آخر تحديث: 21 / 6 / 2026م - 4:43 م

12 نشاطا تجاريا وترفيهيا بالحدائق.. منع «الإطلالة» على المنازل.. وحظر تقديم التبغ

جهات الإخبارية

سمحت وزارة البلديات والإسكان بممارسة 12 نشاطًا تجاريًا وترفيهيًا داخل الحدائق العامة المطلة على الشوارع السكنية، وأخضعت هذه التراخيص لضوابط استثمارية مشددة، تحافظ على هويتها كمرافق عامة، وتمنع الإضرار بخصوصية وراحة المجاورين.

وألزمت التوجيهات، الأمانات والبلديات، بتضمين العقود الاستثمارية اشتراطات حاسمة، أبرزها ألا تتجاوز مساحة المباني نسبة 25% من الإجمالي الكلي للحديقة، وأن تكون الحديقة واقعة على شارع لا يقل عرضه عن 15 م، مع التشديد على منع إطلالة الأنشطة المستحدثة بشكل مباشر على المساكن.

وحددت مساحة خمسة آلاف م 2 كحد أدنى للسماح بإقامة الصالات الرياضية الرجالية والنسائية، التابعة لوزارة الرياضة، ومراكز الترفيه التابعة للهيئة العامة للترفيه، إلى جانب مراكز ضيافة الأطفال، والرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز كبار السن الأهلية غير الإيوائية الخاضعة لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأتاحت التوجيهات إنشاء منافذ البيع بالتجزئة للفواكه والخضراوات، التابعة لوزارة البلديات والإسكان، في الحدائق التي لا تقل مساحتها عن 1500 م 2، إضافةً إلى إقامة مشاريع الزراعة المائية لإنتاج الخضراوات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وفيما يتعلق بالحدائق التي تبدأ مساحاتها من 1200 م 2، سمحت التوجيهات بافتتاح المقاهي التابعة لوزارة البلديات والإسكان، مع الحظر التام لتقديم التبغ، وضمت القائمة المعتمدة لهذه المساحة محلات الآيس كريم، ومنافذ تقديم العصائر، إلى جانب محلات بيع الزهور بالتجزئة الخاضعة لوزارة التجارة.

وأوجبت التوجيهات على الأمانات إعداد دراسة مرورية شاملة، وتطبيق توصياتها قبل منح تراخيص ممارسة الأنشطة التجارية، على أن يُطبق هذا الإجراء التنظيمي بصرامة على الحدائق التي تتجاوز مساحتها الإجمالية خمسة آلاف م 2.

وفرضت التوجيهات على المستثمرين تولي مسؤولية التشغيل والصيانة الكاملة للحدائق المجهزة بكافة مكوناتها، وفي حال تخصيص أراضٍ غير مجهزة، يلتزم المستثمر بإنشائها وتشغيلها وصيانتها وفقًا للأدلة المعتمدة لتنفيذ وتصميم مشاريع الحدائق والتشجير في المدن.

وقيدت اللوائح المستثمرين بالارتفاعات المسموح بها في نظام البناء، بما لا يتجاوز دورين، مع تطبيق معايير العمارة السعودية والمجال العام للحدائق، ولحماية المجاورين، فرضت التوجيهات الالتزام التام باللائحة التنظيمية للضوضاء استنادًا إلى المادة الثامنة والأربعين من نظام البيئة.

وكشفت الوزارة عن تشكيل لجنة عليا تضم وكالات الوزارة للتخصيص والاستدامة المالية، والتخطيط الحضري والأراضي، والتراخيص وتنسيق المشروعات، تتولى مهام المراجعة المستمرة لتطبيق القرار، ودراسة مقترحات إضافة أو حذف أو تعديل الأنشطة التجارية المسموح بها مستقبلًا.