آخر تحديث: 5 / 12 / 2025م - 7:11 م

قواعد جديدة للجمعيات.. الإفصاح عن ”المسيطرين“ أصبح إلزامياً

جهات الإخبارية

اعتمد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الدليل الإرشادي للمستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في القطاع غير الربحي بالمملكة، وضمان توافقه مع المعايير المحلية والدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح المركز أن مفهوم ”المستفيد الحقيقي“ يعد من المفاهيم الجوهرية المرتبطة بالشفافية والإفصاح، حيث عرفه نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، على العميل أو على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو على المنظمات غير الهادفة للربح أو أي شخص اعتباري آخر.

وأشار الدليل إلى أن المستفيد الحقيقي هو الشخص الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية على الشخصية الاعتبارية، موضحاً أنه ونظرًا لأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية لا تقوم على نظام الملكية أو الأسهم بخلاف الشركات التجارية، فإن معيار ”الملكية“ لا يمكن تطبيقه عليها، بينما يبرز معيار ”السيطرة“ باعتباره المقياس الأنسب لتحديد المستفيد الحقيقي.

وبيّن المركز أن الملكية تُعرّف بأنها امتلاك شخص طبيعي أو عدة أشخاص طبيعيين حصة تبلغ 25% أو أكثر من رأس المال أو من حقوق التصويت في شخص اعتباري مثل الشركات التجارية، أما السيطرة فهي الصلاحيات أو النفوذ الذي يتمتع به شخص طبيعي أو مجموعة أشخاص طبيعيين يمنحهم القدرة على التحكم واتخاذ القرارات الاستراتيجية والهامة في الكيان الاعتباري.

وانطلاقًا من ذلك، فإن مفهوم المستفيد الحقيقي في الجمعيات والمؤسسات الأهلية يُقصد به الشخص أو مجموعة الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة فعلية ونهائية على قرارات الجمعية أو المؤسسة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأكد المركز في دليله أن هناك فرقًا واضحًا بين مصطلحي ”المستفيد“ و”المستفيد الحقيقي“، فالأول يُقصد به الفئات المستفيدة من خدمات الجمعية أو المؤسسة مثل الفقراء والمحتاجين، في حين أن ”المستفيد الحقيقي“ هو الشخص الذي يمتلك صلاحيات تمكنه من السيطرة على قرارات وتوجهات الجمعية أو المؤسسة الأهلية.

وبحسب الدليل، فإن المستفيد الحقيقي في الجمعيات والمؤسسات الأهلية يمكن أن يكون أحد المناصب العليا أو القيادية داخل الكيان، مثل أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو المسؤول التنفيذي أو شاغلي الوظائف القيادية.

ونصت المادة الخامسة من القواعد على أن المستفيد الحقيقي هو كل شخص طبيعي يشغل أحد هذه المناصب أو يمتلك سلطة تعيين أو عزل من يشغلها، أو يمارس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سيطرة على الأنشطة العامة للجمعية أو المؤسسة.

وأوضح الدليل أن ترتيب هذه المناصب تم وفقًا لقوة الصلاحيات، إذ تعد صلاحيات مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء هي الأقوى تأثيرًا، سواء في الجوانب المالية أو الإدارية، حيث تشمل إدارة الحسابات البنكية، وصرف الشيكات، وتحديث البيانات، وتسجيل الملكيات، والاقتراض والتمويل، إلى جانب إعداد الموازنات المالية، ووضع السياسات العامة، واعتماد الخطط الاستراتيجية والهياكل التنظيمية، والأنظمة والضوابط الرقابية، إضافة إلى تعيين القيادات التنفيذية ومراجعة أدائها بشكل دوري.

ويلي ذلك من حيث التأثير صلاحيات المسؤول التنفيذي، ثم شاغلي الوظائف القيادية، الذين يمتلكون صلاحيات تشغيلية وتنفيذية تؤثر في أداء الجمعية أو المؤسسة.

