آخر تحديث: 15 / 12 / 2025م - 6:37 م

الحد الأقصى لساعات العمل 14 ساعة يوميا.. اعتماد لائحة تنظيم عقد العمل البحري

جهات الإخبارية

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤخرًا، لائحة تنظيم عقد العمل البحري، بهدف تنظيم بيئة العمل على السفن والوحدات البحرية والمنصات البحرية، وضمان حقوق البحارة وتعزيز سلامتهم وظروف معيشتهم بما يتوافق مع المعايير الدولية.

حددت المادة الثانية من اللائحة هدفها الرئيسي في تنظيم علاقات العمل البحري، وضمان توفير ظروف عمل ومعيشة لائقة على متن السفن والوحدات البحرية والمنصات البحرية التي تقوم بالأنشطة التجارية، مع توضيح الالتزامات والمسؤوليات لكل من البحّار والمجهز، دون أي تمييز، بالإضافة إلى مراقبة تطبيق أحكام اللائحة.

أما المادة الثالثة، فقد وضعت نطاق تطبيق اللائحة، مؤكدة أنها تشمل جميع البحارة العاملين على السفن السعودية والوحدات البحرية والمنصات البحرية، بالإضافة إلى السفن الأجنبية المصرح لها بالعمل في المياه الإقليمية للمملكة.

واستثنت اللائحة بعض السفن مثل سفن النزهة الخاصة، والوحدات البحرية الخاصة، والسفن الحربية وسفن الإمداد الحربي. كما أكدت المادة أن الاتفاقيات الدولية واللوائح ذات الصلة تعد مكمّلة لهذه اللائحة، وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص صريح فيها.

نصت المادة الرابعة على ألا يُسمح بتشغيل أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا، مع السماح بتدريب الأشخاص الذين يبلغون 16 عامًا فأكثر.

وأشارت المادة الخامسة إلى شروط التدريب البحري، حيث يجب على المجهز إعداد برنامج تدريبي وفق المعايير العامة المحددة، وضمان حصول المتدربين على برامج توجيهية عن حقوقهم وواجباتهم، مع توفير مكافأة شهرية خلال فترة التدريب.

حددت اللائحة الأعمال التي لا يجوز للمتدربين القيام بها دون إشراف مباشر، وتشمل رفع الأحمال الثقيلة، العمل في الأماكن المرتفعة، تشغيل المعدات غير اليدوية، أعمال المناوبة الليلية، وصيانة المعدات الكهربائية، بالإضافة إلى التعامل مع المواد الخطرة أو قوارب الإنقاذ.

حددت المادة السادسة الحد الأقصى لساعات العمل بـ 14 ساعة يوميًا و 72 ساعة أسبوعيًا، مع التأكيد على توفير 10 ساعات راحة يوميًا و 77 ساعة أسبوعيًا.

أكدت اللائحة أن ساعات الراحة يجب ألا تُقسم إلى أكثر من فترتين، على أن لا تقل إحدى الفترتين عن 6 ساعات، مع تحديد فترة فاصلة لا تتجاوز 14 ساعة بين فترتي راحة متتاليتين.

وأتاحت اللائحة إمكانية تكليف البحار بساعات عمل إضافية في ظروف استثنائية، تشمل حالات الطوارئ، تقديم المساعدة لسفينة أخرى أو لأي شخص في البحر، الأعمال الأساسية التي لا يمكن تأخيرها لأسباب تتعلق بالسلامة أو البيئة، والظروف القاهرة.

وضعت اللائحة قيودًا صارمة على ساعات عمل المتدربين دون سن 18 عامًا، بحيث لا تتجاوز 8 ساعات يوميًا و 40 ساعة أسبوعيًا، مع استراحات محددة لتناول الوجبة الرئيسية وفترات راحة قصيرة بعد كل ساعتين من التدريب المستمر.

ألزمت اللائحة المجهزين بالالتزام بضمان اطلاع البحار على حقوقه وواجباته قبل توقيع عقد العمل البحري، وتزويده بنسخة من العقد.

