آخر تحديث: 23 / 6 / 2026م - 10:38 م

12 شهرا ”مهلة“ تصحيحية للجمعيات الأهلية ماليا وإداريا

جهات الإخبارية

دخلت اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة حيز النفاذ، ممهلة جميع الجمعيات والمؤسسات القائمة حالياً مدة سنة كاملة من تاريخ نشر اللائحة لمواءمة أوضاعها الإدارية والمالية مع الأحكام الجديدة، تفادياً لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.

اشتراطات التأسيس

وحدد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اشتراطات دقيقة لتأسيس الجمعيات الأهلية، ملزماً بتقدم 10 أشخاص سعوديين على الأقل بطلب التأسيس، مع تمتعهم بالأهلية الكاملة وخلو سجلاتهم من أي أحكام نهائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

وأطرت اللائحة الهيكلة الإدارية لمجالس إدارة الجمعيات، بحيث لا يقل عدد الأعضاء عن 5 ولا يزيد على 13 عضواً، على أن تتراوح مدة الدورة الانتخابية الواحدة بين 1 - 4 سنوات كحد أقصى. وبيّنت التشريعات المحدثة آلية تأسيس المؤسسات الأهلية من قبل شخص أو أكثر، سواء كانوا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، مشترطة ألا تهدف للربح، وأن تعتمد على ما يخصصه المؤسسون من أموال أو أوقاف أو تبرعات.

مجالس الأمناء

وألزمت اللوائح مجالس الأمناء في المؤسسات الأهلية بأن لا يقل عدد أعضائها عن 3 أشخاص يعينهم المؤسسون، مع ضرورة تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع حسابات خارجي خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

الشفافية المالية

وفي مسار الشفافية المالية، أوجبت التعليمات على الجمعيات والمؤسسات التعامل مع أموال الزكاة في حسابات بنكية وسجلات مستقلة تماماً، مع اشتراط إيداع كافة الأموال النقدية باسم الكيان لدى البنوك المحلية بتوقيعات مشتركة من مسؤولي الإدارة.

وأقرت التنظيمات الجديدة إنشاء ”مجلس المؤسسات الأهلية“ و”مجلس الجمعيات الأهلية“ في العاصمة الرياض، ككيانات غير ربحية تتولى تمثيل القطاع أمام الجهات الحكومية والقضائية، وتنسيق الجهود وتطوير برامج التأهيل، مع إتاحة المجال لتأسيس مجالس فرعية مناطقية وتخصصية.

المشاركات الخارجية

وحظرت اللائحة بشكل قاطع على جميع الكيانات الأهلية التعاقد أو الاتفاق مع الدول والمنظمات الدولية، أو المشاركة في أي فعالية خارجية، دون الحصول على موافقة مسبقة من المركز والجهات المختصة.

وأجازت التشريعات للجمعيات والمؤسسات استقبال الإعانات من خارج المملكة، شرط التزامها التام بالأحكام النظامية السارية ذات الصلة.

رقابة ميدانية

ومنحت المواد النظامية المركز والجهات المشرفة صلاحيات واسعة تشمل الوقوف الميداني على مقرات الكيانات، وفحص الوثائق والسجلات، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية ومجالس الإدارة للتحقق من الامتثال.

تدرج العقوبات

واعتمدت اللائحة 5 عقوبات متدرجة بدءاً بالإنذار، ثم منح مهلة تصحيحية، وصولاً إلى عزل مجالس الإدارة أو الأمناء، وتعليق النشاط مؤقتاً أو دمج الكيان، وصولا إلى إصدار قرار الحل النهائي في حال استمرار المخالفات.