آخر تحديث: 5 / 12 / 2025م - 4:59 م

المحامية الجنوبي تحذر: فصل الموظف للغياب دون ”إنذار كتابي“ باطل نظامًا

جهات الإخبارية

أكدت المحامية طاهرة الجنوبي أن فصل الموظف بسبب الغياب، استنادًا للمادة 80 من نظام العمل، يُعد باطلاً وغير نظامي ما لم يسبقه إجراء ”إنذار كتابي“ موثق وموجّه للموظف وفق مدد محددة، مشددة على أن هذا الشرط إلزامي ولا يمكن التغاضي عنه.

وجاء توضيح الجنوبية ردًا على استشارة عمالية حول رغبة صاحب عمل بإنهاء خدمات موظف تغيب لمدة أسبوع، ظنًا منه أن النظام يمنحه الحق المباشر في الفصل.

وأوضحت المحامية أن المادة 80 حددت حالتين لغياب الموظف تتيح فصله، ولكل حالة ضوابط إجرائية دقيقة. ففي حالة الغياب المتتالي، لا يجوز فصل الموظف إلا إذا تجاوزت مدة غيابه 15 يومًا متصلة، بشرط أن يقوم صاحب العمل بتوجيه إنذار كتابي له بعد بلوغه 10 أيام من الغياب.

أما في حالة الغياب المتقطع، فيشترط النظام أن يتجاوز مجموع أيام الغياب 30 يومًا خلال السنة العقدية الواحدة. وفي هذه الحالة، يجب على صاحب العمل توجيه الإنذار الكتابي للموظف بعد بلوغه 20 يومًا من الغياب المتقطع.

وخلصت الجنوبي إلى التأكيد على أن ”الإنذار الكتابي“ هو شرط أساسي لصحة قرار الفصل في كلتا الحالتين، وأن أي إنهاء للخدمة بسبب الغياب لا يلتزم بهذه الآلية الإجرائية، يُعرض المنشأة للمساءلة القانونية وقد يُصنف كفصل تعسفي.