آخر تحديث: 5 / 12 / 2025م - 11:57 ص

”الطرق“ تحدد اشتراطات جديدة.. و 7 مخالفات جسيمة تقود لإلغاء التراخيص

جهات الإخبارية

طرحت الهيئة العامة للطرق لائحة التراخيص والتصاريح الخاصة بالقطاع عبر منصة استطلاع بهدف وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يحكم إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح ومزاولة أعمال الطرق، إلى جانب ضمان تحقيق رضا مستخدمي الطرق عبر مراقبة جودة الأعمال والخدمات المقدمة.

وتؤكد الهيئة أن اللائحة الجديدة تمثل مرجعية تنظيمية متكاملة تهدف إلى ضمان الشفافية والوضوح في إجراءات منح التراخيص، إضافة إلى توحيد التطبيقات التنفيذية للجهات المعنية، بما يعزز من تحسين الخدمات ويقلل من التباينات في إجراءات التعامل مع الأنشطة المرتبطة بالطرق.

وضعت اللائحة مجموعة من الأحكام العامة التي تشكّل الأساس النظامي لعمليات إصدار التراخيص، حيث نصّت على أن الهيئة هي الجهة المختصة بإصدار جميع التراخيص والتصاريح المرتبطة بالطرق، مع مراعاة صلاحيات الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وبموجب اللائحة، لا يجوز لأي شخص - طبيعيًا كان أو اعتباريًا - ممارسة أي نشاط أو إجراء أعمال على الطرق إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح رسمي من الهيئة، بما في ذلك عمليات النقل والأوزان والخدمات المساندة، إلى جانب أي نشاط آخر ترى الهيئة ضرورة مزاولته بموجب ترخيص.

شددت اللائحة على أن الحصول على ترخيص من الهيئة لا يُعفي المرخص له من استيفاء متطلبات الجهات الحكومية الأخرى، ولا يلغي الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة.

وألزمت اللائحة جميع المرخص لهم بالتقيّد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، فيما أكدت أنه لا يحق للمرخص أو المصرح له استعادة المقابل المالي في حال طلب إلغاء الترخيص أو التصريح بعد إصداره.

وتسري أحكام اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الراغبين في ممارسة أعمال الطرق أو المرتبطين بها.

حدّدت اللائحة بوضوح الأدوار والمهام التي تتولاها الهيئة في تنظيم القطاع، حيث تشمل مسؤوليتها دراسة طلبات إصدار وتجديد وإلغاء التراخيص والتصاريح، وإصدار الموافقات اللازمة، إضافة إلى جميع الإجراءات المرتبطة بها مثل تمديد المدة أو إلغاء الترخيص عند الحاجة.

وتضمّنت اللائحة تأكيدًا على دور الهيئة في الرقابة على المرخص لهم، وإصدار إجراءات عدم الامتثال عند وقوع مخالفات، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، إلى جانب الرد على الاستفسارات والاعتراضات المتعلقة بالتراخيص.

ومنحت اللائحة الهيئة صلاحية رفض أو تعليق أو إلغاء أي ترخيص أو تصريح قائم، سواء لعدم التزام المرخص له بالضوابط أو وفق الخطط الاستراتيجية للهيئة.

تقوم الهيئة بتصنيف التراخيص حسب طبيعة أعمال الطرق، وتعد قواعد تنظيمية تفصيلية لكل نوع بما يضمن تطوير الخدمات والارتقاء بها.

شروط ومتطلبات الحصول

تخضع جميع التراخيص لشروط محددة وفق قواعد التراخيص التي تضعها الهيئة، ويحدد المقابل المالي بحسب طبيعة النشاط.

خطوات تقديم الطلب

أوضحت اللائحة آلية تقديم طلب الترخيص عبر المنصة الإلكترونية، متضمنة 5 خطوات هي إرفاق المستندات النظامية المطلوبة، شريطة أن تكون سارية المفعول، ومنح الهيئة الحق في طلب معلومات أو مستندات إضافية لاستكمال المتطلبات.

