آخر تحديث: 5 / 12 / 2025م - 7:11 م

آلية جديدة لاحتساب الضريبة على المشروبات المحلاة ومساحيقها

جهات الإخبارية

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروعًا جديدًا عبر منصة ”استطلاع“، يتضمن تعاريف السلع الانتقائية ومنهجية احتساب الضريبة الخاصة بالمركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات.

ياتي ذلك في إطار سعيها إلى إصدار قرار إداري شامل يُحدد نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية، ويضع تعريفًا واضحًا للسلع الخاضعة لها، إضافة إلى وضع منهجية دقيقة لحساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة، ومعايير واضحة لاحتساب سعر بيع التجزئة للمركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات.

تعريف منتجات التبغ واستثناء المنتجات المساعدة على الإقلاع عن التدخين

حددت الهيئة في مشروعها ولأغراض الفقرة الفرعية ”أ“ من الفقرة ”1“ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، أن المقصود بـ منتجات التبغ هو جميع الأصناف الواردة في الفصل ”24“ من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، بما في ذلك التبغ المستورد أو المزروع أو المنتج داخل دول المجلس، مع استثناء المنتجات المساعدة على الإقلاع عن التدخين وفقًا لجدول التعرفة الجمركية الموحدة.

وتشمل البنود الجمركية المستثناة علكة محتوية على نيكوتين تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين، أو أقراص أو لاصقات أو بخاخ أو قطرات أنف أو حقن.

مشروبات الطاقة ومعايير تصنيفها

أما بالنسبة للفقرة الفرعية ”ب“ من الفقرة ”1“ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، فقد أوضح المشروع أن المقصود بـ مشروبات الطاقة هو كل مشروب يتم تسويقه أو بيعه على أنه يمنح تحفيزًا ذهنيًا أو بدنيًا، وقد يحتوي على مواد منبهة مثل الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، أو أي مواد ذات تأثير مماثل أو مشابه لها.

يشمل التعريف أيضًا جميع المركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات التي يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة. وقد جرى تضمين هذا التعريف استنادًا إلى القرار رقم ”106“ الصادر عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتاريخ 4 مايو 2017 م.

تعريف المشروبات المحلاة وآلية احتساب الضريبة عليها

وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية ”ج“ من الفقرة ”1“ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، حدد المشروع أن المقصود بـ المشروبات المحلاة هو أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، ويتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب أو في صورة مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

وبيّن المشروع أن نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة يكون وفقًا لما يلي تخضع المشروبات المحلاة للضريبة إذا احتوت على سكر مضاف أو محليات أخرى، بما في ذلك العسل أو أي مواد تحلية أخرى لا تدخل ضمن تعريف السكر المضاف.

أكدت الهيئة أن خلط عصائر الفواكه أو الخضار الطبيعية لا يُعد تحلية ما لم يُضف إليها سكر أو أي نوع من المحليات الأخرى، مشيرة إلى أن الضريبة تُفرض على محتوى السكر الإجمالي في المشروب، سواء كان طبيعيًا أو مضافًا أو مستمدًا من محليات أخرى، وفقًا للشرائح المحددة في اللائحة التنفيذية، وأوضحت أن المشروبات التي تحتوي على محليات صناعية إلى جانب السكر تُحتسب عليها الضريبة بناءً على إجمالي محتوى السكر فقط، دون النظر إلى كمية المحليات الصناعية المضافة.

تشمل الضريبة المركزات والمساحيق والجل والمستخلصات التي تنطبق عليها مواصفات المشروبات المحلاة، حيث يتم احتسابها بعد التخفيف وفق الإرشادات الموضحة على المنتج، وفي حال غياب تلك الإرشادات أو ثبوت عدم صحتها، تُعتمد منهجية تحديد معدل التخفيف الصادرة بقرار من المحافظ.

وشددت الهيئة على أن نطاق المشروبات المحلاة يمتد ليشمل أيضًا المشروبات الغازية المحلاة، سواء كانت جاهزة للاستهلاك المباشر أو في صورة مركزات أو مساحيق أو مستخلصات.

المشروبات المستثناة من نطاق المشروبات المحلاة

حددت الهيئة في مشروعها الجديد قائمة من المشروبات المستثناة من تعريف ”المشروبات المحلاة“، موضحة أن هذه الفئات لا تخضع للضريبة الخاصة بالمشروبات المحلاة وفقًا للضوابط المعتمدة.

وتشمل هذه الفئات مشروبات الطاقة التي تخضع مسبقًا لضريبة بنسبة 100% من سعر البيع بالتجزئة، إضافة إلى عصائر الفاكهة والخضار الطبيعية بنسبة 100% سواء كانت طازجة أو مهروسة أو مجففة أو مسحوقة أو مخلطة مع سوائل أخرى، شريطة ألا تحتوي على أي نوع من مصادر السكر أو المحليات.

واستثنى المشروع الحليب ومنتجات الألبان التي تحتوي على ما لا يقل عن 75% من الحليب في المشروب الجاهز للشرب، وكذلك بدائل الحليب النباتية مثل شراب الصويا بنسبة لا تقل عن 75%.

