آخر تحديث: 5 / 12 / 2025م - 7:11 م

مهلة 6 أشهر ورقابة مزدوجة.. المنتجات الوقفية أمام مرحلة تصحيحية جديدة

جهات الإخبارية

طرحت الهيئة العامة للأوقاف مسودة لائحة تنظيمية شاملة للمنتجات الاستثمارية الوقفية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الوقفي في الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضع اللائحة الجديدة إطارًا قانونيًا موحدًا يهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول الوقفية وتعزيز الشفافية، بما يضمن استدامتها ونمو أثرها التنموي على المجتمع.

ويُعد ”الملحق الوقفي“ حجر الزاوية في التنظيم الجديد، حيث يشكل الوثيقة المرجعية الأساسية التي تحدد شروط الواقف وتضبط العلاقة بين كافة الأطراف.

وألزمت اللائحة جميع الجهات بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل طرح أي منتج استثماري وقفي، سواء كان عامًا أو خاصًا، مع تحديد آلية زمنية واضحة للبت في الطلبات لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال المستندات المطلوبة.

وتطبق الأحكام الجديدة على جميع المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف هيئة الأوقاف، بالإضافة إلى مقدمي طلبات التأسيس والمصرح لهم، ونظار الأوقاف، والواقفين أنفسهم.

وشددت اللائحة على ضرورة إنشاء حسابات استثمارية مستقلة لكل وقف، ونقل ملكية الأصول المالية إليها، مما يعزز من حوكمة الإدارة المالية ويضمن عدم تداخل الأصول.

وفي تفاصيلها، نظمت اللائحة أنواعًا متعددة من المنتجات، حيث خصصت فصلاً لتنظيم المحافظ الاستثمارية الوقفية التي لا تتطلب موافقة مسبقة لإنشائها، مع إلزام الناظر بتوثيقها وتسجيلها لدى الهيئة.

ووضعت إطارًا متكاملًا لإنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية، وأتاحت لها مرونة استثمارية في أصول متنوعة كالعقارات والشركات والأدوات المالية، وفتحت الباب أمام تحويل الصناديج القائمة إلى وقفية.

ولم تغفل اللائحة الأدوات التمويلية المبتكرة، إذ تناولت الصكوك الاستثمارية الوقفية كأداة فعالة لتنويع مصادر تمويل المشاريع الوقفية.

ونصت على أن يحدد الملحق الوقفي للصكوك طبيعة الأصول الممولة والعوائد المتوقعة، وآلية إنشاء الوقف سواء من حصيلة الاكتتاب أو من الأصول الناتجة بعد انتهاء مدة الصك.

ولضمان الالتزام، فرضت اللائحة منظومة إشرافية متكاملة تخضع بموجبها المنتجات لرقابة مزدوجة من هيئة الأوقاف والجهات المختصة الأخرى.

وألزمت ناظر الوقف بمهام رقابية دقيقة، تشمل متابعة تنفيذ شروط الواقف، وتقييم أداء المنتج، ورفع تقارير سنوية مفصلة إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، مع ضرورة إشعار الهيئة بأي تغيير جوهري يطرأ على المنتج خلال خمسة أيام فقط من وقوعه.

واختتمت اللائحة أحكامها بمنح المنتجات الاستثمارية الوقفية القائمة مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع التنظيم الجديد، الذي سيلغي عند نفاذه جميع اللوائح السابقة المتعلقة بالمحافظ والصناديق الوقفية، لتوحيد المرجعية التنظيمية وتسهيل تطبيقها.