حظر بيع المنشطات وتجاور صالات الرجال والنساء بالمراكز الرياضية
تتجه وزارة الرياضة نحو إقرار لائحة جديدة ومحدثة لتنظيم عمل المراكز الرياضية، تهدف إلى ضبط القطاع عبر تراخيص تشغيلية سنوية، وحماية حقوق المشتركين مالياً وصحياً، ومنع الممارسات العشوائية، وتجريم بيع المنشطات، مع فرض رقابة قانونية صارمة لضمان حماية فئتي الأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت مسودة لائحة المراكز الرياضية حظر الجمع بين أماكن ممارسة الرياضة المخصصة للرجال وتلك المخصصة للنساء، ومنع بيع أو ترويج المواد المنشطة المحظورة رياضياً أو السماح بتعاطيها وتداولها داخل أسوار المنشآت.
وأوضحت الوثيقة التنظيمية أن مدة الترخيص تقتصر على سنة واحدة فقط، ويُشترط لتجديدها تقديم طلب قبل انتهاء المدة بـ 30 يوماً على الأقل، مع إرفاق سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط المراكز الرياضية، وتوفير وصف وافٍ لطبيعة الأنشطة والفئات المستهدفة.
ولفتت اللائحة إلى بطلان التنازل عن الترخيص للغير أو استغلاله قبل الحصول على موافقة مسبقة ومكتوبة من الوزارة.
وكفلت التنظيمات الجديدة للمشترك حق فسخ العقد واسترداد رسوم الاشتراك عن المدة المتبقية في حال إخلال المركز بالتزاماته الجوهرية، أو عند إغلاق الفرع دون توفر إمكانية نقل المشترك لفرع بديل وفق العقد المبرم.
وبيّنت التشريعات أحقية المستفيد في تعليق اشتراكه أو استرداد أمواله المتبقية إذا تعرض لإصابة داخل المركز الرياضي تمنعه طبياً من ممارسة الرياضة، وذلك بموجب تقرير طبي معتمد.
وفرضت اللائحة على إدارات الأندية التفاعل مع شكاوى المستفيدين والتعامل معها خلال مدة زمنية قصوى لا تتجاوز 42 ساعة من وقت تلقي الشكوى، إلى جانب التزامها بتعويض المشتركين عن الأيام التي تكون فيها المنشأة مغلقة.
وأفردت اللائحة حماية خاصة للأحداث دون 18 عاما، مانعة قبول اشتراكاتهم دون موافقة خطية من ولي الأمر، مع التزام المراكز بتوفير كاميرات مراقبة تغطي كامل مساحاتها، والتحقق المسبق من حسن سيرة وسلوك العاملين والمشرفين.
كما أوجبت على المنشآت تهيئة مرافقها ومواقفها الخاصة لتلائم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير عملية دخولهم وخروجهم بمرونة تامة واستقلالية.













