تعديلات التقاعد: إبلاغ التأمينات بالتخصيص خلال 30 يوماً ودعم المعاشات اكتوارياً
أقر مجلس الوزراء، حزمة تعديلات تنظيمية صارمة لأنظمة التقاعد والتخصيص، ملزماً الأجهزة الحكومية بإبلاغ ”التأمينات الاجتماعية“ بقرارات التحول وبيانات الموظفين خلال 30 يوماً، لضمان استمرارية الحقوق التأمينية.
وتُوّجت هذه القرارات بصدور المرسوم الملكي رقم ”م/208“ بتاريخ 20/9/1447 هـ، المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ”687“ وتاريخ 14/9/1447 هـ، لتحديث التشريعات ومواءمتها مع متطلبات المرحلة الحالية.
ونص المرسوم على حذف الفقرة ”5“ من المادة السادسة ضمن نظام تبادل المنافع بين التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ”م/53“ لعام 1424 هـ.
وكشفت صحيفة ”أم القرى“ الرسمية تفاصيل القرار الذي يلزم الجهات التي تصدر بحقها قرارات تحول بإبلاغ المؤسسة خلال 30 يوماً من صدورها كحد أقصى.
وأوضح التنظيم ضرورة تزويد المؤسسة بكافة البيانات المتعلقة بالموظفين المشمولين بالتخصيص، خلال مدة مماثلة من تاريخ التطبيق، بهدف ”حفظ الحقوق التأمينية“ وتنظيم الإجراءات.
وبيّن المجلس أسس معالجة الأثر الاكتواري لعمليات التحول، معتبراً إياه جزءاً أصيلاً من طبيعة أنظمة التقاعد، بناءً على دراسات تأمينية شاملة تعدها المؤسسة دورياً.
وأشار القرار إلى آلية القياس عبر احتساب صافي المكاسب والخسائر الاكتوارية لصناديق المعاشات بالتركيز على الحقوق المكتسبة السابقة، مع إتاحة تعويضها بالتمويل التفاعلي عند العجز المالي.
وفي خطوة تهدف لتعزيز الحوكمة وتوحيد المرجعيات، أكد التنظيم إلغاء المادتين ”26“ و”27“ من قواعد معاملة الموظفين بالقطاعات المستهدفة الصادرة بالقرار رقم ”616“ لعام 1442 هـ.
وأضافت التعديلات إنهاء العمل بالبندين ”خامسًا“ و”سادسًا“ من القواعد والترتيبات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ”210“ لعام 1429 هـ، الخاصة بالموظفين السعوديين المحولين للقطاع الخاص.
ولفتت المرجعية التنظيمية إلى إلغاء كافة مخرجات اللجان الفنية المشكلة لحساب تكاليف التخصيص، وتحديداً في الحالات التي لم يصدر بها اعتماد رسمي ومباشر من مجلس الوزراء.
وشددت التوجيهات الختامية على أهمية استكمال الجهات المعنية لإجراءاتها، وفق الضوابط الجديدة المنصوص عليها، لضمان تطبيق تنظيمي منسجم يدعم كفاءة تبادل البيانات واستمرارية الحماية للعمال.