وتطرق الدليل إلى حالات خاصة قد ينطبق فيها وصف ”المستفيد الحقيقي“ على أشخاص لا يشغلون أي منصب رسمي داخل الجمعية أو المؤسسة، مثل المتبرع الذي يموّل نسبة كبيرة من ميزانية الجمعية ويشترط توجيه أنشطتها نحو مشاريع محددة تتوافق مع مصالحه التجارية، مهددًا بسحب التمويل في حال عدم تنفيذ طلباته، وهو ما يعد نوعًا من السيطرة غير الرسمية على قرارات الجمعية.

وينطبق هذا أيضًا على المؤثرين أو الموردين أو الرعاة التجاريين أو أي شخص طبيعي آخر يمارس تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر على الجمعية أو على أحد قياداتها.

وأكد المركز ضرورة تحديد جميع الأشخاص الطبيعيين الذين تنطبق عليهم المعايير الثلاثة المنصوص عليها في القواعد كمستفيدين حقيقيين، بما في ذلك من يمارس السيطرة غير المباشرة أو يمتلك نفوذًا فعليًا على القرارات أو الأنشطة العامة للجمعية أو المؤسسة الأهلية.

وفي حال كان أحد المستفيدين الحقيقيين شخصًا اعتباريًا، أشار الدليل إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية تتيح ذلك، إذ يمكن أن تضم الجمعية أو المؤسسة أعضاء من ذوي الصفة الاعتبارية، مثل الشركات أو المؤسسات الوقفية.

وفي هذه الحالة لا يُعد الشخص الاعتباري نفسه مستفيدًا حقيقيًا، بل يُحدد المستفيد الحقيقي بكونه الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة الفعلية على هذا الكيان الاعتباري.

وضرب المركز مثالًا توضيحيًا لذلك، مفاده أنه إذا كانت جمعية أهلية تضم شركة كعضو في مجلس إدارتها، فإن الشخص الذي يمتلك هذه الشركة بنسبة 100% يعد هو المستفيد الحقيقي من الجمعية، نظرًا لكونه يسيطر فعليًا على الكيان الاعتباري المشارك في الإدارة.

ونصت المادة السادسة من القواعد على وجوب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، والتي تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول يشمل البيانات الأساسية الخاصة بالجمعية أو المؤسسة، مثل الاسم الرسمي المسجل لدى المركز، الشكل النظامي ”جمعية، مؤسسة، أو صندوق“، عنوان المقر الرئيسي، رقم التسجيل، التصنيف، الجهة المشرفة فنيًا، وقائمة أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء والمسؤولين التنفيذيين وشاغلي الوظائف القيادية، إضافة إلى اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة.

أما القسم الثاني فيشمل البيانات الشخصية للمستفيد الحقيقي، مثل الاسم الكامل كما ورد في الهوية الوطنية، الجنسية، رقم الهوية، تاريخ ومكان الميلاد، رقم النسخة، العنوان الوطني، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، تاريخ اكتساب صفة المستفيد الحقيقي، وسبب اكتسابها وفق أحد معايير المادة الخامسة.

وفي حال كان المستفيد الحقيقي شخصًا اعتباريًا يمارس سيطرة غير مباشرة من خلال كيان آخر، فتشمل البيانات المطلوب الإفصاح عنها اسم الكيان الاعتباري، نوعه ”شركة، وقف، مؤسسة...“، رقم الترخيص أو التسجيل، والجهة الرقابية أو الإشرافية التي يتبع لها.

وألزم الدليل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي من خلال نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد، والذي يتضمن جميع البيانات المطلوبة، على أن يتحمل المسؤول التنفيذي مسؤولية تقديم هذه المعلومات بشكل دقيق ومحدث، واتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من صحتها قبل تسليمها للمركز.

وشدد على ضرورة التزام الجمعيات والمؤسسات القائمة قبل صدور القواعد بالإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي خلال 30 يومًا من تاريخ نفاذ القواعد، فيما تُلزم الجمعيات والمؤسسات التي تُنشأ بعد صدورها بتقديم هذه المعلومات ضمن إجراءات التأسيس النظامية.

وأكد المركز على أهمية التعاون الكامل بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمركز لتحديد المستفيد الحقيقي عند الطلب، وتمكين المركز من الاطلاع على الوثائق والمستندات ذات الصلة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.