آخر تحديث: 6 / 12 / 2025م - 12:19 ص

الضريبة الانتقائية الجديدة: إعفاء المشروبات منخفضة السكر وربط القيمة بالغرام

جهات الإخبارية

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف الانتقال إلى تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بناءً على محتوى السكر الإجمالي في المشروب لكل 100 ملليلتر، بدلاً من فرضها بنسبة ثابتة.

وتعتمد المنهجية الجديدة على احتساب قيمة الضريبة الانتقائية من خلال تحديد شرائح متدرجة للمشروبات المحلاة بحسب كمية السكر الإجمالي في كل 100 ملليلتر من المشروب الجاهز للشرب، مع إدخال تعديلات على الأحكام الضريبية لتعزيز الوضوح وضمان التطبيق السليم لأحكام النظام.

وشملت التعديلات تعديل نص التعريف وإضافة الفقرات ”أ“ و”ب“ و”ج“، حيث تم تحديد الوعاء الضريبي على أساس القيمة الأعلى من أي من الأسعار التالية: سعر بيع التجزئة المحدد من قبل المستورد أو المنتج، أو سعر بيع التجزئة الصحيح الذي تحدده الهيئة، أو السعر المعياري المحدد وفقاً لأحكام الاتفاقية، كما تضمنت التعديلات حذف الفقرة الفرعية ”ب“ وتعديل الفقرتين ”د“ و”2“ من المادة ذاتها.

وأكدت الهيئة أن الضريبة الانتقائية تُفرض على خمس فئات من السلع، تشمل منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات المحلاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة.

وبيّنت أن المشروبات المحلاة تُصنف وفق أربع شرائح هي الشريحة الأولى خالية من السكر وتحتوي فقط على محليات صناعية، والثانية منخفضة السكر وتحتوي على أقل من 5 جرامات سكر لكل 100 ملليلتر، والثالثة متوسطة السكر وتحتوي على 5 إلى 7.99 جرام لكل 100 ملليلتر.

أما الرابعة فهي مرتفعة السكر وتحتوي على 8 جرامات أو أكثر لكل 100 ملليلتر، كما مُنح محافظ الهيئة صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتحديد نطاق السلع الانتقائية وتعريفها بما يتوافق مع قرارات اللجنة الوزارية.

ونصت المادة الثالثة المعدّلة على فرض ضريبة بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وسوائلها، بينما يتم احتساب الضريبة على المشروبات المحلاة وفق الشرائح الأربع السابقة، حيث تطبق نسبة صفر ريال لكل لتر في الشريحتين الأولى والثانية، و 0.79 ريال في الشريحة الثالثة، و 1.09 ريال في الشريحة الرابعة.

أما المادة الرابعة فقد تضمنت تعديلات واسعة، أبرزها تحديد آلية احتساب الضريبة المستحقة على كل سلعة انتقائية، بحيث تُطبق المعدلات المحددة على الوعاء الضريبي.

وأضافت اللائحة فقرة تنص على احتساب الضريبة للمشروبات المركزة أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات بناءً على محتوى السكر في المشروب النهائي بعد التخفيف، وذلك وفق إرشادات معدل التخفيف الموضحة على العبوة.

وأجازت التعديلات لمحافظ الهيئة تحديد المنهجية في حال عدم توفر الإرشادات أو ثبوت عدم صحتها، على أن يتم تطبيق أعلى معدل ضريبة في حال تعدد المعدلات الممكنة.

وشملت التعديلات أيضًا المادة الثامنة التي نصت على تحديد سعر بيع التجزئة لأغراض الضريبة كسعر البيع للمستهلك النهائي، مع إلزام المنتج أو المستورد بتقديم الأدلة لإثبات صحة السعر المصرح عنه، وتمكين الهيئة من رفض الأسعار المشكوك في صحتها وتحديد السعر الصحيح لأغراض الضريبة.

وعدّلت الهيئة الفقرة الخامسة لتشمل آلية احتساب السعر لبقية المركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفق معايير يحددها محافظ الهيئة.

وفي المادة التاسعة، حُذفت الفقرة الفرعية ”ب“ من الفقرة الأساسية ”2“، مع التأكيد على وجوب وضع أختام ضريبية صالحة على السلع الانتقائية المحددة وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك، وتشمل هذه السلع منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، مع تحديد الإجراءات اللازمة لتفعيل الأختام والتحقق من صلاحيتها.

وتطرقت التعديلات إلى المادة الخامسة عشرة المتعلقة بالاستيراد، حيث ألزمت المستوردين بالتصريح عن الضريبة المستحقة وفق طريقة احتساب الضريبة المنصوص عليها، وتزويد الهيئة بجميع المعلومات المطلوبة، مؤكدة أن المستورد يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات المقدمة، وأن السماح بالاستيراد لا يعني موافقة الهيئة على صحتها.

وفي المادة السادسة عشرة، تم تعديل الفقرتين ”1“ و”2“ بحيث ترتبط الفترات الضريبية بالسنة المالية للدولة، وتكون مدة كل فترة ضريبية شهرين تقويميين، أي ست فترات سنوياً.

وأوجبت التعديلات على المرخص له تقديم إقرار ضريبي عن كل فترة قبل نهاية الشهر التالي لانتهائها باستخدام النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة، على أن يتضمن تفاصيل الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك، كما أجازت التعديلات للهيئة ضم فترة ضريبية قصيرة لا تتجاوز شهراً إلى الفترة التالية كإجراء لمرة واحدة.

وتضمنت التعديلات الجديدة تعديل المادة ”17“ التي شددت على ضرورة التزام المستورد أو المرخص له بالإفصاح الدقيق عن الضريبة المستحقة، حيث ألزمت المستورد، في حال اكتشافه خطأ في الإفصاح نتج عنه نقص في الضريبة المستحقة، بإشعار الهيئة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه باستخدام النموذج المعد لذلك.

