آخر تحديث: 2 / 2 / 2026م - 4:15 م

«حقوق الإنسان»: وظيفة بديلة وتعويض مالي.. حق أصيل للعامل المصاب

جهات الإخبارية

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن نظام العمل في المملكة يكفل حماية شاملة للعامل المصاب، تضمن له الاستمرار في وظيفته من خلال توفير بديل مناسب لقدراته الصحية الجديدة دون المساس بحقه في التعويض.

وتأتي هذه التوضيحات لترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية وضمان استقرار العاملين الذين يتعرضون لإصابات عمل، بما يجمع بين الجانبين الإنساني والحقوقي.

واستندت الهيئة في توضيحها إلى المادة التاسعة والعشرين من نظام العمل، التي تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي تعرض لإصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة في وظيفة أخرى ملائمة.

وشددت الهيئة على أن هذا الالتزام مشروط بأن تكون الإصابة قد وقعت أثناء العمل لدى صاحب العمل نفسه، وأن لا تمنع الإصابة العامل من أداء مهام وظيفة أخرى تختلف عن عمله السابق.

وأوضحت أن العامل المصاب يستحق الأجر المقرر للوظيفة الجديدة التي يتم نقله إليها، مع احتفاظه الكامل بحقه في التعويض المالي المترتب على الإصابة، دون أن يؤثر إجراء النقل على هذا الحق.

وضربت الهيئة مثالاً توضيحياً بعامل في قطاع البناء تعرض لإصابة في يده منعته من الأعمال الشاقة، حيث يلزم النظام صاحب العمل بنقله لوظيفة مكتبية تتناسب مع وضعه الصحي الجديد.

وأكدت الهيئة أن هذه الأحكام النظامية تعكس حرص المشرّع السعودي على تحقيق التوازن بين حقوق العامل والتزامات المنشأة، وتعزيز بيئة عمل عادلة تراعي الظروف الصحية والإنتاجية.

وتهدف هذه الضمانات إلى دعم استمرارية العامل في سوق العمل بدلاً من استبعاده، مما يحقق الأمان الوظيفي ويحمي القوى العاملة من البطالة القسرية بسبب الإصابات المهنية.