عن بُعد وبلا جلسات نطق.. إجراءات سريعة وحاسمة لحل المنازعات التأمينية
اعتمد مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية التابعة لهيئة التأمين، لضبط مسارات التقاضي، وتحديد مدد سماع الدعاوى، ورفع مستويات الشفافية والكفاءة في إنهاء الخصومات.
وحددت التشريعات المعتمدة مسارًا زمنيًا دقيقًا، مانعةً قبول منازعات التأمين بانقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاق المطالبة، إلا بتقديم مسوغات استثنائية تقبلها اللجان المختصة.
وأوضحت القواعد أن الدفع بالتقادم الزمني لا يُطبق تلقائيًا من قبل اللجنة، بل يستلزم تقديم طلب رسمي من أحد أطراف الدعوى، وفقًا لتواريخ الاستحقاق النظامية أو التعاقدية.
وألزمت التوجيهات تدوين كافة الإجراءات باللغة العربية مع إتاحة الاستعانة بمترجمين معتمدين، مجيزةً في الوقت ذاته تلقي المرافعات شفهيًا أو عبر تقنيات الاتصال عن بُعد لتسهيل مجريات التقاضي.
ومنحت القواعد اللجان صلاحية البت في الدعاوى وإصدار القرارات دون الحاجة لعقد جلسات مخصصة للنطق بها، معتبرةً إبلاغ الخصوم بقفل باب المرافعة إيذانًا باكتمال عناصر الفصل في النزاع.
وينعقد الاختصاص المكاني للجان الابتدائية في نطاق مقر إقامة المدعى عليه، بينما تُراعى المقار الرئيسية أو الفروع للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، وفقًا للمحددات التي يصدرها مجلس إدارة هيئة التأمين.
وتضمنت الإجراءات حزمًا في التعامل مع غياب الأطراف، حيث يحق للجنة شطب دعوى المدعي المتغيب دون عذر، واعتبارها كأن لم تكن حال انقضاء ثلاثين يومًا دون طلب استئناف السير فيها.
واعتبر التنظيم القرار الصادر بحق المدعى عليه الغائب حضوريًا إذا ثبت تبليغه، محددًا مهلة انتظار تبلغ ثلاثين دقيقة كحد أقصى قبل اعتباره متخلفًا عن الجلسة، مع منح اللجان سلطة التمديد.
وسمحت القواعد بندب خبراء مختصين لإبداء الرأي الفني مع إمكانية تحمل اللجان للأتعاب مؤقتًا تحقيقًا للعدالة، وأجازت كذلك إيقاف سير الدعوى لمدة أقصاها ثلاثون يومًا لإنجاز مهام الخبرة.
وألزم النظام تسليم نسخ القرارات للأطراف خلال ثلاثين يومًا من صدورها قابلة للتمديد لخمسة عشر يومًا، كافلاً حق الاعتراض عبر الاستئناف أو التماس إعادة النظر لمن صدر القرار ضده أو لم ينل كامل طلباته.
وأتاح التشريع للخصوم الاتفاق على إيقاف الدعوى لتسعين يومًا قابلة للتمديد مرة واحدة، مؤكدًا إسقاط القضية وشطبها نهائيًا إذا لم يُطلب استئنافها خلال عشرة أيام من انتهاء فترة الإيقاف.
وفي حال تجاهل المدعي لطلبات اللجنة المتعلقة بالإجراءات الجوهرية خلال المهلة الممنوحة له، والتي لا تتجاوز خمسة عشر يومًا إضافية، تُصدر اللجنة قرارًا باعتبار الدعوى منتهية حكماً.
وأسندت الهيكلة الجديدة للأمانة العامة للجان الفصل مهام إدارية واسعة، تشمل قيد الدعاوى، والتبليغ الإلكتروني أو اليدوي، والمراجعة الفنية والمحاسبية، وصياغة القرارات، لضمان استمرارية وكفاءة الأداء المؤسسي.