وشملت الاستثناءات أيضًا حليب الرضع الصناعي، وأطعمة الحمية الغذائية المستخدمة لأغراض طبية خاصة، إلى جانب المشروبات المعدة للاستخدامات التغذوية والطبية التي تندرج ضمن اللوائح الفنية الخليجية الخاصة بالأغذية المعبأة ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة ”GSO654“، والأغذية المستخدمة لأغراض طبية ”GSO1366“.

أوضحت الهيئة أن المشروبات المحلاة المُعدة منزليًا أو داخل المطاعم بغرض الاستهلاك الشخصي وغير التجاري، والتي تُقدَّم في أوانٍ مفتوحة غير محكمة الغلق، لا تُعد من ضمن نطاق المشروبات المحلاة الخاضعة للضريبة.

وأكدت كذلك أن المشروبات القائمة على الحليب التي تحتوي على نسبة لا تقل عن 75% من الحليب في المنتج النهائي تُعد من ضمن الفئات المستثناة من تعريف المشروبات المحلاة.

أوضح المشروع أن أنواع الحليب المشمولة ضمن نطاق الاستثناءات تتضمن حليب الحيوانات، والحليب المعاد تصنيعه، وبودرة الحليب، واللبن الرائب، ومصل الحليب، ومصل الحليب المعاد تصنيعه، مبينًا أن مادة الكريمة لا تُعد من مكونات الحليب المشمولة بهذا التعريف.

وبيّن أن المشروب يُصنف ك ”بديل للحليب“ إذا استوفى خمسة شروط أساسية مجتمعة، وهي أن يحتوي على 120 ملجم من الكالسيوم لكل 100 مل، وأن يكون مستخلصًا من مصادر نباتية مثل البقوليات أو الحبوب أو المكسرات أو البذور أو غيرها من النباتات.

وأضاف المشروع أن من شروط تصنيف المشروب كبديل للحليب أن يكون قابلًا للاستخدام في معظم الأغراض التي يُستخدم فيها الحليب الطبيعي، وأن تكون كثافته مماثلة تقريبًا لكثافة الحليب، وألا يحتوي على أي مكونات غازية.

تعريف أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية

لأغراض الفقرة الفرعية ”د“ من الفقرة ”1“ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، أوضح المشروع أن المقصود بـ أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية يشمل جميع الأجهزة والأدوات التي تُستخدم للتدخين، سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوِ عليهما، وتشمل البنود الجمركية التالية ضمن جدول التعرفة الموحدة لدول المجلس فيه أجهزة سجائر إلكترونية للاستخدام المتكرر، وشيشة الكترونية، وأجهزة تسخين كهربائية للفائف السجائر، ومكونات للسجائر الإلكترونية والشيشة ولفائف السجائر عدا البطاريات.

السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية

وفي البند الثامن، حدد المشروع المقصود بـ السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية بأنها جميع السوائل المستخدمة في تلك الأجهزة سواء احتوت على نيكوتين أو لم تحتوِ عليه، وتشمل البنود الجمركية التالية ضمن جدول التعرفة الموحدة لدول مجلس التعاون وهي خراطيش محتوية على نيكوتين للاستخدام لمرة واحدة، وعبوات سوائل أو جل محتوية على نيكوتين، ومنتجات أخرى غيرها.

أوضحت الهيئة في مشروعها أن المشروبات المحلاة تُصنّف وفقًا للفقرة الفرعية ”ج“ من الفقرة ”3“ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، بناءً على محتوى السكر الإجمالي في كل 100 مل، ويشمل ذلك السكر الطبيعي والمضاف والسكر الناتج من أي محليات أخرى.

وأكدت أن تصنيف المركزات والمساحيق والجل والمستخلصات التي تستوفي تعريف المشروبات المحلاة يعتمد على محتوى السكر في المشروب النهائي الجاهز للشرب بعد التخفيف، وذلك وفقًا لإرشادات نسب التخفيف المدونة على العبوات أو ضمن البيانات التغذوية الخاصة بالمنتج.

ويقصد بنسبة التخفيف، كما ورد في المشروع، معامل التحويل الذي يُستخدم لاحتساب كمية المنتج النهائي بعد خلط المركز أو المسحوق أو الجل أو المستخلص بالماء أو الثلج أو ثاني أكسيد الكربون أو أي سوائل أخرى، بحسب الإرشادات الواردة على العبوة.

حالات تطبيق نسبة تخفيف بديلة

وبيّنت الهيئة أن منهجية حساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة تأتي لمعالجة الحالات التي تكون فيها الإرشادات المتعلقة بنسب التخفيف غير متوفرة أو تم اعتبارها غير صحيحة.

وفي حال أظهرت التحليلات أن الالتزام بنسبة التخفيف المدونة على المنتج لا يؤدي إلى النتيجة الفعلية لمحتوى السكر الموضح في البيانات، فإن الهيئة تُطبّق نسبة تخفيف بديلة لتحديد فئة المشروبات المحلاة الصحيحة، وحجم المشروب المستخدم لاحتساب الضريبة الانتقائية.