وأكدت أن البحار لا يجوز تشغيله دون حصوله على شهادة لياقة طبية سارية، وشهادة كفاءة صادرة عن السلطة البحرية، وسجل خدمة بحرية، إضافة إلى الشهادات التأهيلية البحرية المتوافقة مع اتفاقية STCW لعام 1978 وتعديلاتها.

وأشارت اللائحة إلى إمكانية السماح بالعمل بشهادة لياقة منتهية في حالات الضرورة حتى وصول السفينة إلى الميناء التالي، بحد أقصى ثلاثة أشهر، لضمان عدم تعطيل سير العمليات البحرية.

حددت المادة الحادية عشرة التزامات المجهز تجاه البحّارة، بما يشمل وضع لائحة تنظيم العمل تتضمن التعيينات والترقيات والجزاءات والعلاوات الدورية، مع مراعاة تقديم الدورات التأهيلية اللازمة للحصول على الشهادات البحرية الأعلى.

وأكدت اللائحة على توفير مكان عمل آمن، وظروف توظيف عادلة، وإقامة لائقة على متن السفن، مع توفير الحماية الصحية والرعاية الطبية، وإقامة آليات لتقديم الشكاوى وضمان معالجتها بشكل عادل وسريع.

وألزمت اللائحة المجهز بوضع نظام إدارة السلامة، وضمان استعداد الفرق البحرية لحالات الطوارئ، وتأمين التواصل، وإطلاع البحّارة على مهامهم في الحالات الاعتيادية والطوارئ، بما في ذلك تشغيل معدات مكافحة الحرائق وأجهزة الإنقاذ.

نصت على توفير متطلبات التدريب المستمر، وتوفير إعاشة للبحّارة، وضمان وضوح لغة العمل والاتصال، وتعيين ضابط أمن للسفن الكبيرة والطبيبات البحاريات والطباخين المؤهلين حسب حجم السفينة وعدد الركاب.

كفلّت اللائحة للبحار الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 30 يومًا، مع احتساب الإجازات بنسبة 2.5 يوم لكل شهر خدمة للرحلات القصيرة، ومنح المقابل النقدي عن الإجازات غير المستهلكة عند انتهاء العقد.

وأكدت اللائحة على التزام المجهز بتغطية جميع تكاليف إعادة البحار إلى وطنه، بما في ذلك الرحلة، الإقامة، الغذاء، نقل الأمتعة، والعلاج الطبي إذا تعرض للضرر أثناء الخدمة، مع منع خصم هذه التكاليف من أجر البحّار إلا في حالة الإخلال بالتزاماته بعد إخطار السلطة البحرية وموافقتها.

حددت اللائحة حقوق البحّار في الرفاهية، بما يشمل إمكانية طلب صعود الزوج/ة أو الزوار، مع ضمان مرافق رفاهية مناسبة في الموانئ، وتوفير تسهيلات ترفيهية على متن السفينة تشمل خزانة كتب وألعاب، مع إعادة تقييم التسهيلات بشكل دوري لضمان تلبيتها للاحتياجات المتغيرة للبحارة نتيجة التطورات التقنية والتشغيلية.

ألزمت اللائحة المجهزين بتوفير أماكن إقامة آمنة وصحية للبحّارة، مع مراعاة احتياجاتهم الاجتماعية والثقافية والدينية، كما نصت على إمكانية الحصول على خدمات الاتصال بأسعار معقولة، بما يشمل الهاتف والبريد والإنترنت، إذا كانت هذه الخدمات متاحة على متن السفينة أو الوحدة البحرية.

كفلت اللائحة للبحّار الحصول على وجبات غذائية متوازنة وكافية، ومياه شرب آمنة، مع تنظيم قسم تقديم الطعام وفق معايير الصحة والسلامة.

وشددت اللائحة على أن يكون الطباخ مدربًا ومؤهلاً، وإجراء تفتيش شهري على إمدادات الغذاء والمطابخ لضمان جودة الطعام والسلامة العامة.