حظر التدخين ومكبرات الصوت.. اشتراطات جديدة لتنظيم نشاط العربات المتنقلة
حددت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الاشتراطات البلدية الجديدة لتنظيم نشاط العربات المتنقلة لعام 1447 هـ، بهدف تطوير بيئة الأعمال، ورفع معايير سلامة الغذاء، مع تحديد دقيق للمواقع الجغرافية والمواصفات الفنية التشغيلية.
وأوضحت أن هذه الاشتراطات تمثل تنظيمًا لقطاع الأنشطة التجارية المتنقلة عبر العربات؛ لتشجيع الاستثمار، وتسهيل الاشتراطات للمستثمرين والمستفيدين، مشيرةً إلى تحديد المساحات، والحدائق العامة، وساحات الكورنيش، ومواقع الفعاليات كأماكن مسموحة لممارسة النشاط لدعم رواد الأعمال.
وحذرت الهيئة من الوقوف داخل الأحياء السكنية، أو بجوار محطات الوقود بمسافة تقل عن عشرة أمتار، أو التواجد عند التقاطعات ومخارج الطوارئ ومواقف ذوي الإعاقة.
واشترطت الهيئة، في المواصفات الهندسية الإلزامية، ألا يتجاوز ارتفاع العربة مع اللوحة أربعة أمتار ونصف، وألا يزيد عرضها عن مترين وستين سنتيمترًا، بينما يتراوح الطول بين مترين وثلاثين سنتيمترًا وعشرة أمتار، وألزمت المستثمرين بوضع رمز إلكتروني موحد يتيح للمستهلكين والجهات الرقابية الوصول لبيانات الترخيص بكل شفافية.
وفيما يتعلق بالتجهيزات الداخلية، فرضت توفير حوضي غسيل من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتوصيلهما بخزان تصريف محكم لمنع التسرب والروائح، وأن تكون الأرضيات مقاومة للانزلاق وسهلة التنظيف، مع توفير تهوية كافية وتغطية الفتحات بشبك معدني لمنع دخول الحشرات، محذرة من استخدام الكشافات الغازية للإضاءة.
وشملت الضوابط التشغيلية منع مزاولة النشاط بعد الساعة الثانية عشرة صباحًا، إلا بتصريح استثنائي على مدار الساعة، وألزمت أصحاب العربات بعدم إيقاف التشغيل لأكثر من أسبوعين متتاليين، أو ثلاثين يومًا متفرقة خلال السنة؛ للحفاظ على استمرارية الخدمة.
وأشارت إلى حظر التدخين داخل العربة، واستخدام مكبرات الصوت باستثناء المشاركات في الفعاليات الرسمية، إضافةً إلى منع تحضير الوجبات خارج العربة، مشترطة استخدام عربة مستقلة ومقطورة مخصصة في حال استخدام الفحم والحطب لإعداد الوجبات.
ومنعت الهيئة وضع السلع على أرضية العربة، مع توفير خزائن وأرفف من مواد قابلة للغسيل ومقاومة للصدأ كالزجاج والألمنيوم، مشددةً على ضرورة الالتزام باشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوفير مياه صالحة للشرب.
وفصلت اللائحة درجات الحرارة الآمنة، حيث تُحفظ الأغذية المبردة بين صفر وأربع درجات مئوية، والمجمدة في درجة حرارة أقل من ثمانية عشر تحت الصفر، مؤكدةً تطبيق سياسة الإدارة المخزنية عبر نهج ما يرد أولًا يصرف أولًا، ومنع تخزين الأغذية غير المطهوة فوق الأغذية الجاهزة.
واشترطت حصول العاملين على شهادات صحية، وإيقاف أي عامل تظهر عليه أعراض كالإسهال أو القيء فورًا، وألزمتهم بغسل الأيدي دوريًا، وتغيير القفازات الخالية من اللاتكس بعد تداول اللحوم والدواجن النيئة.
وقننت الهيئة استخدام الغاز، بألا يتجاوز إجمالي سعة الأسطوانات واحد وتسعين كيلوجرامًا تُثبت ميكانيكيا خارج العربة، وحددت الحد الأقصى لزيت الطهي المخزن بأربعمائة وخمسين لترًا، ملزمة بتوفير طفايتي حريق بودرة كيميائية جافة سعة ستة كيلوجرامات وبطانية حريق.
وفي خطوة لتعزيز الموثوقية وتسهيل التعاملات، فرضت الهيئة توفير وسائل دفع إلكتروني جاهزة للاستخدام ومنعت رفضها للعملاء، وألزمت بعرض ملصقات لخيارات الدفع بوضوح، والإفصاح التفصيلي عن أنواع اللحوم ومصادرها ومسببات الحساسية في قوائم الطعام.
واختتمت الهيئة بتأكيد ضرورة التحكم في النفايات، عبر استخدام أوعية تفتح بآلية لا تعتمد على اللمس، والتخلص السليم من الزيوت وبقايا الفحم في صناديق معدنية، مؤكدةً أن المخالفين سيخضعون للجزاءات والغرامات البلدية.











