آخر تحديث: 5 / 12 / 2025م - 7:11 م

ب 10 ضوابط.. ضوابط جديدة لرفع جودة التدريب ومواءمته مع المعايير العالمية

جهات الإخبارية

طرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب مشروع ”ضوابط وشروط تقدم المنشآت التدريبية للحصول على الاعتماد البرامجي من جهات اعتماد دولية“ عبر منصة استطلاع، بهدف تعزيز جودة البرامج والمخرجات التدريبية في قطاع التدريب، وتنظيم إجراءات حصول المنشآت على الاعتماد الدولي.

وأكدت الهيئة أن الغرض الرئيس من إعداد هذه الضوابط هو المساهمة في رفع جودة البرامج التدريبية وتحسين كفاءة مخرجاتها، بما يعزز من مواءمتها للمعايير العالمية، إلى جانب تنظيم آلية التقدم للحصول على الاعتماد البرامجي من جهات دولية معترف بها، بما يدعم تحقيق استراتيجية الهيئة في الارتقاء بجودة التدريب في المملكة.

وبيّنت الهيئة أن المركز المختص سيتولى وفقًا لهذه الضوابط دراسة الطلبات المقدمة من المنشآت التدريبية الراغبة في الحصول على الاعتماد البرامجي الدولي، والتحقق من استيفائها للشروط والمعايير المحددة.

ويقوم المركز بمراجعة الوثائق المقدمة والتأكد من استكمالها للمعايير المطلوبة من جهات الاعتماد الدولية، إضافة إلى دراسة التقارير النهائية الصادرة من تلك الجهات بعد الانتهاء من إجراءات الاعتماد.

وحددت الضوابط جملة من الشروط الواجب توفرها في المنشآت التدريبية الراغبة بالحصول على اعتماد برامجي دولي، أبرزها أن يكون لدى المنشأة اعتماد مؤسسي ساري المفعول من الهيئة، وأن يكون البرنامج المستهدف قد استوفى جميع الضوابط والمعايير والمؤشرات والإجراءات الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات وما يطرأ عليه من تحديثات.

ونصّت المادة الخامسة على أن على المنشأة التدريبية التعاقد مع جهة الاعتماد الدولية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحصول على موافقة المركز.

وفي حال انتهاء المدة قبل إتمام التعاقد واستمرار رغبتها في الحصول على الاعتماد، فعليها التقدم بطلب جديد وفق الإجراءات والاشتراطات المحددة في هذه الضوابط.

أما المادة السادسة فقد ألزمت المنشآت التدريبية التي أتمت التعاقد مع جهة الاعتماد الدولية بتزويد المركز بعدد من الوثائق والمعلومات، تشمل إشعار التعاقد مع جهة الاعتماد الدولية، ونسخة من الوثائق المقدمة إلى الجهة المعنية، وجدول وبرنامج الزيارات الميدانية، والتقرير النهائي الصادر من جهة الاعتماد الدولية.

ووفق المادة السابعة، يجوز للمركز تكليف مستشارين مختصين لحضور الزيارات الميدانية التي تنفذها جهات الاعتماد الدولية للتحقق من جودة الإجراءات المتبعة، وضمان التزام المنشآت التدريبية بالمعايير المطلوبة لاعتماد برامجها.

ونصّت المادة الثامنة على ضرورة تزويد المنشأة التدريبية للمركز بقرار الاعتماد البرامجي ومدته، على أن يكون القرار فعليًا وليس شهادة اعتراف أو معادلة أو غيرها من صور المصادقة الشكلية.

ويجوز للمركز دراسة الحالات الخاصة التي تمنع جهة الاعتماد الدولية من تنفيذ عمليات التقييم خارج مقرها، حيث يقوم المركز بتوثيق الاعتماد بعد التحقق من سلامة إجراءاته ومدته واشتراطاته.

وشددت المادة التاسعة على أنه يشترط أن تكون جهة الاعتماد الدولية التي تختارها المنشأة مرخصة من الهيئة، لضمان جودة عمليات الاعتماد والاعتراف بها رسميًا داخل المملكة.

وفي المادة العاشرة، أكدت الهيئة على أن على المنشآت التدريبية عند الإعلان عن حصول برامجها على الاعتماد الدولي أن تلتزم بذكر اسم البرنامج، ومدته، ونوعه، واسم الجهة المصدرة له، على ألا يتضمن الإعلان أي دلالات تسويقية أو دعائية لتلك الجهات أو للأنظمة التدريبية التابعة لها.