أكدت الهيئة أن الشخص المُلزم بسداد الضريبة مسؤول عن التصريح بنسبة التخفيف البديلة المدعومة بالأدلة الفنية، ويجوز له الاستناد إلى نسب التخفيف المقررة لمنتجات مماثلة من حيث الاستخدام والجودة والمواصفات، في حال عدم وجود إرشادات محددة للمنتج ذاته.

إلزام المنتجين والمستوردين بالاحتفاظ بالمستندات

وشددت الهيئة على ضرورة أن يحتفظ المنتج أو المستورد بجميع المستندات التي توضح كيفية احتساب نسبة التخفيف للمشروبات المحلاة، وأي أدلة داعمة لتصنيف تلك المشروبات ضمن الشرائح المحددة في اللائحة، على أن يتم تقديم تلك المستندات للهيئة عند طلبها لأغراض التحقق من صحة التصنيف أو النسبة المعلنة.

وفي حال عدم احتواء العبوة على إرشادات واضحة للتخفيف أو معلومات غذائية تتيح حساب محتوى السكر في المشروب النهائي، يجوز للهيئة قبول أدلة أخرى يقدمها المنتج أو المستورد لتأكيد صحة نسبة التخفيف، شريطة الالتزام بالمواد ”22 مكرر“ و”4 فقرة 3“ من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.

حالات تطبيق الهيئة لمعامل تخفيف بديل

أوضحت الهيئة أنها تملك الصلاحية لتطبيق نسبة تخفيف بديلة على المركزات والمساحيق والجل والمستخلصات في عدة حالات محددة، من بينها: غياب الإرشادات الخاصة بنسبة التخفيف أو المعلومات الغذائية وعدم تقديم المنتج للأدلة اللازمة، أو وجود اختلاف بين النسبة الموضحة على العبوة والنسب المعتمدة لمنتجات مشابهة، أو وجود شكوك منطقية لدى الهيئة بشأن صحة معدل التخفيف المصرح عنه من قبل المكلف.

وفي مثل هذه الحالات، يتم تحديد نسبة التخفيف البديلة بناءً على متوسط معدلات التخفيف للمنتجات المشابهة أو المتماثلة من حيث الاستخدام والجودة والمواصفات أو أي خصائص موضوعية أخرى.

معايير احتساب سعر بيع التجزئة للمركزات والمساحيق والجل والمستخلصات

وفي محور آخر من المشروع، تناولت الهيئة مقترح معايير احتساب سعر بيع التجزئة للمنتجات التي ينطبق عليها تعريف مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة، سواء كانت مستوردة أو محلية، وذلك لضمان وضوح منهجية حساب الضريبة الانتقائية بدقة وعدالة.

ووفق المقترح، يكون سعر بيع التجزئة للمركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات المستوردة التي تُستخدم في إنتاج سلع انتقائية أخرى داخل مستودع ضريبي مرخص هو القيمة الجمركية للسلعة وفق نظام الجمارك الموحد، مضافًا إليها الرسوم الجمركية والأعباء والمصاريف داخل الدائرة الجمركية قبل الفسح، مع استثناء ضريبة القيمة المضافة.

ويهدف هذا التحديد إلى تعزيز الشفافية وتسهيل عملية الإفصاح الضريبي للمكلفين، بحيث تكون آلية حساب السعر أكثر وضوحًا وتوافقًا مع الأنظمة الجمركية.

احتساب السعر في حال بيع المنتجات لأطراف أخرى

أما إذا تم طرح تلك المركزات أو المستخلصات للاستهلاك في المملكة بغرض استخدامها من قبل شخص آخر مرخص له بإنتاج السلع الانتقائية داخل مستودع ضريبي مرخص، فإن سعر بيع التجزئة يكون هو الأعلى بين سعر البيع الفعلي للمستورد إلى المرخص له قبل الخصومات والعروض التجارية، أو القيمة الجمركية مضافًا إليها الرسوم والمصاريف داخل الدائرة الجمركية، على أن تُستثنى ضريبة القيمة المضافة في الحالتين.

ويعني ذلك أن احتساب السعر سيتم بناءً على الأعلى من بين الخيارين لضمان عدم تقليل السعر المصرح عنه لغرض خفض قيمة الضريبة المستحقة.

احتساب السعر للمشروبات الجاهزة للشرب

وفي الحالات الأخرى التي لا تشمل البندين السابقين، يكون سعر بيع التجزئة للمركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات الخاصة بمشروبات الطاقة على أساس سعر بيع التجزئة للمشروب النهائي الجاهز للشرب الذي يُحضّر منها، وبحسب معامل التخفيف المحدد في الإرشادات أو البيانات التغذوية المدونة على العبوة.

وفي حال عدم توافر الإرشادات أو ثبوت عدم صحتها، تُطبق أحكام الفقرة ”4“ من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، التي تمنح الهيئة صلاحية تحديد أو تعديل معامل التخفيف لتصحيح التصنيف والسعر.