آخر تحديث: 19 / 12 / 2025م - 4:42 م

الجنوبي: التغيب عن «التسوية الودية» لا يُسقط الحقوق.. بل يُعجل بالحسم القضائي

جهات الإخبارية

كشفت المحامية طاهرة الجنوبي عن الآلية القانونية الدقيقة لنقل النزاعات العمالية من مرحلة التسوية الودية إلى المحاكم المتخصصة عبر بوابة ”ناجز“.

واستعرضت الخطوات الإلزامية التي يجب على العمال اتخاذها في حال رفض الصلح أو تغيب أصحاب العمل عن الجلسات، لضمان استمرار الدعوى وحفظ الحقوق النظامية دون الحاجة لإعادة الإجراءات من نقطة الصفر.

وأكدت الجنوبي أن رفض العامل لمقترحات الصلح بسبب تعنت صاحب العمل أو سوء المعاملة لا يعني انتهاء المطالبة، بل يستدعي استكمال المسار الإجرائي للحصول على المحاضر الرسمية.

وأوضحت المحامية أنه في حال حضور ممثلي الشركة وعدم التوصل لاتفاق، يجب على المدعي الدخول لنفس موقع الدعوى لاستخراج ”محضر تعذر الصلح“ كوثيقة أساسية للانتقال للمرحلة التالية.

وشددت القانونية على ضرورة التوجه فوراً إلى بوابة ”ناجز“ لرفع الدعوى القضائية، مشترطة تطابق الطلبات المقدمة للمحكمة حرفياً مع تلك التي قُدمت في مرحلة التسوية الودية لضمان قبول الدعوى.

وبينت الجنوبي كيفية التعامل مع تغيب المنشآت، مشيرة إلى أن النظام يمنح مهلة بتأجيل الجلسة الأولى حال عدم حضور الشركة، لضمان استنفاد كافة فرص الحل الودي.

ونوهت إلى أن استمرار غياب صاحب العمل أو من يمثله في الجلسة الثانية يؤدي تلقائياً إلى إغلاق ملف التسوية من قبل المصلح المختص وإصدار ”محضر عدم حضور“.

وأشارت إلى أن هذا المحضر يعد سنداً قانونياً قوياً يتيح للعامل رفع دعواه مباشرة أمام المحكمة المختصة عبر ”ناجز“، متجاوزاً عقبة مماطلة الطرف الآخر في الحضور.

اوختتمت المحامية توضيحها بأن هذه الإجراءات المؤتمتة تهدف لتقليص أمد التقاضي ومنع استغلال فترة التسوية الودية كأداة للمماطلة وضياع الحقوق العمالية.