90 يوماً لبدء تطبيق لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية في المملكة
أرست الهيئة العامة للأوقاف إطاراً تشريعياً جديداً لتنظيم المنتجات الاستثمارية الوقفية تحت إشراف هيئة السوق المالية. وتهدف اللائحة، التي تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية، إلى حوكمة القطاع واستدامة الأصول.
وأكدت الهيئة أن التنظيم الجديد يأتي ضمن جهود تطوير البيئة التنظيمية للقطاع الوقفي ورفع كفاءة الاستثمار.
وبيّنت أن هذه الخطوة تعزز الشفافية وتزيد مساهمة الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واشترطت اللائحة الحصول على موافقة مسبقة قبل طرح أي منتج استثماري وقفي من قبل أشخاص مخولين نظاماً.
وألزمت مقدمي الطلبات بتوفير ملف متكامل يضم مستندات التخويل، ومسودة الشروط، والملحق الوقفي الذي يُعد المرجع الرئيس للأحكام.
وحددت التشريعات إطاراً زمنياً لمعالجة الطلبات، حيث تراجع الهيئة الملفات خلال 15 يوم عمل، مع منح مقدم الطلب 10 أيام لاستكمال النواقص.
وأوضحت الهيئة أنها تبت في طلبات الموافقة خلال 30 يوماً قابلة للتمديد، مع بيان أسباب الرفض إن وجدت.
وأوجبت اللائحة التقدم لجهة التوثيق لإصدار وثيقة الوقف خلال خمسة أيام عمل من اكتمال الطرح.
وأضافت أنه يجب تسجيل الوقف لدى الهيئة خلال خمسة أيام من صدور الوثيقة للحصول على شهادة التسجيل النظامية.
وتضمنت الأحكام إلزام ناظر الوقف بإنشاء حساب استثماري مستقل، ونقل ملكية الأوراق المالية من حساب الواقفين إليه.
ولفتت إلى أن تعيين الناظر وصلاحياته يخضع للأنظمة المرتبطة ولشروط الواقف المحددة بدقة في الملحق الوقفي.
وأفردت الهيئة فصلاً لتنظيم المحافظ الاستثمارية، مبينة أن إنشاءها لا يتطلب موافقة مسبقة، مع جواز إسناد إدارتها لمؤسسات السوق المالية.
وأجازت اللائحة تحويل الصناديق الاستثمارية القائمة إلى صناديق وقفية، واشترطت الحصول على موافقتها قبل دمج أي صندوق وقفي بآخر.
ونظمت التشريعات إصدار الصكوك الاستثمارية الوقفية، مع تحديد حقوق الحملة وآلية تمويل المشروعات وتوزيع العوائد.
وذكرت اللائحة أن انتهاء المنتج الاستثماري لا ينهي أثر الوقف، إذ تؤول الأصول لما يحدده الملحق الوقفي لضمان استمرار المنافع.
وشددت الهيئة على إخضاع هذه المنتجات لرقابتها المستمرة، محملة ناظر الوقف مسؤولية متابعة التنفيذ ورفع التقارير الدورية.
وحذرت من إغفال الإبلاغ عن التغييرات الجوهرية، كالتعديل على الملحق الوقفي أو تغيير مصارف الوقف، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.













