3 شروط.. لإطلاق اسم «المتبرع» على المشروعات البلدية
أتاحت وزارة البلديات والإسكان، إطلاق اسم المتبرع على المشروعات البلدية، بشرط موافقة الوزير، وتميزالمشروع بحجمه أو تكلفته، وعدم تكرار الاسم في المكان الواحد.
وحصرت الوزارة، وفق ضوابط تنظيم تلقي الهبات والتبرعات، قبول التبرعات عبر ديوانها العام، مشددة على منع المعاملة التفضيلية للمتبرعين.
ضوابط محدثة
واستندت الوزارة، في هذه الضوابط المحدثة الصادرة في مايو من العام الحالي 2026، إلى قرار مجلس الوزراء رقم 365 الصادر بتاريخ 14 شعبان 1436 هـ، بهدف تنظيم إجراءات تلقي التبرعات وإدارتها لدعم مبادرات الإسكان التنموي وتطوير المرافق البلدية بتمويل غير حكومي.
تبرعات عينية
وأوجبت الضوابط، أن تكون التبرعات المقدمة لصالح الوزارة أو الأمانات ”عينية“ في المقام الأول، وفي حال تعذر ذلك، تُقبل التبرعات النقدية بموجب شيك محرر باسم وزارة البلديات والإسكان.
وشددت الوزارة على أن تلقي التبرعات بجميع أنواعها يتم حصراً من خلال ديوان عام الوزارة، وإيداع الشيكات في الحساب المعتمد للوزارة تحت مسمى ”الهبات والتبرعات“، مع تزويد المتبرع بما يثبت الاستلام
.
المعاملة التفضيلية
وحذرت الوثيقة التنظيمية من ترتب أي مخالفة للأنظمة أو منح المتبرع معاملة تفضيلية أو تمييزية في التعاقدات أو إصدار التراخيص أو تقديم الخدمات.
كما منعت بشكل قاطع تقديم أي ميزات مالية أو عينية لمنسوبي وزارة البلديات والإسكان مقابل هذه التبرعات.
حساب مخصص
وأوجبت التعليمات فتح حساب مخصص للتبرعات في البنك المركزي السعودي أو أحد المصارف المرخصة، بعد أخذ موافقة وزارة المالية، مع تحديد شخصين مسؤولين بالتوقيع إلى جانب المراقب المالي للوزارة لضمان الرقابة المزدوجة، ملزمة بتنفيذ السحب من الحساب البنكي المخصص عبر الشيكات فقط، وتوقيع أمر الصرف من المسؤولين والمراقب المالي.
محضر تقييم
ونوهت بضرورة إعداد محضر تقييم رسمي من لجنة مالية وفنية مختصة لتحديد القيمة التقديرية للتبرعات العينية. وألزمت الوزارة جهاتها التابعة بتخصيص سجل إحصائي سنوي للتبرعات العينية والأصناف المؤمنة، لتدوين كافة التبرعات الواردة.
كما فرضت تزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة من هذا السجل الإحصائي بنهاية كل سنة مالية، وأشارت إلى تولي وكالة الشؤون المالية والميزانية مسؤولية إعداد وتحديث سجل حصر التبرعات، لحمايته من التلف أو العبث.













