آخر تحديث: 5 / 12 / 2025م - 4:59 م

حظر 3 سنوات.. ما هي عقوبات مخالفة لوائح ”الثقافة“ الجديدة؟

جهات الإخبارية

اعتمدت وزارة الثقافة لوائح التراخيص للهيئات الثقافية بالمملكة، وهي هيئات: ”فنون العمارة والتصميم“، و”الفنون البصرية“، و”فنون الطهي“، و”الموسيقى“، و”الأفلام“، و”الأدب والنشر والترجمة“، و”المتاحف“، و”التراث“، و”الأزياء“، و”المكتبات“، و”المسرح والفنون الأدائية“، على أن تسري أحكام اللوائح بعد 90 يومًا من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

يأتي ذلك بهدف تنظيم آلية الحصول على تراخيص الأنشطة الثقافية، وتحديد الإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب ضبط الالتزامات الواقعة على الممارسين والمنشآت الثقافية، ووضع إطار واضح لعمليات الرقابة والإشراف.

تتولى الهيئات، إصدار التراخيص وتعديلها وتجديدها أو إلغائها وفق الضوابط المعتمدة، وتُناط بها كذلك مسؤولية إعداد قواعد التراخيص ورفعها إلى وزارة الثقافة لإقرارها، إلى جانب دراسة طلبات الترخيص والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التقديم، وهو ما يضمن سرعة الإجراءات وشفافيتها.

وتشمل مهام الهيئات اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، ودراسة الشكاوى الواردة من طالبي التراخيص أو المرخص لهم، والبت فيها بما يتفق مع اختصاصاتها، إضافة إلى الرد على استفسارات الجمهور ومراكز الاتصال بشأن التراخيص وإجراءاتها.

التزامات المرخص له

أكدت اللوائح أهمية التزام المرخص له بجملة من الضوابط والإجراءات التي تضمن مهنية الأنشطة الثقافية واستدامتها بما يحافظ على القيم العامة للمجتمع السعودي.

وشددت على ضرورة التزام جميع الممارسين بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة، بما في ذلك أحكام اللائحة وقواعد التراخيص، والابتعاد عن أي سلوك من شأنه الإساءة للأفراد أو الكيانات، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حفاظًا على كرامة الأشخاص والمؤسسات ومنع استغلال الأنشطة الثقافية للإضرار بالآخرين.

ألزمت اللوائح المرخص لهم بعدم ارتكاب أي فعل يخل بالنظام العام أو الآداب العامة، وبالامتناع عن استخدام شعار الهيئة إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة، ضمانًا لحماية الهوية الرسمية ومنع أي التباس في الصفة.

وأوجبت كذلك على المرخص له إبراز الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح داخل المقر إن وجد، بما يعزز من شفافية الممارسة ويوفر الثقة للجمهور، إضافة إلى الالتزام الكامل بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة، خاصة في الأنشطة التي تستقبل الزوار أو تقام في أماكن عامة.

تضمنت الالتزامات التعاون مع المراقبين والمشرفين أثناء أداء مهامهم الرقابية وتقديم الدعم اللازم لهم، والتأكد من تجديد جميع المستندات النظامية بشكل دوري، إلى جانب الالتزام المستمر بالتعاميم والتعليمات التي تصدرها الهيئة المنظمة للأنشطة الثقافية. إجراءات

طلب الترخيص

تؤكد اللوائح في مادتها الثامنة أن عملية طلب الترخيص تتم من خلال منصة إلكترونية موحدة، تتيح لطالبي التراخيص تقديم الطلبات بسهولة وشفافية، وفي حال تعذر استخدام المنصة يمكن التقديم وفقًا للإجراءات البديلة التي تحددها الوزارة.

وتشترط على طالب الترخيص أن يحصل على جميع التصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة، ويسدد المقابل المالي المحدد، ويستوفي كافة الشروط المنصوص عليها في قواعد التراخيص.

إلغاء الترخيص

تنظم اللوائح آلية إلغاء الترخيص، حيث يُمنح المرخص له الحق في تقديم طلب الإلغاء عبر المنصة مع توضيح الأسباب والمبررات، وتتعهد الهيئة بدراسة الطلب والرد خلال ثلاثين يومًا، إما بالموافقة على الإلغاء أو برفضه مع بيان الأسباب، خصوصًا إذا رأت ضرورة استمرار النشاط.

