انتبه.. غرامات وتفتيش للمركبات ضمن لائحة المحميات الجديدة.. وهذه أبرز الممنوعات
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحديث اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تطوير الأنظمة البيئية وتعزيز جهود الحفاظ على التنوع الحيوي في المملكة.
حددت اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية مجموعة من الضوابط الدقيقة التي تنظم دخول الأفراد وخروجهم من تلك المناطق، بما يضمن تحقيق أهداف الحماية البيئية والمحافظة على مكونات الحياة الفطرية.
وتشدد اللائحة على منع دخول أي شخص إلى المناطق المحمية أو عبورها دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، مع إلزام الزوار بالالتزام الكامل بالضوابط والاشتراطات البيئية المعتمدة من إدارة المنطقة.
منحت الجهات المشرفة والمراكز البيئية صلاحية تحديد نطاقات الحماية المستثناة من التراخيص وفق ضوابط محددة، مع السماح بإصدار تراخيص فورية في الحالات الطارئة مثل البحث عن المفقودين أو الماشية بالتنسيق مع إمارات المناطق.
وأقرت اللائحة حق إدارة المنطقة أو شركات الحراسات الأمنية المخولة في تفتيش الأشخاص والمركبات عند الدخول أو الخروج، ورفض دخول المخالفين، واستعادة الموارد أو الكائنات الفطرية التي يمنع إخراجها من المناطق المحمية، مع تطبيق الغرامات النظامية بحق المخالفين.
وأجازت للإدارات المختصة التنسيق مع الجهات المعنية لوضع إجراءات خاصة لتنظيم حركة الدخول والخروج، بما يحقق أعلى مستويات التنظيم والحماية للمناطق البيئية المحمية في المملكة.
نصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية على مجموعة من الضوابط الصارمة المنظمة للأنشطة داخل هذه المناطق، بهدف حماية البيئة وصون مكوناتها الطبيعية.
وأكدت اللائحة أنه يُحظر ممارسة أي نشاط دون الحصول على تصريح أو ترخيص مسبق من الجهة المختصة، مشددة على أن الأنشطة المحظورة تشمل حيازة أو استخدام الأسلحة النارية أو غير النارية أو أي أدوات يمكن توظيفها في الصيد، إلى جانب إيذاء الكائنات الفطرية أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال.
وحظرت اللائحة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لذلك، وممارسة أنشطة الرعي أو الزراعة أو التشجير أو الاستزراع داخل المناطق المحمية دون تصريح، إضافة إلى منع الكشف عن المعادن أو حيازة معداته دون ترخيص رسمي.
وشملت الضوابط أيضًا منع الدخول أو العبور غير المصرح به، وسير المركبات أو الوسائط البحرية خارج المسارات المحددة، وكذلك تجاوز السرعات المقررة داخل نطاقات الحماية البيئية.
وألزمت اللائحة الجهات والأفراد بعدم إقامة المباني أو المخيمات في غير المواقع المعتمدة، أو تنفيذ أنشطة علمية أو بحثية دون ترخيص مسبق، إلى جانب حظر جمع أو استخراج الكائنات الفطرية أو منتجاتها أو أي من مشتقاتها دون إذن رسمي من الجهة المشرفة.
شددت اللائحة على ضرورة تنسيق الجهات المشرفة على الأنشطة مع المركز أو الجهة المسؤولة قبل التخطيط لأي مشاريع داخل المناطق المحمية، مع الالتزام بضوابط التصاريح المتعلقة بأوقات وأماكن الدخول والخروج.
حددت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية ضوابط تنظيمية دقيقة لإنشاء وإدارة المحميات الخاصة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية التنوع البيولوجي وحفظ حقوق الملكية الخاصة.
ونصت اللائحة على منع إنشاء أي محمية خاصة دون الحصول على ترخيص رسمي من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مشددة على أن الترخيص لا يُمنح إلا بعد التأكد من ملكية الأرض لمقدم الطلب واستيفائه جميع الشروط والضوابط النظامية المعتمدة.
وألزمت اللائحة أصحاب المحميات الخاصة بالالتزام بمتطلبات التشغيل المعتمدة، والتي تشمل تطبيق معايير الحماية البيئية والمحافظة على الكائنات الفطرية ومنع أي أنشطة قد تُخل بالنظام البيئي داخل نطاق المحمية.
وأكدت كذلك على أن الأنظمة الخاصة بحماية الأملاك الخاصة تُطبق على أي حالات تعدٍّ أو تخريب أو إضرار بالمحميات الخاصة، مع الأخذ في الاعتبار العقوبات المنصوص عليها في نظام البيئة، وذلك لضمان احترام الملكية وصون الموارد الطبيعية ضمن الإطار القانوني المنظم للمحميات في المملكة.
أكدت اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية على حظر أي ممارسات تُخلّ بالتوازن الطبيعي أو تُهدد النظام البيئي داخل نطاق هذه المناطق، وشددت على أن حماية المكونات الطبيعية - سواء الحية أو غير الحية - تمثل أولوية قصوى في جهود الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي.
وأوضحت اللائحة أن من أبرز المخالفات المحظورة داخل المناطق المحمية: إلحاق الضرر بالمكونات الطبيعية، أو صيد ونقل وإيذاء الكائنات الفطرية المحظور صيدها، إضافة إلى قطع أو اقتلاع الأشجار أو الأعشاب أو النباتات أو إشعال النار فيها أو نقل تربتها.
وحظرت إشعال النار في أماكن غير مخصصة، أو ترك النفايات أو دفنها أو حرقها بطرق غير نظامية، إلى جانب ممارسة الرعي أو الزراعة في غير المواقع والمدد المحددة من إدارة المنطقة.
وتضمنت اللائحة كذلك منع إطلاق أو استزراع الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية داخل المناطق المحمية أو في محيطها، لما تمثله من تهديد للنظام البيئي المحلي،
جرّمت إتلاف السياجات والمنشآت أو العلامات الحدودية التابعة لإدارة المحمية، واعتبرت مخالفة ضوابط الدخول والخروج أو السير بالمركبات في غير المسارات المحددة أو إقامة المخيمات والمنشآت دون تصريح من ضمن المخالفات الجسيمة.
وشملت الضوابط أيضًا منع تصوير أو نشر مخالفات بيئية داخل المناطق المحمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة مسبقة، إلى جانب حظر إطلاق أو استزراع الكائنات الحيوانية أو النباتية دون ترخيص، أو استخراج منتجات الكائنات الفطرية ومشتقاتها دون إذن نظامي.
وأكدت اللائحة أن أي ممارسات تُخل بهذه الضوابط ستُعد مخالفة بيئية تستوجب تطبيق العقوبات النظامية المقررة من المركز أو الجهة المشرفة على إدارة المنطقة.













