آخر تحديث: 5 / 2 / 2026م - 12:20 ص

إلزام تجار الذهب بفصل «المستعمل» وحظر الشراء من المجهولين

جهات الإخبارية

أعلنت وزارة التجارة عن تحديد 8 التزامات جوهرية على التجار، مقابل 4 حقوق أساسية للمستهلكين في اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة.

وألزمت الوزارة التجار بضرورة استخراج سجل تجاري ساري المفعول كشرط أساسي لمزاولة نشاط بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وفرضت اللائحة على المنشآت الراغبة في مزاولة نشاط التصنيع، الحصول على ترخيص صناعي معتمد من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وشددت الضوابط على وجوب تخصيص التاجر لمكان مستقل لعرض المشغولات المستعملة، أو تلك التي رُكب عليها ألماس صناعي أو أحجار مفردة.

وتضمنت التزامات التاجر التقيد التام بضوابط الإعلان عن المعادن الثمينة، لضمان عدم تضليل المستهلكين أو تقديم معلومات غير دقيقة.

وأوجبت الوزارة على التجار الالتزام باشتراطات الفواتير والبيانات التي يجب الإفصاح عنها بوضوح عند إتمام عمليات البيع أو الشراء.

وحظرت اللائحة بشكل قاطع شراء المعادن الثمينة من أي شخص مجهول الهوية، أو عديم الأهلية، أو ناقصها، أو من تحوم حوله شبهات.

وفيما يخص حقوق المستهلك، كفلت اللائحة حقه في الحصول على فاتورة بيع تفصيلية تتضمن بيانات المنشأة ونوع المعدن الثمين بدقة.

وأكدت الوزارة ضرورة أن تشمل الفاتورة توضيحاً لسياسات الاستبدال والاسترجاع المعتمدة، إضافة إلى كافة الأحكام المتعلقة بالصيانة والضمان.

ومنحت اللائحة المستهلك حق الحصول على بطاقة تعريفية لكل مشغول يحتوي على ألماس أو أحجار كريمة، توضح بياناته ومواصفاته الفنية.

وألزمت الضوابط التاجر بالإفصاح للمشتري عن أي زيادة تطرأ على وزن المشغول الثمين، لضمان الشفافية التامة في التسعير.

وشملت الحقوق تمكين المستهلك من الاطلاع على الإعلان المتضمن لتفاصيل المشغولات، مثل النوع، الوزن، العيار، معايير النقاء، والسعر النهائي.