آخر تحديث: 5 / 12 / 2025م - 4:59 م

غرامات تصل 10 آلاف ريال.. ”النقل“ تفرض ضوابط جديدة للسلامة البحرية

جهات الإخبارية

طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع لائحة تنفيذية جديدة تهدف إلى تنظيم آلية فحص وصيانة وإصلاح معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، وتضمنت عقوبات للمخالفين تصل إلى عشرة آلاف ريال.

ويهدف المشروع، الذي طُرح عبر منصة ”استطلاع“ لاستقبال مرئيات العموم والجهات ذات العلاقة، إلى ضمان جاهزية جميع معدات الإنقاذ على السفن التي ترفع العلم السعودي، ومواءمة المعايير الوطنية مع الالتزامات الدولية، تمهيداً لاعتماد اللائحة رسمياً.

وأوضحت الهيئة أن الغرض الأساسي من اللائحة هو تنظيم آلية الترخيص للمنشآت المتخصصة في هذا القطاع الحيوي ومراقبة أدائها.

وتسعى الإجراءات الجديدة لضمان الالتزام بالمعايير التي حددتها المنظمة البحرية الدولية ”IMO“ واتفاقية السلامة الدولية للحياة في البحار ”SOLAS“، بما يعزز مكانة المملكة كدولة بحرية رائدة.

وستسري أحكام اللائحة على السفن السعودية الخاضعة لأحكام الفصل الثالث من الاتفاقيات البحرية الدولية، وعلى جميع المنشآت، سواء كانت وطنية أو أجنبية معتمدة، التي تزاول هذا النشاط داخل المملكة.

وحددت اللائحة اشتراطات دقيقة لمنح التراخيص، في مقدمتها ضرورة توظيف فنيين معتمدين من الشركات المصنعة للمعدات.

وألزمت المنشآت بتوفير المعدات الفنية المتخصصة، وتطبيق نظام جودة متكامل يتوافق مع أحدث مواصفات ”ISO 9000“ الدولية، بالإضافة إلى تقديم تأمين سارٍ يغطي مخاطر النشاط.

وسيُمنح الترخيص للمنشآت المستوفية للشروط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع التأكيد على عدم جواز ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ.

ومنحت الهيئة لنفسها الحق في إلغاء الترخيص في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة، أو إفلاس المنشأة، أو التنازل عن الترخيص دون موافقة مسبقة.

وفيما يخص المنشآت الأجنبية خارج المملكة، سمحت اللائحة للسفن السعودية بالاستعانة بها، بشرط أن تكون معتمدة من هيئات تصنيف دولية ومن الشركات المصنعة.

وشددت على التزامات فنية صارمة تشمل حظر استخدام قطع غيار غير أصلية، والالتزام بالقرارات الدولية المتخصصة، وضمان المعايرة الدورية لأدوات الفحص.

وتضمن مشروع اللائحة جدولاً للمخالفات والغرامات، حيث نص على فرض غرامة قدرها خمسة آلاف ريال لممارسة النشاط دون ترخيص، أو بترخيص منتهٍ، أو تغيير المقر دون موافقة.

وتُفرض الغرامة ذاتها على تشغيل فنيين غير معتمدين من الهيئة، أو عند تقديم بيانات غير صحيحة.

وحددت اللائحة غرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال للمخالفات الجسيمة، كتعطيل عمل مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف، أو استعانة السفن السعودية بمنشآت أجنبية لا تلتزم بالمتطلبات.

وألزمت اللائحة المنشآت بالتعاون الكامل مع المفتشين، وحفظ جميع السجلات الخاصة بالنشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع الحفاظ على سرية البيانات إلا بطلب رسمي من الهيئة.