آخر تحديث: 16 / 2 / 2026م - 12:29 ص

«القضاء الإداري» يقر ضوابط «خدمات التنفيذ».. حظر تضارب المصالح وضمانات مالية بـ 5%

جهات الإخبارية

أقر مجلس القضاء الإداري الضوابط الجديدة للاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ، بهدف رفع كفاءة المنظومة القضائية وتسريع إنجاز الأحكام، حيث قصرت الضوابط ممارسة هذه الخدمات على الكيانات المرخصة، مع استثناء حالتين لغير المرخصين ”اتفاق الأطراف أو تعذر وجود المرخص“ شريطة موافقة الدائرة القضائية.

وألزمت الضوابط مقدمي الخدمة بمعايير مهنية صارمة، أبرزها اتخاذ مقر داخل المملكة، والمحافظة على سرية البيانات، ومنع تضارب المصالح بحظر تنفيذ أي طلب يخص الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أو المشاركة في المزايدات المكلف بها، لضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية.

وفيما يخص الضمانات المالية، منحت الضوابط الدائرة القضائية صلاحية طلب ضمان بنكي غير مشروط من الحارس أو الخازن القضائي لا يتجاوز 5% من قيمة الأموال، أو تقديم وثيقة تأمينية سارية، مع إلزام وكيل البيع بتسلم الأصول المنقولة وحفظها فور صدور القرار.

وعالج التنظيم الجديد آلية تقدير الأتعاب، حيث تتولى الدائرة تقدير ”أجرة المثل“ لمقدم الخدمة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك أو تكن الحالة محالة لمركز الإسناد والتصفية، كما حددت مهلة 60 يوماً لتصفية أعمال مقدم الخدمة في حال إلغاء ترخيصه أو وقفه.