سريان وتجديد الترخيص

تشترط اللوائح أن يستمر سريان الترخيص فقط في حال استمرار استيفاء جميع المتطلبات النظامية، وعلى المرخص له إبلاغ الهيئة خلال ثلاثين يومًا بأي تغييرات جوهرية قد تؤثر على شروط الترخيص.

وتنص لوائح الترخيص للهيئات الثقافية على ضرورة تقديم طلب التجديد قبل ثلاثين يومًا على الأقل من انتهاء الترخيص، وذلك لضمان استمرارية النشاط وعدم توقفه بسبب التأخير، وتُلزم اللائحة المرخص له باستيفاء نفس المتطلبات التي كانت واجبة وقت إصدار الترخيص الأولي.

التنازل عن الترخيص

وفقًا للمادة الثالثة عشرة، لا يجوز التنازل عن الترخيص لأي طرف آخر دون الحصول على موافقة الهيئة، على أن تتوافر في المتنازل إليه جميع الشروط والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، ويهدف هذا الإجراء إلى منع استغلال التراخيص أو الاتجار بها دون ضوابط، وضمان أن يكون كل من يمارس الأنشطة الثقافية مؤهلًا نظاميًا لذلك.

أفردت اللوائح المادتان السادسة عشرة والسابعة عشرة فصولًا خاصة بآلية الرقابة والإشراف على الأنشطة الثقافية. حيث نصت على أن الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة، تتولى تعيين مراقبين ومشرفين معتمدين لمتابعة تطبيق أحكام اللائحة.

وتلتزم الهيئات بالنظر في حالات عدم الالتزام خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ ضبط المخالفة، بما يضمن سرعة البت وتحقيق العدالة.

المخالفات والعقوبات

وضعت اللوائح نظامًا متدرجًا للتعامل مع المخالفات، يبدأ بالإنذار، مرورًا بتعليق الترخيص مؤقتًا حتى تصحيح الوضع، وصولًا إلى إلغاء الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفات أو استمرارها.

كما منحت الهيئات صلاحية إدراج المخالفين في قائمة المنع لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا تكررت المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ الإجراء الأول. ويُعد هذا البند أداة ردع قوية لضمان الجدية في الالتزام وعدم التساهل مع التجاوزات التي قد تضر بسمعة القطاع الثقافي.

آلية الاعتراض والتظلمات

تضمن اللوائح في المادة التاسعة عشرة حق المرخص له أو طالب الترخيص في الاعتراض على قرارات الهيئة أمام لجنة مستقلة للنظر في التظلمات، تُشكل بقرار من الوزير وتضم رئيسًا وعضوين على الأقل أحدهم مستشار قانوني.

ويجب تقديم الاعتراض خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار، وتصدر اللجنة قرارها إما بتصحيح الإجراء خلال ثلاثين يومًا أو برفض الاعتراض مع بيان الأسباب. وفي حال الرفض، يحق لصاحب الشأن التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا إضافيًا.

إعفاءات وتيسيرات تنظيمية

منح النظام الهيئات الثقافية، بعد التنسيق مع الوزارة، صلاحية إعفاء بعض المتقدمين من بعض الالتزامات أو المتطلبات، وذلك وفقًا لاعتبارات تراها مناسبة، مثل دعم المبادرات المجتمعية أو الأنشطة الثقافية غير الربحية.

ونصت المادة الحادية والعشرون على إعداد قواعد التراخيص خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر اللائحة، على أن تُرفع للوزارة لاعتمادها رسميًا، فيما تُعد الوزارة دليلًا استرشاديًا موحدًا للتراخيص يتم تحديثه دوريًا لتسهيل الإجراءات وشرح الخطوات للمتعاملين.

اختُتمت اللائحة بالمادة الثالثة والعشرين التي تنص على أن اللوائح تُقر من قبل وزارة الثقافة وتدخل حيز التنفيذ بعد تسعين يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية، ما يمنح الجهات المعنية فترة كافية لتجهيز أنظمتها التقنية والإدارية لاستقبال الطلبات وفق الصيغة الجديدة.