وتتضمن الخطوات أيضًا إشعار مقدم الطلب بالقرار فور انتهاء المراجعة، سواء بالموافقة أو الرفض مع توضيح الأسباب.، وإصدار الترخيص بعد سداد المقابل المالي، وإمكانية منح موافقة مبدئية لاستكمال المتطلبات.

ويصدر الترخيص متضمنًا نوعه وبيانات المرخص له وتاريخ البداية والنهاية، وأي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية.

تجديد التراخيص

ووضعت اللائحة آلية مفصلة لتجديد التراخيص، تبدأ بتقديم الطلب في المدة المحددة لكل نوع، ثم دراسة الطلب بناءً على قدرة المرخص له على الاستمرار في تقديم الخدمات بكفاءة، وتحديث المستندات، مع التأكد من خلو سجلاته من المخالفات قبل التجديد.

ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة، ويُستكمل التجديد فقط بعد سداد المقابل المالي. كما شددت الهيئة على ضرورة التجديد قبل انتهاء المدة المحددة تجنبًا للغرامات أو إيقاف النشاط.

منع التنازل وإسناد الأنشطة دون موافقة

ولحماية جودة الخدمات ومنع تسرب الأنشطة إلى جهات غير مرخصة، حظرت اللائحة التنازل عن الترخيص أو إسناد الأنشطة للغير - كليًا أو جزئيًا - دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

حالات عدم الامتثال

حددت اللائحة مجموعة واسعة من المخالفات التي تستدعي تدخل الهيئة، منها عدم التقيد باللائحة أو تعليمات الهيئة، ومخالفة الأنظمة المعمول بها في المملكة، وتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص، ومزاولة النشاط بما يخالف ما هو محدد في الترخيص، أو الاستمرار في مزاولة الأعمال بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه، أو فقدان الشخصية الاعتبارية للكيان المرخّص له.

الإجراءات التصحيحية والعقابية

وفي حال وقوع مخالفة، تملك الهيئة اتخاذ إجراءات تبدأ بالإنذار، مرورًا بالإيقاف المؤقت للترخيص، وصولًا إلى إلغاء الترخيص نهائيًا وإحلال مرخص بديل لتقديم الخدمة، مع حق الهيئة في الرجوع على المرخص السابق بجميع التكاليف والتعويضات المترتبة كما تملك الهيئة فرض سداد المستحقات المالية الناتجة عن الإيقاف أو الإلغاء.

حق الاعتراض وتكوين لجنة مختصة للفصل في النزاعات

منحت اللائحة المرخص لهم حق الاعتراض على إجراءات عدم الامتثال خلال 15 يومًا من تاريخ التبليغ، مع وقف تنفيذ العقوبات خلال مدة الاعتراض، باستثناء حالات الغش أو المخالفات المؤثرة على الصحة والسلامة والبيئة.

وتتولى لجنة مختصة، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي، النظر في الاعتراضات خلال 30 يومًا. كما أجازت اللائحة التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.

استثناءات محدودة وصلاحيات تنفيذية واضحة

أتاحت اللائحة للرئيس التنفيذي إمكانية استثناء بعض المتطلبات في حالات محددة، كما خوّلته إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة وتفسيرها.

وتسري اللائحة رسميًا من تاريخ نشرها، مع إلغاء أي أحكام تتعارض معها.

تُعد اللائحة الجديدة خطوة مهمة في تعزيز تنظيم قطاع الطرق، إذ وضعت آليات واضحة ودقيقة للاشتراطات والإجراءات، وحددت مسؤوليات المرخص لهم بشكل صريح، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين مستوى السلامة على الطرق، ويُحفّز القطاع نحو مزيد من المهنية والالتزام بالمعايير التشغيلية والنظامية التي تتطلع إليها الهيئة العامة للطرق.