تصريح المزاولة وتوظيف سعوديين.. اشتراطات صارمة لنشاط مقدمي خدمات أمن الطيران
طرحت الهيئة العامة للطيران المدني اللائحة التنظيمية لمنح تصاريح مزاولة نشاط مقدمي خدمات أمن الطيران في مطارات المملكة، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز الالتزام بمتطلبات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والوفاء بالالتزامات الدولية المرتبطة بأمن الطيران المدني، بما ينعكس على رفع كفاءة منظومة الأمن والسلامة في المطارات السعودية.
وأوضحت الهيئة أن اللائحة الجديدة تُطبق على جميع أنشطة مقدمي خدمات أمن الطيران في مطارات المملكة، وتهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، وضمان ممارسته وفق أطر نظامية واضحة تحكم العلاقة بين الهيئة ومشغلي المطارات ومقدمي الخدمات، مع التأكيد على أن الحصول على التصريح لا يُلزم مشغل المطار بالتعاقد مع الجهة المصرح لها، لكنه شرط أساسي لمزاولة النشاط، حيث يُحظر البدء في تقديم خدمات أمن الطيران دون تصريح ساري المفعول صادر عن الهيئة.
وأكدت اللائحة في أحكامها العامة ضرورة التزام الجهات المصرح لها بجميع الأنظمة والتعليمات والتعاميم الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى الأنظمة ذات العلاقة المعتمدة في المملكة، مع التأكيد على مراعاة مشغلي المطارات ومقدمي الخدمات لهذه اللائحة عند تنظيم علاقاتهم التعاقدية، بما يضمن توحيد المعايير وتحقيق أعلى مستويات الامتثال.
ونصّت اللائحة على أن يقدم المصرح له خدمات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة في مطارات المملكة لصالح مشغلي المطارات، وشركات الطيران، والكيانات الاستثمارية والتجارية والبنوك العاملة داخل المطارات، مع الالتزام الكامل بالأنظمة والقرارات ذات الصلة، وبالتصاريح التي يصدرها مشغل المطار للعاملين، كما ألزمت المصرح له والعاملين لديه بالتقيد الصارم بإجراءات السلامة المعتمدة داخل المطارات.
وبيّنت اللائحة أن مهام مقدمي خدمات أمن الطيران تشمل ممارسة أعمال المراقبة والملاحظة الأمنية وفق البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني ولوائحه التنفيذية، ومن ذلك توفير الحراسات الأمنية لمرافق ومباني ومكاتب شركات الطيران والجهات الاستثمارية والتجارية والبنوك، ومراقبة منصات إنهاء إجراءات السفر وحركة المسافرين، إضافة إلى الرقابة والملاحظة الأمنية لساحات وقوف الطائرات التابعة لشركات الطيران، مع الالتزام بإجراءات السلامة المعتمدة وتحمل مشغل المطار لمسؤولياته في هذا الجانب.
وشملت المهام التأكد من حمل العاملين في المطار لبطاقاتهم النظامية ومطابقتها، وتنفيذ إجراءات أمن الطيران المتعلقة بتفتيش المسافرين والأمتعة بحسب موقع التعاقد، إلى جانب إلزام مقدمي الخدمات بتوظيف أفراد سعوديين وتدريبهم وفق البرامج الوطنية لأمن الطيران المدني، وتوفير التراخيص اللازمة لمنسوبي الشركة من الهيئة قبل بدء مزاولة النشاط، أو تقديم شهادات الخلو من السوابق للعاملين غير المشمولين بمتطلبات الترخيص.
وألزمت اللائحة مشغلي المطارات بعدم التعاقد مع أي مقدم خدمات أمن طيران إلا بعد حصوله على ترخيص مسبق من الهيئة العليا للأمن الصناعي كمؤسسة أو شركة حراسة أمنية مدنية خاصة، في إطار تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية ذات العلاقة.
وفيما يخص المقابل المالي، أوضحت اللائحة أن مدة التصريح لا تقل عن سنة ميلادية واحدة ولا تزيد على خمس سنوات، ويتم استيفاء المقابل المالي لإصدار أو تجديد التصريح وفق جدول خاص مرفق باللائحة، يعتمد على تصنيف المطارات ومدة التصريح المطلوبة، مع إمكانية تحديث هذا الجدول متى ما رأت الهيئة مبررات تستدعي ذلك، وبما يتوافق مع الاشتراطات النظامية.
وحددت اللائحة متطلبات الحصول على التصريح، حيث ألزمت مقدم الطلب بتزويد الهيئة، خلال 14 يومًا من تاريخ إبلاغه، بجميع البيانات والمستندات اللازمة، وتشمل السجل التجاري الساري، وبيانات الهوية الوطنية أو الإقامة لمالك الشركة والمفوض، ونماذج بيانات المؤسسة والإقرار والتعهد، إضافة إلى سداد المقابل المالي المقرر، مع منح الهيئة الحق في طلب بيانات إضافية عند الحاجة.
ونصّت على التزامات مستمرة على المصرح له، أبرزها إخطار الهيئة بأي تغيير يطرأ على البيانات المقدمة، والالتزام بتوظيف السعوديين وتدريبهم، وتقديم شهادات الخلو من السوابق لجميع منسوبي الشركة غير المرخص لهم، قبل البدء في مزاولة النشاط داخل المطار.
ومنحت اللائحة الهيئة العامة للطيران المدني صلاحيات واسعة تجاه طلبات التصريح، تشمل التحقق من صحة البيانات، وطلب حضور ممثل مقدم الطلب خلال خمسة أيام عمل، وتجاهل الطلبات غير المكتملة أو غير المستجيبة، والتنسيق مع الجهات المعنية، ورفض منح أو تجديد التصريح في حال عدم الالتزام بأحكام اللائحة.
وألزمت اللائحة مقدمي الخدمات الراغبين في تجديد تصاريحهم بتقديم طلب التجديد قبل 90 يومًا على الأقل من انتهاء مدة التصريح، مع أحقية الهيئة في رفض التجديد عند الإخلال بالمتطلبات النظامية.