وأوجبت على المرخص له تصحيح الإقرار الضريبي خلال المدة ذاتها في حال وجود خطأ في الضريبة المصرح عنها.

ومنحت المادة المعدلة الهيئة صلاحية إجراء تقييم أو إعادة تقييم ضريبي في حال ثبوت قيام المستورد أو المرخص له بالإفصاح غير الصحيح في تصريح الاستيراد أو الإقرار الضريبي أو أي نموذج آخر معتمد من الهيئة.، فيما حددت التعديلات أن التصريح أو الإقرار يعد غير صحيح إذا أدت المعلومات الواردة فيه إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة.

وألزمت الهيئة بإشعار الشخص الملزم بالسداد بموجب إشعار كتابي يتضمن أسباب إعادة التقييم، ومبلغ الضريبة والغرامات المستحقة، والمواعيد المحددة للسداد. كما نصت المادة الجديدة على احتساب غرامة التأخر في السداد على النقص في الضريبة المستحقة غير المسددة ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء المهلة النظامية المحددة للسداد.

أما المادة ”18“ فقد تضمنت تعديل الفقرة ”4“ لتؤكد وجوب سداد الضريبة المستحقة التي يتم الإقرار عنها ضمن إقرار الضريبة الانتقائية، قبل نهاية اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة، بما يضمن انتظام السداد في المواعيد المحددة دون تأخير.

وأُضافت التعديلات مادة جديدة إلى اللائحة تحت رقم ”28 مكرر“، تضمنت إلزام المستورد أو المنتج أو أي شخص آخر يطرح سلعًا انتقائية للاستهلاك في المملكة بتسجيل تلك السلع لدى الهيئة قبل طرحها للاستهلاك، وذلك وفق الآلية والنموذج المعد من قبل الهيئة.

وشملت التعديلات تحديد المعلومات المطلوبة للتسجيل، بما في ذلك البيانات اللازمة لاحتساب الضريبة والمستندات الداعمة لصحة المعلومات المقدمة.

وأوجبت المادة على الجهات المعنية إشعار الهيئة بأي تغييرات تطرأ على البيانات المقدمة في نموذج التسجيل قبل موعد الطرح التالي للسلع، كما منحت الهيئة صلاحيات عدة في حال ثبوت عدم صحة المعلومات، منها تعليق أو إلغاء تسجيل السلع، أو مطالبة الجهات بتحديث التسجيل أو تقديم نتائج مخبرية معتمدة لتأكيد دقة البيانات.

وأكدت المادة أن الهيئة تملك الحق في منع استيراد السلع الانتقائية أو طرحها للاستهلاك في حال عدم التسجيل أو تحديث البيانات أو تعليق التسجيل، مع إمكانية فرض تقييم ضريبي وفق أحكام المادة ”17“، وألزمت الهيئة بإشعار المستورد أو المنتج بأي قرار يصدر عنها في هذا الشأن.

وفي المادة ”26“ تم تعديل الفقرة الفرعية ”1/أ“ من الفقرة الأساسية ”2“ لتحدد أن المكان الذي لا يُنتج فيه سلع انتقائية لا يُؤهل للحصول على رخصة مستودع ضريبي إلا إذا تجاوز متوسط كمية السلع الانتقائية المحازة خلال 12 شهرًا 2.5 مليون لتر من مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة، وذلك لضمان تخصيص الرخص للمنشآت ذات النشاط الفعلي والكميات التجارية الكبيرة.

كما تناولت التعديلات المادة ”30“ التي تم تعديل فقرتها الثانية وإضافة فقرة سادسة إليها، حيث نصت على أن الضريبة المستحقة تُحتسب بناءً على مجموع الكميات التقديرية من السلع الانتقائية التي يتم حيازتها أو طرحها للاستهلاك أو وضعها تحت وضع معلق للضريبة خلال شهر تقويمي.

وأجازت التعديلات للهيئة تحديد حد أدنى لمبلغ الضمان المالي في حال كانت الضريبة المستحقة صفراً، وذلك لضمان استمرارية الرقابة المالية وتغطية أي التزامات محتملة.

وشملت التعديلات أيضًا المادة ”49“ التي حددت ضوابط خصم الضريبة الانتقائية، حيث سمحت للمرخص له بمستودع ضريبي بخصم الضريبة المسددة على السلع الانتقائية التي تم استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى خاضعة للضريبة عند تصديرها أو طرحها للاستهلاك، بشرط امتلاك المستندات التي تثبت سداد الضريبة الأصلية.

وأوضحت الهيئة أنه يتم الخصم في الإقرار الضريبي للفترة التي تم خلالها استخدام تلك السلع كمواد أولية، مؤكدة على عدم جواز خصم الضريبة على السلع المستخدمة في إنتاج سلع غير خاضعة للضريبة أو لا ينطبق عليها تعريف السلع الانتقائية الوارد في المادة الثانية من اللائحة.

واختُتمت التعديلات بالمادة ”60“ التي جرى تعديل فقرتيها الخامسة والسادسة لتوضح أن أحكام المادة تسري على أي تعديل يطرأ على الاتفاقية أو النظام أو اللائحة أو أي أنظمة أو قرارات تؤدي إلى زيادة الضريبة أو الوعاء الضريبي أو فرض ضريبة على سلع جديدة، وتطبق من تاريخ سريان تلك التعديلات.

ونصت على أنه في حال ترتب على التعديلات زيادة في الضريبة المستحقة بما يعادل أو يتجاوز عشرين ألف ريال سعودي، تُعد السلع مخصصة لأغراض تجارية وفقًا لأحكام المادة الأولى من اللائحة.