرفات العقارية، مشترطة إرفاق قرار القسمة الموثق.

وأوضحت أن بيع العقار لاحقاً لطرف آخر يخضع لضريبة ال 5%.

جاء ذلك تفاعلاً مع استفسار لمستفيد حول الآلية النظامية لبيع عقار موروث سبق إعفاؤه ضريبياً إلى مشترٍ من خارج العائلة.

وكشف الاستفسار عن الحاجة لمعرفة كيفية سداد الضريبة وإلغاء الإعفاء السابق وإصدار الفاتورة للمشتري الجديد.

وأوضحت الهيئة الإجراءات المطلوبة عند تسجيل العقار، مبينة أنه يتعين على الوكيل الشرعي اختيار صفة وكيل الورثة.

وأضافت أن الخطوة تتطلب إدخال بيانات الوكالة الشرعية، وتحديد مسار التوثيق عبر وزارة العدل أو الشركة الوطنية للتسجيل العيني.

وفي حال كان مقدم الطلب أحد الورثة، لفتت الهيئة إلى وجوب اختيار صفة ورثة لاستكمال الإجراءات الرسمية.

وأشارت إلى أن التسجيل الفوري في البوابة يمنح المستفيد رقم طلب يتيح إتمام إفراغ الملكية لدى الجهة المختصة.

وحذرت الهيئة من أن بيع العقار بمقابل مادي يوجب سداد ضريبة التصرفات العقارية البالغة 5 بالمائة من إجمالي القيمة. وذكرت أن هذا الإجراء مطبق منذ الرابع من أكتوبر لعام 2020، ما لم تتوفر إحدى حالات الإعفاء النظامية.