قرار وزاري.. حوكمة جديدة لإجراءات منع التصدير
وافق مجلس الوزراء على حصر كافة إجراءات منع أو تقييد تصدير المنتجات في اختصاص ”لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده“، لتوحيد الآليات النظامية وتعزيز كفاءة القرارات المتعلقة بحركة السلع.
وشمل القرار إخضاع جميع التوجيهات السابقة، سواء الصادرة استناداً إلى أنظمة تشريعية أو أوامر سامية أو قرارات وزارية، لاختصاص اللجنة ذاتها.
ويأتي هذا الإجراء تفعيلاً للتنظيم المعتمد مسبقاً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 296، الصادر في غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1443 هـ.
ويرمي التوجه التنظيمي الجديد إلى تأسيس إطار موحد يدير آليات التعامل مع قرارات تصدير المنتجات وتقييدها.
ويضمن هذا المسار ترسيخ مبادئ الحوكمة وتحقيق الاتساق التام بين كافة الجهات الحكومية، لإنهاء أي تداخل محتمل في الصلاحيات.
وألزم القرار اللجنة بمراجعة جميع النصوص النظامية التي تمنح قطاعات حكومية أخرى صلاحيات مشابهة تتعلق بتقييد حركة التصدير.
وستتولى جهة الاختصاص دراسة أية تعارضات قانونية مع التنظيم المعتمد، لترفع المقترحات اللازمة بتعديل تلك المواد وتستكمل إجراءاتها النظامية.
وشددت التوجيهات على استمرارية سير العمل بالإجراءات المنظمة عبر اللجنة المختصة خلال فترة المراجعة التشريعية.
ويهدف ذلك إلى ضمان استدامة تطبيق قواعد الحوكمة دون إعاقة للحركة الاقتصادية ريثما تُنجز التعديلات على النصوص ذات العلاقة.













