”الأمن السيبراني“: المفتشون مخولون بدخول المواقع وفحص الأنظمة والتحفظ عليها
طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تحدد آليات التفتيش والرقابة والتحقيق في المخالفات، وضمان التعامل معها بما يحافظ على الأمن السيبراني الوطني ويصون البنى التحتية التقنية من أي تهديدات أو تجاوزات.
وأكدت الهيئة أن القواعد الجديدة تسري على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشمولين بأحكام الممكنات النظامية، موضحة أن المفتشين يُعيّنون بقرار من المحافظ، وتمنح لهم صفة نظامية رسمية تخولهم ممارسة مهامهم وفق الضوابط المحددة.
منحت القواعد المفتشين صلاحيات واسعة في أداء مهامهم، سواء مجتمعين أو منفردين، حيث يمكنهم دخول المواقع والمنشآت والوصول إلى الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة ومعدات وبرمجيات، والاطلاع على البيانات والمستندات والنسخ الاحتياطية، وفحصها وضبطها عند الحاجة.
وتخولهم القواعد جمع الأدلة والمعلومات ذات الصلة بالمخالفات، وتصوير المستندات والأدلة، والتحفظ على الوثائق والسجلات أو الأنظمة التقنية التي استُخدمت في المخالفة أو يُشتبه باستخدامها. ويجوز لهم اتخاذ أي إجراءات إضافية يرونها ضرورية لاستكمال مهام الضبط والتحقيق.
ألزمت القواعد المفتشين بعدد من الالتزامات التنظيمية، تشمل إثبات الصفة الرسمية قبل مباشرة أي مهمة، والتقيد التام بالأحكام النظامية والقواعد الصادرة عن الهيئة.
شددت على المحافظة على سرية المعلومات والبيانات والأدلة التي يتم الاطلاع عليها أثناء التفتيش، ومنعت الإفصاح عنها لأي جهة أخرى دون موافقة خطية من الهيئة، حتى بعد انتهاء المهمة.
ونصت القواعد على تحرير محاضر تفتيش رسمية توثق جميع الإجراءات المتخذة، مع تضمين أي حالات منع أو إعاقة لعمل المفتشين، إضافة إلى رفع التقارير عند الاشتباه بوجود جرائم سيبرانية إلى الهيئة تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة.
وأشارت الهيئة إلى أنه في الحالات العاجلة أو الضرورية التي تستدعي تدخلاً فورياً للحفاظ على الأمن السيبراني، يجوز - بقرار من المحافظ أو من ينيبه - تعليق أو إيقاف أي نشاط سيبراني أو شبكة أو نظام تقني يشكل مخالفة أو تهديداً أمنياً، وذلك وفق الإجراءات المحددة من الهيئة.
وفيما يتعلق بعمليات التحقيق، أوضحت القواعد أن الهيئة يمكنها طلب الإفادات الكتابية أو الشفوية من الأطراف ذات العلاقة، واستدعاء المتورطين أو المرتبطين بالمخالفة للتحقيق معهم، مع تحرير محاضر تحقيق رسمية حسب النماذج المعتمدة.
وأجازت القواعد الاكتفاء بطلب الإفادات الكتابية في بعض الحالات، على أن يتم إحالة المخالفة إلى جهة الادعاء داخل الهيئة إذا توفرت أدلة أو قرائن تثبت وقوعها.
ألزمت الهيئة جميع الجهات والأفراد المشمولين بأحكام القواعد بـ التعاون التام مع ممثلي الهيئة وتقديم التسهيلات اللازمة لأداء مهامهم، ومنع أي إعاقة أو امتناع عن التعاون.
شددت على ضرورة تقديم جميع الوثائق والبيانات المطلوبة خلال المدد المحددة، مع منع التلاعب أو الإتلاف أو التعديل في أي من السجلات أو المستندات.
وأكدت القواعد كذلك على وجوب توقيع الأطراف على المحاضر الرسمية، والمحافظة على سرية أعمال الضبط والتحقيق، ومنع نشر أو تداول أي معلومات عنها، إلى جانب الالتزام بالمدد الزمنية التي تحددها الهيئة في كل إجراء.
ونصت القواعد على إمكانية استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية في جميع الإجراءات، سواء في التفتيش أو التحقيق أو ضبط المخالفات، كما أتاحت للهيئة الاستعانة بجهات عامة أو خاصة عند تنفيذ مهام الرقابة.













